عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 جلسة لضبط برنامج عملها وتحديد أولوياتها خلال الفترة القادمة وذلك على الساعة 11 بحضور 16 نائبا.
مع افتتاح الجلسة قامت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) بعرض موجز لبرنامج عمل جلسة اليوم و اقترحت تحديد برنامج للثلاث أشهر القادمة لعمل اللجنة.
قامت النائبة كنزة عجالة (حركة النهضة) بأخذ الكلمة و احتجت على رفض النائبة عبير موسي مصافحنها و أجابت الأخيرة بأنها لا تصافح أي نائب من حركة النهضة لأن بينهم دم.
و دعا مجموعة من النواب الآخرين الى التهدئة لكي تستطيع اللجنة مواصلة عملها الا أن المشاحنات بين نواب حركة النهضة و رئيس اللجنة استمرت لمدة 25 دقيقة.
مرت بعد ذلك مستشارة اللجنة الى تقديم عرض للأشغال و لمشاريع القوانين التي عرضت على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة و التي صادقت عليها خلال الدورة البرلمانية 2014/2019.
في تدخل للنائبة منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) عبرت عن عدم جدوى عرض قوانين تم النظر فيها سابقا و هو مضيعة للوقت و أجابتها عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) أن لهذا قيمة كبرى و سيتم تقديم كل هذه القوانين للنواب في وقت لاحق.
دعا النائب محمد الناصر بوسن (ائتلاف الكرامة) الى احترام النواب لبعضهم البعض و الى تقديم ما تم عرضه من قبل المستشارين كتابيا الى النواب.
و اقترحت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) تكوين فريق عمل لمراقبة و متابعة مدى تطبيق القوانين و اصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بها.
بين النائب ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر) أنه ليس عضوا باللجنة الا أن قضية الطاقة و الثروات الطبيعية هي في صلب مشمولات السلطة التشريعية و في صلب اهتماماته الشخصية و دعا الى مراقبة مدى تقدم أشغال المشاريع على الميدان.
في تدخل للنائب مجدي بوذينة دعا الى أن يتم تكوين فرق العمل هذه و الى التدقيق خاصة في القروض التي تم تسلمتها للدولة التونسية.
ودعت النائبة منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) الى التوجه بطلب الى الحكومة لتقديم المعطيات اللازمة حول هذه القوانين عوض الذهاب على عين المكان ليكون العمل أكثر دقة، و أجاب النائب مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) أنه ليس هناك ما يجبر السلطة التنفيذية قانونيا على تقديم المعطيات و الاستجابة لطلبات المجلس و طالب بتنقيح القانون الداخلي للمجلس.
اوضح محمد زريق (حركة النهضة) الى أن مهمة اللجنة هي تشريعية و ليست رقابية كما أن أمامها العديد من مشاريع القوانين التي لها اولوية النظر و لا يجب تحويل وجهة اللجنة.
بينت رئيسة اللجنة الى أن هذا العمل سيتم بالتوازي و أنه بالفعل الأولوية هي للتشريعات و لكن اليوم لا يجب أن تبقى القوانين حبرا على ورق.
ودعا محمد زريق (حركة النهضة) أن تتم المصادقة على المراسلات التي تصدر باسم اللجنة من قبل الجلسة العامة للجنة و هو ما أكدته له عبير موسي.
تم بعد ذلك تكوين فريق عمل للرؤيا البرلمانية و المتكونة من : الجديدي السبوعي(قلب تونس)، هاجر النيفر شقرون (الحزب الدستوري الحر) و جلال الزياتي (كتلة الاصلاح الوطني).
واقترحت رئيسة اللجنة أن تكون كل جلسات اللجنة منقولة مباشرة في القاعات المجهزة بالمجلس و هو ما لم يتحمس له جميع النواب.
قامت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) بقراءة نص مراسلة وجهت من قبل رئيس بلدية غار الملح الى رئيس مجلس النواب حول التهديدات التي يتعرض لها الشريط الساحلي و تم تقديم مقترح للتدخل من قبل المجلس في تمويل دراسة مشروع في هذا الصدد، و بينت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) أنه لا يمكن للجنة مناقشة دراسة مشروع دون أن تطلع عليه و تقوم بدراسته.
بين مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) أن الاجراءات التي اتبعتها اللجنة من شأنها أن تربح الوقت و أكد أن هذه الاشكاليات البيئية يتعلق بكامل الشريط الساحلي.
اقترح جلال الزياتي (كتلة الاصلاح الوطني) أن تقوم اللجنة بدراسة تهم كامل الشريط الساحلي لضمان حقوق كامل الولايات لأن الموضوع متشعب و سيتم تقديم مراسلات في كل مرة من قبل الجهات المعنية الا أن النائب مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) أكد أن الدراسات قد تمت على المستوى الوطني الا أن المشكل المطروح هو تمويلي.
تقرر الاستماع الى رئيس بلدية غار الملح، ممثل عن وزارة البيئة وممثل عن وكالة الشريط الساحلي و تم اقرار مراسلتهم لاعلامهم بعقد جلسة استماع.
عبرت عبير موسي عن رغبتها في تحديد برنامج عمل لثلاثة أشهر على أن يتم تبويب المجالات و أن يتم العمل بطريقة عمودية و فتحت المجال للنواب لتقديم اقترحاتهم حول برنامج عمل اللجنة للثلاثية القادمة.
الجديدي السبوعي: (قلب تونس)
محمد عمار: (الكتلة الديمقراطية)
هاجر النيفر: (الحزب الدستوري الحر)
كنزة عجالة: (حركة النهضة)
منيرة العياري: (الكتلة الديمقراطية)
محمد بوسن: (كتلة ائتلاف الكرامة)
سالم قطاطة: (الكتلة الديمقراطية)
صهيب الوذان: (كتلة الاصلاح الوطني)
ضياء الدين بن عمر: (الكتلة الديمقراطية)
حاتم القروي: (الكتلة الديمقراطية)
محمد عمار: (الكتلة الديمقراطية)
مجدي بوذينة: (الحزب الدستوري الحر)
صهيب وذان: (كتلة الاصلاح الوطني)
الجديدي السبوعي: (قلب تونس)
لخصت رئيسة اللجنة ما جاء في تدخلات النواب حيث أكدت على:
في ما يخص البيئة عرجت على:
عبرت كذلك عن نية اللجنة تنظيم زيارة:
في ما يخص الرزنامة دعت الى:
تم اثر ذلك رفع أعمال اللجنة على الساعة 13:30.