loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

15 جانفي 2020
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2019/41 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
  • التداول حول زيارة راشد الغنوشي الى الرئيس التركي مؤخرا
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2019/28 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية << E-Santé >>
  2. مشروع قانون عدد 2019/56 يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 20:15
ساعات التاخير 2س 5دق
معدلات الحضور 85.71%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 15 جانفي 2019 على الساعة 10:05 وبحضور 138 نائبا، خصصت للنظر في عدة مشاريع قوانين. 

في بداية الجلسة عرجت عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر) في إطار نقطة نظام إلى مسالة عدم إحترام مكتب المجلس للأجل القانوني للإعلام عن الجلسة العامة.

في حين عبرت سلوى بن عيشة (غير منتمية) عن ضرورة إرجاع مشروع القانون إلى لجنة الصحة.

كما أشار منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) إضافة نقطة تتعلق بمسائلة رئيس المجلس حول زيارته إلى تركيا.

من جهته تعلقت نقطة نظام فيصل التبيني (الكتلة الديمقراطية)  بتعيين الحبيب خضر رئيس ديوان برتبة وزير في حين أن المدراء السابقين لم يكونوا برتية وزير. 

تساؤل ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر) عن زيارة رئيس مجلس نواب الشعب الى تركيا و عن سبب تجاهل مطلب كتلته تنظيم جلسة عامة لمساءلة رئيس مجلس النواب.

أما مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس) فقد أشار الى غياب السفير التونسي و العلم التونسي في زيارته لتركيا :ما اشار الى ان الزيارة تمت بالقصر الجمهوري لتركيا و ليس في منزله الخاص لذا فهي زيارة رسمية و ليست شخصية.

و قد رفض رئيس المجلس منح الكلمة للنائب كريم كريفة (الحزب الدستوري الحر) الذي بدأ بالحديث عن نفس الزيارة متعللا بعدم تعلق نقطة النظام بسير الجلسة وهو ما اثار احتجاج نواب كتلة الحزب الدستوري الحر و عدد من النواب الآخرين.

و طالب نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة) برفع الجلسة لخمس دقائق للتشاور مع رؤساء الكتل حول تصرفات نواب كتلة الحزب الدستوري الحر.

تم رفع الجلسة للتشاور مع رؤساء الكتل على الساعة 10:35.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 11:20.

أعلنت سميرة الشواشي (كتلة حزب قلب تونس) أنه بعد التشاور مع رؤساء الكتل تم الاتفاق على اضافة نقطة في جدول أعمال الجلسة تتعلق بمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب حول زيارته لتركيا و تم تمرير المقترح على التصويت

  • مع: 122
  • محتفظ: 8
  • ضد: 20

عبر مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) أن مشروعي قانون فقط جاء فيهما طلب استعجال نظر وهما مشروعي القانون عدد 2019/56 و مشروع القانون عدد 2019/58 ودعا الى اقتصار برنامج عمل الجلسة على هذين المشروعين.

اشتكى أحمد الصغير (الحزب الدستوري الحر) من عدم منحه الكلمة في عديد الفرص كما ندد بعرض مشاريع قوانين لم تعرض على النواب.

طالبت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) من رئيسة الجلسة بيان استعجال النظر وطالبت بتغيير برنامج عمل الجلسة لملاءمته مع القانون الداخلي.

في حين ندد سمير ديلو (حركة النهضة) بطريقة تسيير الجلسة وبترك بعض النواب يعتدون على حرمة المجلس وعلى سير الجلسات العامة ودعا الى أخذ الاجراءات اللازمة.

دعا عماد أولاد جبريل (قلب تونس) الى التصويت على تمرير مشروع قانون المسؤولية الطبية للمرور الى الفصول نتيجة استيفائه لجميع الاجراءات و دعا الى عدم تعطيل هذا القانون المهم.

بينت رئيسة الجلسة أن الجلسة العامة سيدة نفسها و أن التصويت هو الفيصل.

مشروع قانون أساسي عدد 2019/41 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

التصويت على الانتقال إلى التصويت على الفصول

  • مع: 16
  • محتفظ: 2
  • ضد: 124

تم التصويت بعد ذلك على ارجاع مشروع القانون الى اللجنة لاعادة النظر فيه

  • مع: 136
  • محتفظ: 1
  • ضد: 5

في تدخل لوزيرة الصحة ذكرت بالمسار الذي مر به مشروع القانون موضوع النظر و عبرت عن استياءها من ارجاع المشروع الى اللجنة رغم احترامها لمجلس نواب الشعب.

 تم إثر ذلك المرور إلى النظر في مشروع قانون عدد 2019/28  المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية << E-Santé >>

مشروع قانون عدد 2019/28  المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية << E-Santé >>

للإطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون، يمكن إستعمال الرابط التالي: https://majles.marsad.tn/2014/docs/5d2d945f4f24d0305dec5d06

النقاش العام

محمد زريق (حركة النهضة)

  • نجد أنفسنا أمام حتمية الاقتراض وأتمنى القطع مع ذلك.
  • الوضع الصحي بقابس صعب جدا وهناك مشروع لتقوية الأسس الذي يشهد تعطيلات منذ 2012.
  • هناك صعوبات في اخلاء الأقسام والطوابق التي تحتاج التدخل.
  • أنبه السلط مما قد يحصل للمرضى في هذا المستشفى جراء خطورة الوضع.
  • ما هي المقاييس المعتمدة في اضفاء الصبغة الاستشفائية للمستشفى؟
  • لماذا بقيت قابس مهمشة الى هاته الدرجة؟

لزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية)

  • للرقمنة أهمية كبرى ويمكن ربح قيمة القرض في فترة وجيزة بفضل الحوكمة.
  • ما هي المقاييس التي تم اعتمادها لرقمنة هذا المستشفى دون غيره.
  • ماذا يمكن أن نقدم للمواطن من خدمات طبية؟

محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)

  • هذا قرض استعماري.
  • يمكن أن يكون الاتفاق في اطار تبادل برامج بيننا وبين فرنسا خصوصا و أن كفاءاتنا تشتغل لديهم لا في اطار قرض.
  • يجب مراجعة كراس الشروط الذي يمنع التونسيين من الاستثمار في هذا الميدان ويفرض عليهم شروطا مجحفة.
  • ليس لدينا قاعدة بيانات لأصحاب الاحتياجات الخصوصية.
  • أدعو النواب للتروي والى عدم التصويت على مشروع القانون هذا.

شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية)

  • يجب أن يرجع مشروع قانون المسؤولية الى وزارة الصحة لا الى لجنة الصحة.
  • هناك 650 ألف دينار مخصصة للتصوير بالرنين المغناطيسي بتوزر معطلة لدى وزارة الصحة.
  • من حق الجنوب التمتع بكل الخدمات الصحية والا سنقوم بالاحتجاج.

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • أود الاعتذار من الشعب التونسي عما يحدث تحت قبة البرلمان.
  • هناك قروض صرفت وتمت دعوتنا للمصادقة اللاحقة عليها.
  • هناك استهتار تام من الدولة التونسية ولا أحد يعرف أين صرفت القروض السابقة.
  • هذه القروض أدانت الأجيال القادمة ونحن نعمل لتغطية ودفع خدمة الدين و غيرها.
  • الحلول موجودة وبلادنا غنية ولكن من يحكمنا يقوم بسياسة الهروب الى الأمام ويقوم بتقديم الترضيات للدول الأجنبية.
  • لا وجود لخطة تنموية فعلية لهذا البلد.
  • أصبحت دولتنا دولت مافيات و لم تعد دولة الشعب.

رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  • نعم لهذا الاجراء لكنه سيفشل اذا لم يرتبط برؤية اصلاحية شاملة.
  • يجب مراجعة الخارطة الصحية.
  • يجب أن توضع كل الامكانيات المادية والبشرية لانجاح القطاع الصحي و الارتقاء به.
  • يجب أن يعمل الجميع في كامل الجمهورية التونسية ويجب ان يبقلى الجميع تحت سقف الوطن.
  • هناك واقع لا يمكن الصمت عليه ووضعنا الصحي كارثي ومرير في باجة وفي الشمال الغربي بشكل عام.
  • الحل في مستشفى جامعي وهو ملف مطروح منذ أكتوبر 2017 على طاولة رئاسة الحكومة ولم يتم الوصول الى حل جذري في خصوص التمويل الى حدود اليوم.
  • ما قيمة آلة الرنين المغناطيسي اذا لم يوجد طبيب اختصاص؟

جلال الزياتي (الاصلاح الوطني)

  • هناك 1800 اطار طبي غادر قطاع الصحة العمومية ولم يتم تعويضهم.
  • يجب ايجاد طريقة لانتداب اطارات جديدة عوض البحث عن قروض تزيد من أزمة البلاد.
  • كان من الأولى توجيه هذا القرض الى تجهيز المستوصفات المغلقة نتيجة غياب التجهيزات.

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن ضد الاقتراض و لكن عندما يتعلق الموضوع بالنهوض بقطاع الصحة لا يمكننا الا أن نوافق.
  • جاء هذا القرض للرقمنة ولمكافحة الفساد الذي يقع بالمستشفيات وبالمصحات الخاصة.
  • ماهي المستشفيات التي سيكون لها نصيب في برنامج الرقمنة و هل يمكن لهذا البرنامج مسح كامل مستشفيات الجمهورية.
  • هل ممكن مراجعة الأجور بالنسبة لأطباء الاختصاص لرد الاعتبار لهم و لارجاعهم للمستشفيات العمومية.
  • هناط 2000 شاب تم انتدابهم منذ 2019 ولا أحد يعلم مآل ترسيمهم.
  • هناك نقص في أطباء التبنيج والاختصاص في مستشفى حومة السوق بجربة.

جمالي بوضوافي (كتلة المستقبل)

  • أتمنى أن يشمل هذا المشروع المستشفى الجهوي ببن عروس و مستشفى الحروق البليغة ببن عروس.
  • هناك عديد النقائص التي يمكن تلافيها في مستشفى مرناق.
  • أتمنى أن تجدوا حلولا سريعة لمستشفى القصرين.

خير الدين زاهي (غير المنتمين)

  • هذا المشروع سيحقق ثورة في المجال الطبي.
  • يمكن انقاذ حياة آلاف الأشخاص بفضل الرقمنة.
  • الرقمنة تساهم في ترشيد استهلاك الأدوية وفي النهوض بالبحث العلمي.
  • يمكن للرقمنة أن تغطي نقص اطباء الاختصاص.
  • من الضروري تأهيل المستشفيات للرقمنة.

نضال السعودي (ائتلاف الكرامة)

  • نرفض أن يشرف على هذا المشروع فرنسيون خصوصا بهذه القيمة المالية المهمة.
  • ما قيمة الجامعات الحكومية والخاصة اذا عطلنا شبابنا.
  • هناك شروط مجحفة في كراس الشروط.
  • هذا القرض هو ارتهان للبلدان الأجنبية.

محمد الحصايري (قلب تونس)

  • لا يمكن الحديث عن الطب دون الرقمنة.
  • سيمكننا هذا المشروع من تطوير البحوث العلمية و الخدمة الطبية.
  • عديد الضحايا غادروا الحياة بسبب غياب الاسعافات الأولية ولضيق طاقة استيعاب الأقسام الاستعجالية.
  • يجب أن نعتمد مؤشر عدد الأسرة بالنسبة لكل عدد من السكان لنحسين الصحة العمومية.
  • يجب تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في القطاع الصحي.

محبوبة بن ضيف الله  (كتلة حركة النهضة)

  • هناك بعض الضبابية بخصوص هذ المشروع تتمثل في تعلق هذا المشروع بوزارة أخرى وهي وزارة تكنولوجيا الإتصال. 
  • هذا البرنامج هو حلم. 

رد الوزيرة 

  •  تمت في بعض الحالات رقمنة القطاع بمبادرات شخصية.
  • لم نقم بعد بإعداد كراس الشروط في ظل عدم التصويت على مشروع القانون.
  • في مرحلة الدراسات تم فرض 15 جهة مقابل 12 فقط خصصت حسب الوكالة الفرنسية وتمثل هاته المستشفيات نسبة 30 بالمئة. 
  • لم نقم بغلق باب الإنتداب بالنسبة للأطباء العامون وأطباء الإختصاص. 
  • بالنسبة للمستشفى متعدد الإختصاصات بقفصة، ستنتطلق الدراسات في فيفري 2020 وجوان 2021 إنطلاق الأشغال. 
  • الإتفاقية بخصوص المستشفى الجامعي بقابس تتعلق بها طعون وقد تم ترسيمه في ميزانية.
  • تم الإعلان عن مستشفى متعدد الإختصاصات بباجة.

 التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على الفصول

  • مع: 123
  • محتفظ: 0
  • ضد: 10

التصويت على العنوان

  • مع: 118
  • محتفظ: 3
  • ضد: 14

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع: 120
  • محتفظ: 1
  • ضد: 16

التصويت على مشروع القانون برمته

  • مع: 120
  • محتفظ: 0
  • ضد: 13

رفعت الجلسة على الساعة 14:30 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 15:30.

استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 15:50.

 مساءلة رئيس المجلس حول زيارته الأخيرة الى تركيا

بالقاسم حسن (كتلة حركة النهضة)

  • مناقشتنا لهذا الموضوع يقيد الشيد راشد الغنوشي ويسحب منه صفته كرئيس حزب.
  • سبق و استقبل مجلسنا رؤساء أحزاب لبلدان أخرى.
  • بين رئيس المجلس أنه لم يستعمل وسائل المجلس في زيارته.

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • خلافنا مع حركة النهضة هو خلاف سياسي و ليس ايديولوجي.
  • هناك مس من السيادة الوطنية.
  • أطالبك بالاعتذار.
  • يجب أن تتخلص من الجبة الايديولوجية.
  • تونس لن تكون جزءا في أي حلف في المسألة الليبية.
  • يجب أن يعرف الشعب فحوى زيارتكم.

سهير العسكري (كتلة حزب قلب تونس)

  • من حقنا كنواب مسائلة رئيس مجلس النواب.
  • نعتبر أن هاته الزيارة قد مست من السيادة الوطنية.
  • نرفض أي تدخل تركي في تونس ونرفض أي دور تركي في ليبيا.

نسرين العماري (كتلة الإصلاح الوطني)

  • كان من الأفضل لو تم إعلامنا.
  • عليك إما إحترام جبة رئيس مجلس النواب أو أن تتخلى عن هاته الصفة.
  • لن نسمح بأن تصبح تونس إيالة عثمانية.

مروى بن تمروت (كتلة حركة النهضة)

  • نتحدث عن زيارة رئيس المجلس إلى الرئيس التركي و كأنها قضية الشرق الأوسط.
  • لم ينتخبنا الشعب للتهريج وإنما للحديث عن مشاكله.

عبد الرزاق عويدات (لكتلة الديمقراطية)

  • عدم الإعلان عن هاته الزيارة وتحديد هوية الزيارة خاصة وأم الإعلام التركي كان قد أعلن أن الزيارة كانت بصفة رئيس مجلس النواب.
  • نطلب أن يقع الإعلام بزياراتك مستقبلا وبعنوانها.

يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)

  • هاته الجلسة ستبقى في تاريخ تونس.
  • نحن بهذه الممارسة نمارس أعلى مراتب الحرية و الديمقراطية تحت رئاسة راشد الغنوشي.

لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية)

  • هي فرصة للإشارة إلى ما عرفته تونس منذ 2013: الدبلوماسية الحزبية على حساب الدبلوماسية التونسية.
  • المواقف الحزبية ألبست للدولة التونسية وأحسن مثال لذلك الموقف من الأحداث في سوريا ومن غير المسموح أن نعيد الكرة مرة أخرى.

منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطي)

  • التطورات الجديدة في المنطقة والتحديات التي تشهدها كان موضوع بيان أصدرته النهضة في 11 جانفي.
  • التحديات الموجودة هي الحرب في ليبيا. 
  • هاته الزيارة هي محور مسائلة. 
  • أن تقابل رئيس جمهورية تقرع طبول الحرب وهي طرف فيها هو أمر خطير يهدد أمن البلاد. 
  • مجلس الأمن القومي عليه تحمل المسؤلية في ظل غياب أي تفويض من رئاسة الجمهورية خاصة وأنها كانت قد أعلن أنها مع الحل السلمي.
  • قمتم بهاته الزيارة في إصطفاف مع الإخوان ومع الطرف القطري التركي.

نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة)

  • الجلسة تنعقد لسببن، الأول معرفة الحقيقة وهو حق للجميع و السبب الثاني هو الرغبة لتعطيل عمل المجلس وهو الذين لهم إشكال مع رئيس المجلس شخصيا.

سماح دمق (كتلة حزب قلب تونس)

  • رغم أن لا مانع قانوني لزيارتك ولكن توقيت الزيارة يجعلها محل شكوك.
  • وكالة أناضول التركية أعلنت عن الزيارة بصفتك رئيس مجلس نواب الشعب، خاصة أن الجلسة كانت مغلقة وبمقر السيادة في ظل غياب العلم التونسي.
  • كان من الأجدر أن تكون الزيارة في مقر الحزب وليس بمقر السيادة.
  • أرجو أن تقبل مبدأ الإعتذار إلى الشعب التونسي.

الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة)

  • إن كان شكلا لا يوجد ما يمنع الجمع بين رئاسة المجلس ورئاسة الحزب فأين المشكل.
  • هاته الزيارة هي تدعيم للعلاقة الدبلوماسية التونسية التركية.

عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • تقولون أنها جلسة مساءلة في حين أنها جلسة شكر. 
  • رفعت الجلسة صباحا بتعلة وجود حل لتصرفات عبير موسي ولكن، لأمتصاص الغضب، وافقتم على مساءلة رئيس مجلس النواب.
  • أشعر بالخجل بقيام مواطن تونسي بعقد لقاء مغلق مع رئيس دولة تسعى للتدخل في ليبيا.
  • أنتم لستم محل ثقة ولايمكن إئتمانك على أسرار الدولة.
  • صغنا مشروع عريضة عبرنا فيه رفضنا لحشرنا في مواقف حزبية.
  • طالبنا بعقد جلسة مساءلة لكل من وزير الخارجية ووزير الدفاع وطالبنا بإصدار موقف رسمي بخصوص زيارة الرئيس التركي، ونحن نصر على عقد هاته الجلسة.

عدنان بن إبراهيم (كتلة المستقبل)

  • تفاجئنا بزيارتكم إلى رئيس تركيا خاصة أنها كانت بعد عدم منح الثقة غلى حكومة الحبيب الجملي.
  • علينا أخذ قرار لعدم الجمع بين صفتين.

حاتم المليكي (كتلة حزب قلب تونس)

  • المسألة المهمة هي أن يتم إتخاذ موقف رسمي حول الملف الليبي وأقترح تكوين لجنة تهتم بالملف الليبي.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • من حق النواب الإستفسار حول زيارتك للرئيس التركي. 
  • قلتم أن هاته الزيارة هي بصفة شخصية ولكن وكالة أناضول التركية عبرت عن أن الزيارة كانت بصفتك كرئيس مجلس نواب الشعب.
  • نقترح إضافة فصل صلب النظام الداخلي ينص على ضرورة إستقالة رئيس البرلمان من الحزب. 
  • كما نقترح أن تكون زيارة رئيس البرلمان يجب أن تكون بموافقة رئيس الجمهورية حتى لا تكون هناك سياسة موازية.

سمير ديلو (كتلة حزب حركة النهضة)

  • أحتج على التداخل بين الدولة والحزب.
  • تم إعلان إضافة نقطة في جدول الأعمال تتعلق بزيارة رئيس المجلس إلى تركيا في حين أنه كان من المفروض الحديث عن زيارة رئيس حزب حركة النهضة إلى تركيا.

في نهاية تدخلات النواب أفاد رئيس مجلس النواب أن لا نص قانوني يمنعه من القيام بالزيارات، معتبرا بأن زبارته كانت في إطار ممارسته لما يسميه بالدبلوماسية الشعبية مشيدا بعمق وقدم العلاقة بين تركيا وتونس.

كما أشار إلى أن الإشكال إديولوجي ولا علاقة له بالوضع في ليبيا وأنه لا يتحمل مسؤولية ما تنشره الوكالة التركية، مؤكدا أن زيارته لم تكن بصفته كرئيس مجلس نواب الشعب. وأضاف أن زيارته كانت في إطار دعوته للسلم وليس للحرب.

تم الإنتقال إثر ذلك إلى النظر في مشروع قانون عدد 2019/56 يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

مشروع قانون عدد 2019/56 يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

تمت تلاوة تقرير اللجنة قبل المرور إلى النقاش العام.

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي:   https://bit.ly/2TmACb8 

النقاش العام

عدنان الحاجي (الكتلة الديمقراطية)

  • رغم المصادقة على العديد من القروض إلا أن الوضعية لم تتحسن.
  • نحن اليوم بصصد خلق تغييرات في المشهد الإجتماعي دون أن نستعد لذلك.
  • لا أستطيع المصادقة على هذا المشروع. 

أمل السعيدي (الكتلة الديمقراطية)

  • ماهي المناطق المنتفعة بهذا القرض؟

حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)

  • هناك نقص كبير على مستوى الأوامر الحكومية التي يجب إصدارها حتى تتمكن البلديات من العمل.
  • علينا الحديث عن تثمين النفايات و ليس تحديث التصرف في النفايات وخلق مواطن الشغل.

زهير مخلوف (كتلة حزب قلب تونس)

  • قام هذا البنك بالعديد من الأخطاء مما يجعل علينا النظر للمقرضين نظرة موضوعية.
  • علينا ضمان عدم المس من السيادة الوطنية.
  • تعاملنا مع هذا البنك من أجل التطهير في مشاريع كبرى ولكن تم التخلي عنها.

رد الوزير

  • لم يتم إستعمال أي قسط من هذا القرض.
  • نسبة المديونية في 2019 هي أقل نسبة مديونية. 
  • التمويل الخارجي هو فقط مساهمة. 
  • لدينا 9 مليون دينار لم يتم طلبهم من المجلس الجهوي بباجة.
  • دور النواب هام في دراسة المشاريع وتقديمها وتنفيذها في المجالس الجهوية.
  • 1202 مليون دينار موجهة للقطاع الفلاحي في هذا القرض.
  • في 2020 تم تخصيص 820 مليون دينار موجهة لدعم البلديات مقابل 715 مليون دينار سنة 2017.
  • ليس هناك تبويب حسب الجهات لكن يتم دائما اعطاء الأولوية للمناطق الداخلية.
  • نداء للمواطنين للحضور لإجتماعات المجالس البلدية لممارسة الحكم المحلي.
  • 1،5 مليون دينار موجهة للماء الصالح للشراب ولاية الكاف.

التصويت

التصويت على المرور من النقاش العام الى التصوت على الفصول

  • مع: 100
  • محتفظ : 0
  • ضد: 1

 التصويت على العنوان

  • مع: 100
  • محتفظ: 3
  • ضد: 3

 التصويت على الفصل الوحيد

  • مع: 84
  • محتفظ: 17
  • ضد: 5

التصويت على مشروع القانون برمته

  • مع: 79
  • محتفظ: 17
  • ضد: 5

مشروع قانون عدد 2019/58 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القروض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي، المبرمين في 18 مارس 2019.

تم المرور إلى تلاوة تقرير اللجنة

للإطلاع على التقرير يمكن إستعمال الرابط التالي: https://bit.ly/2QYMRcr

 النقاش العام

جميلة دبش (كتلة حركة النهضة)

  • نطلب منكم تقديم تقرير شامل وتفصيلي حول الإتفاقيات المبرمة وتأثيرها.
  • أطلب من لجنة المالية مدنا بمزيد من المعطيات صلب التقرير. 
  • نتحدث عن إقتصادي تضامني والإجتماعي وكن لايوجد قانون بالخصوص إلى اليوم، هناك فقط مشروع قانون.
  • من هي المناطق ذات الأولوية؟
  • الشروط المذكورة هي شروط مجحفة.

الجديدي السبوعي (كتلة حزب قلب تونس)

  • عوض قبول هاته القروض علينا القيام بدراسة لإيجاد حلول أخرى.

عدنان الحاجي (الكتلة الديمقراطية)

  •  الإقتصاد التضامني غير مهيكل، نحن بصدد دعم نشاط غير مهيكل.
  • أرى أن الأهداف الحقيقة هي دعم الميزانية.

مجدي بوذينة (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • أذكر أن المجلس اليوم سيصادق على 3000 مليار كديون. 
  • سأصادق على هذا اقرض على أمل أن تتوجه الأموال إلى ما خصصت له حقيقة.

فاكر الشويخي (غير منتم)

  • هذا التداين المبالغ فيه أصبح يشكل نقاط إستفهام كبيرة.
  • نحن بصدد رهن الأجيال القادمة.

مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة)

  • مشروع القانون هو مشروع مهم إذا وضع في إطاره الصحيح.
  • روح هذا القانون إجتماعية.
  • أذكر بالفصل 12 من الدستور.

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) 

  • هناك إختلاف بين العنوان والمضمون.
  • هل تم تخصيص جزء من هذا القرض لتمويل الميزانية؟ 
  • نتمنى أن تكون هناك لجنة صلب لجنة المالية لمراقبة صرف هاته القروض.

فؤاد ثامر (كتلة حزب قلب تونس)

  • الإشكال في غياب دور الدولة.
  • لا يوجد اليوم إطار قانوني للإعتماد على الإقتصاد التضامني.

رفعت الجلسة على الساعة 20:15 وتم فتح باب التدخلات على معنى الفصل 118.