loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى :
  1. المجمع المهني المشترك للغلال والمجمع المهني المشترك للخضر وذلك للاطلاع على مجهودات المجمعين في تعديل السوق المحلية والمساهمة في تطوير الصادرات الوطنية
  2. هيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للاطلاع على جهودها في مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة الفلاحة و الامن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة يوم الجمعة 17 جانفي 2020 جلسة استماع إلى ممثلين عن المجمع المهني المشترك للغلال والمجمع المهني المشترك للخضر وذلك للاطلاع على مجهودات المجمعين في تعديل السوق المحلية والمساهمة في تطوير الصادرات الوطنية و للاستماع للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بهدف الاطلاع على جهودها في مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، على الساعة 10:30 بحضور 13 نائبا.

افتتح معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) الجلسة مقذما بسطة على منهجية و خيارات اللجنة في مستوى اشغالها مشيرا لقيامه بمهاتفة السلطة المشرفة على المجمعين فردت وزارة الفلاحة بعدم قدرة ممثلي المجامع على التحول الى مجلس نواب الشعب بالاضافة لمطالبة جهة الاستماع بتنقل اعضاء اللجنة الى وزارة الفلاحة كما اصر معز بالحاج رحومة بضرورة التسريع في تفعيل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

اكد معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) على ضرورة تنظيم منهجية عمل اللجنة و ترتيب مشاريع القوانين وفق معيار اكثر القوانين المستعجلة بالنظر متيحا المجال لاعضاء اللجنة لتبادل وجهات النظر في علاقة بمنجهية عمل اللجنة في انتظار حضور الهيئة الوطنية للسلامة الصحية

اعتبر شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية) ان مواصلة وزارة الفلاحة في تعنتها الدائم و رفضها الحضور في جلسات الاستماع غير مقبول بتاتا مؤكدا على ضرورة الالتفات الى الاطراف المتداخلة في قطاع التمور 

قدم عياشي زمال (كتلة تحيا تونس) مجموعة من المقترحات المتعلقة بتطوير استغلال التمور مطالبا الاستماع للاطراف المتداخلة في القطاع من اجل تطوير نسيجها الاقتصادي 

طالبت سميرة حميدة (كتلة حركة النهضة) بضرورة العمل على التدخل السريع لسلط الاشراف بغية تعديل الاسعار و ذلك خدمة للمنتجين و للمستهلكين مذكرة بقرب شهر رمضان

اشار محسن العرفاوي (الكتلة الديمقراطية) لضرورة تسجيل اللجنة لموقف متعلق يتغيب ممثلي المجمعين مذكرا ان توصيات رئيس الحكومة تتخالف مع الممارسات المعتمدة من قبل وزير الفلاحة كما اعتبر ان اشكال قطاع التمور مرتبط بضعف الموارد المائية الباطنية المستنزفة من قبل القطر الجزائري و كذلك لضعف الامكانيات المادية المتوفرة

نوه البشير الخليفي (كتلة حركة النهضة) بضرورة ضبط منهجية العمل من خلال تنظيم النظر في مشاريع القوانين 

 

انطلاق الاستماع لرئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية:

اعتبر محمد الرابحي ان قانون السلامة الغذائية مكسب مهم في ترسانتنا التشريعية مشيرا لمجموعة الاحكام صلب هذا القانون كما قدر رئيس الهيئة هذا المكسب معتبرا اياه ثوريا و مساهما في تحديد المسؤوليات في علاقة بالسلامة الغذائية و مسندا الاختصاص الحصري للهيئة في مستوى الرقابة على المنتجات الغذائية كما وضح علاقة الهيئة ببقية الاطراف المتداخلة في قطاع المراقبة قانونا

دعى محمد الرابحي لضرورة التسريع بارساء نظام التنظيم الاداري و المالي لمجلس الهيئة لتمكينها من اتخاذ القرارات اللازمة مشيرا ان مسار التعطيل يكمن في توقف النظر في النظام لدى المكمة الادارية و وزارة المالية 

عبر محمد الرابحي على ضرورة العمل على ارساء ترسانة تشريعية مهمة لتمكين الهيئة من مباشرة اعمالها و انفاذ قرارتها المتعلقة بالرقابة خصوصا على السلع الموردة 

بين محمد الرابحي ان طريقة المراقبة ستكون قطعا مرقمنة و ان التشبيك ما بين الاعوان في مستوى مهامهم ستكون متوفرة مع تأكيده على وجود منصة الكترونية للتفاعل مع المواطنين

طالب محمد الرابحي بالتسريع في ارساء النظام الاداري و المالي و امضاء القرار المتعلق بالحاق اعوان الرقابة المتواجدين حاليا على ذمة وزارة الفلاحة, الصحة و التجارة 

نقاش عام: 

عرجت حليمة الهمامي (كتلة ائتلاف الكرامة) مطالبة التوضيح في علاقة بموسمية اعمال الرقابة و بضرورة تحمل المسؤولية سياسيا مع التأكيد على اهمية اضافة الرقابة على جودة المنتجات الغذائية 

اعتبر عياشي زمال (كتلة تحيا تونس) ان هاته الهيئة مكسب مهم في مستوى توحيد هياكل الرقابة داخل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية معددا الخروقات الجسيمة في مستوى جودة المنتجات و كذلك في مستوى المبيدات السامة التي يتم استعمالها من قبل الفلاحين 

تسائلت سميرة السميعي (كتلة حركة النهضة) حول مدى التزام الهيئة بخلق مساحة للحوار ما بينها و ما بين بقية الاطراف المتداخلة في القطاع

ندد شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية) بتردي الوضعية الصحية للعديد من المؤسسات الصناعية و التجارية كما اشار لتواجد منطقة فلاحية بالمتلوي تربتها مسممة بمياه غسل الفسفاط معربا عن استنكاره لوجود فلاحين يزرعون منتجاتهم في تلك المنطقة مطالبا بتفعيل القوانين و الترتيبات اللازمة لردع المخالفين 

اعتبر محمد احمد الدلهومي (كتلة قلب تونس) ان هاته الهيئة ستمثل ثورة استراتيجية في مستوى توحيد الاليات التشريعية للرقابة كما عدد الوضعيات التي يمكن للهيئة ان تتدخل فيها لضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تاركا للهيئة امكانية تطوير تشريعاتها مع نسق التطور الموجود بالتشاريع الدولية 

نوه محمد بونني (الكتلة الديمقراطية) عن ضرورة اعتماد عقوبات جزائية للمخالفين معتبرا هاته التجاوزات تمس بالامن القومي للتونسيين  

اكد معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) على ضرورة تكثيف الخبر المتعلق بمهام الهيئة اعلاميا لتحسيس المواطنين و كافة المؤسسات التجارية و الصناعية او حتى الفلاحية

 رد رئيس الهيئة:

اعتبر محمد الرابحي ان السلط ترسم خطوطها الاستراتيجية في علاقة بمهامها الرقابية

اكد محمد الرابحي على اهمية تفعيل الهيئة نظرا للدور التي ستقوم به في علاقة بتوحيد جهود السلط المعنية سابقا كما نوه بضرورة استباق التجاوزات الخطيرة و ردع المخالفين خصوصا ان الهيئة تمللك السلطة الترتيبية التي تخول لها اتخاذ قرارات الغلق او ايقاف عمل المؤسسات المخالفة للقانون

 اكد محمد الرابحي على حرص الهيئة القيام بحملات توعية مواطنية في مستوى اعلامي كما اشار للمقاربة التشاركية للهيئة و التي في نفس الاطار قد احدثت موقعا الكترونيا للتفاعل مع المواطنين

اكد محمد الرابحي على ضرورة ادراج عضوية للهيئة في اطار مجلس الامن القومي 

 

طرح معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) على اعضاء اللجنة مقترح ارسال مراسلة احتجاج لوزارة الفلاحة و لرئاسة الحكومة من اجل الضغط بتسريع تفعيل الهيئة و طلب استفسارات في علاقة بتغيب ممثلي المجامع المهنية للخضر و الغلال 

رفعت الجلسة على الساعة 12:50