loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2019/77 يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية المعتمد بأديسا أبابا في 31 جانفي 2016
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 76.19%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة يوم الخميس 9 جانفي 2020 على الساعة و بحضور للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2019/77 يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية.

في بداية الجلسة أعلن بلقاسم حسن (حركة النهضة) عن عقد مكتب اللجنة لجلسة عمل صباح يوم الحميس 9 جانفي كما ذكر بتكوين 5 فرق عمل يتمحور عملها حول المواضيع التالية: الثقافة، التربية، الشباب ، التعليم العالي والتشغيل.

من جهته لفت ماهر مذيوب (كتلة حركة النهضة) نظر أعضاء اللجنة إلى موضوع المدرسين العاملين بالخليج.

أعلن إثر ذلك رئيس اللجنة بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة) بإحالة مكتب المجلس لمشروعي قانون عدد 2019/70 يتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج و 2019/77 يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية.

إقترح مروان فلفال (كتلة تحيا تونس) إستدعاء لجنة التونسين بالخارج للنظر في مشروع قانون عدد 2019/70.

إثر تلاوة  نص مشروع القانون عدد 2019/70 وشرح الأسباب تم التصويت بإجماع الحاضرين على تعهد اللجنة بالنظر في مشروع القانون.

تم المرور إثر ذلك إلى تلاوة نص مشروع قانون عدد 2019/77 والموافقة على تعهد اللجنة به وتقرر في مرحلة أولى الإنطلاق في النظر فيه، بإعتباره محل إستعجال نظر، وذلك بعقد جلسة إستماع إلى وزير الصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة.

كما تمت تلاوة مراسلة المجلس بخصوص الأكادمية البرلمانية من قبل رئيس اللجنة الذي طلب من أعضاء اللجنة تقديم مقترحاتهم بالخصوص. 

رفعت الجلسة على الساعة 13:05