loading...
مرصد مجلس
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2019/71 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019
  2. مشروع قانون عدد 2019/72 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 17:45
ساعات التاخير 2س 5دق
معدلات الحضور 90.91%

عقدت اللجنة الوقتية المختصة بالنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 و مشروع قانون المالية لسنة 2020 جلسة يوم 21 نوفمبر على الساعة 09:35 و بحضور 19 نائب.

و في بداية الجلسة تحدث رئيس اللجنة عياض اللومي (حزب قلب تونس) عن أن هاته اللجنة هي لجنة بعيدة كل البعد عن التجاذبات الحزبية. 

كما أشار أن حسب رزنامة عمل اللجنة فمن المبرمج الإنتهاء من الأعمال بنهاية شهر نوفمبر حتى يتسنى لبقية النواب تقديم مقترحاتهم. 

سيتم تكوين فرق عمل للإستماع إلى مختلف الأطراف كما تقرر الإستماع إلى كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري. 

محمد عمار (التيار الديمقراطي)

  • إستمعنا إلى إطارات من وزارة المالية حول الإجراءات و لكن ما رعنا هو ما لاحظناه من إجحاف متعلق بصلاحيات وزير المالية 

مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)

  • أقترح القيام بعملية تدقيق في الديون و المصاريف قبل البدء في النقاش

مروان فلفال (تحيا تونس)

  • هاته اللجنة هي لجنة سياسية و عملها ليس تقنيا 
  • و أطلب أن تعرض كل قرارات مكتب اللجنة إلى التصويت بصفتها لجنة وقتية.

هيكل مكي (حركة الشعب)

  • نحن هنا لدينا تصورات وأنا أعترض على تقديمك لهاته اللجنة 
  • أنتم هنا من أجل الإدارة السياسية لتصورات البرلمان المنتخب و ليناقش مشروع ميزانية تم تقديمه من قبل حكومة متخلية.
  • السؤال المطروح على اللجنة هو ماإذا كان بإمكان اللجنة مناقشة المشروع بالعمق المطلوب في ظل الأجل الزمني المفروض.

عياض اللومي (قلب تونس) 

  • الحد الأدنى حسب رأي هو تقديم أرقام صحيحة. 

قام النائب فيصل دربال (حركة النهضة) بتقديم مشروع قانون المالية التكميلي مشيرا إلى أن اللجوء إلى مشروع قانون مالية تكميلي يعود إلى الزيادة في النفقات و الزيادة في الموارد مما أدى إلى تحيين الميزانية.

 قانون المالية التكميلي يحتوي على ميزانية ترحيلية و ليست تطهيرية.

علينا إدراج عديد التعديلات بمشروع قانون المالية التكميلي دون إنتظار قانون المالية لسنة 2020 لإنعاش بعض القطاعات التي على وشك الإفلاس.

إثر الإنتهاء من التقديم تم المرور إلى النقاش

مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)

  • المداخيل الإستثنائية للشركات المصادرة لا تدخل في نفقات الدولة.

محمد عمار (التيار الديمقراطي) 

  •  نريد معرفة سعر بيع برميل النفط و قيمة المداخيل.
  • لا يوجد أي مؤشر حول سعر الصرف.
  • كل المؤشرات التي تقوم عليها الميزانية خاطئة. 

عدنان بن إبراهيم (حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)

  • الأصل في الأشياء أن قانون المالية التكميلي يقوم على تغير سعر الصرف و لكن لم نلاحظ تغيير كبير في سعر الصرف و هو ما يطرح التساؤل حول الهدف من مشروع قانون المالية التكميلي.
  • يجب التساؤل أيضا عن عدم التناسق بين إستراتجية الميزانية و الإستراتجية النقدية.

هيكل مكي (حركة الشعب)

  • هناك العديد من المؤشرات على أن سعر البترول سيرتفع و السؤال هنا هل أن الوزارة إستشرفت هذا؟
  • الإجابة على العديد من التساؤلات كسعر صرف الدينار يعود إلى مسألة إستقلالية البنك المركزي.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • هناك فرق بين التشريع و النتفيذ و لذلك علينا إتخاذ فرار بإحداث لجنة لمراقبة مدى تطبيق النشريعات.

منجي الرحوي (حزب الجبهة الشعبية)

  • قانون الميزانية هو ليس موضوع تقني يرتبط فقط بأرقام بل هو مرتبط بسياسات. 
  • المشهد السياسي اليوم متشكل بطريقة مغايرة للمشهد السياسي السابق، نأمل أن تكون هناك صحوة. 
  • يجب مراجعة مسألة البنك المركزي. 

نعمان العش (التيار الديمقراطي)

  • في مسألة البنك المركزي، كنا قد قدمنا مقترح قانون يعالج مسألة استقلالية البنك المركزي و لكن الاولوية كانت لمشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة.

فاكر الشويخي (إئتلاف الكرامة) 

  • هذا المشروع هو مشروع ترقيعي و ليس تكميلي.
  • بالنسبة لهيئة الإنتخابات أظن أنه هناك خطأ تقديري من قبل الهيئة. 
  • بالنسبة للمحروقات لا أرى موجبا لإدراح المسألة بهذا المشروع.
  • منحة العودة المدرسية تدخل في إطار ميزانية 2020 و ليس في هذا المشروع.

لمياء جعيدان ( الحزب الدستوري الحر)

  • الأرقام التي تم تقديمها تطرح العديد من الإشكاليات لذلك علينا طرح العديد من التساؤلات على وزير المالية غدا.
  • هاته الميزانية هي ميزانية ترقيعية ترحيلية لا أكثر.
  • نحن على أبواب إفلاس، و الحكومة السابقة لم تأخذ بعين الإعتبار المواطن التونسي بل أظهرت الدولة في قمة العجز و التدهور.

هشام عجبوني (التيار الديمقراطي)

  • الهدف من قانون المالية المحافظة على التوازنات المالية للدولة، الحفاظ على المؤسسات الإقتصادية المتوسطة و الصغرى إضافة إلى المحافضة على القدرة الشرائية للمواطن. 
  • نلاحظ غياب رؤية إجتماعية و إقتصادية عن مشاريع قوانين المالية.
  • علينا أن نعمل على تحقيق الأهداف المطلوبة من مشروع قانون المالية لستة 2020.

شراز الشابي (قلب تونس)

  • هناك العديد من الأموال التي تم رصدها و لم يتم صرفها و القيام بالمشاريع المخصصة لها لذلك علينا التنبه لها.

إثر الإنتهاء من نقاش مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 تم المرور إلى النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020.

 

في تقديمه لقانون المالية و الميزان الإقتصادي لسنة 2020 تعرض فيصل دربال (حركة النهضة) إلى:

  • نسبة النمو المتوقعة لسنة 2020: 2,7ّ%
  •  مصادر النمو
  • الناتج الإجمالي المحلي: 125.228 
  • الفرضيات
  • ميزانية 2020
  • مجموع الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي
  • الموارد الذاتية: الآداءات المباشرة و الآداءات الغير مباشرة، المداخيل غير الجبائية 
  • موارد الإقتراض: الداخلي و الخارجي
  • نفقات التصرف
  • عجز الميزانية

تم المرور إثر ذلك إلى  النقاش العام

 محمد عمار (التيار الديمقراطي)

  • ستتم محاسبتنا نحن بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020. 
  • من المستحيل أن يكون سعر برميل النفط 65 دولار.
  • لا يوجد أي مؤشر أن سعر الصرف سيساوي 3.2 يورو و نفس الأمر بالنسبة للدولار.
  • الإشكال حول زيت الزيتون بعود إلى سوء تصرف وزير الفلاحة.

منجي الرحوي ( الجبهة الشعبية) 

  • قانون المالية يفترض تعديل لأسعار المحروقات بالزيادة، فما سيكون موقفنا منه. 

شراز الشابي (قلب تونس) 

  • نلاحظ غياب رؤية إستراتجية في قانون المالية

معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) 

  • نحن اليوم نبحث عن حلول للمواطن التونسي.
  • المطروح علينا اليوم هو البحث على حلول و مقترحات مختلفة على الموجودة في قانون المالية الحالي.
  • أتسائل حول إمكانية التقليص في حجم الميزانية.
  • ضروري التركيز على شركات التي تحقق مرابيح كبرى.

كمال الحبيب فراج (حركة الشعب)

  • أين تكمن معالجة البطالة أمام النسبة المنخفضة للإنتداب؟

الهادي الماكني (تحيا تونس)

  • القدرة الشرائية متدهورة مما يساهم في إنخفاض مردود الشركات الصناعية.

عدنان بن إبراهيم (حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)

  • الكلمة المفتاح هي "منوال إقتصادي جديد" يمكننا من تحقيق النمو 
  • هناك بعض القطاعات التي علينا حمايتها نظرا لقدرتها على تحقيق النمو.

لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحر)

  • هناك العديد من الإجراءات التي لم يتطرق لها مشروع القانون.
  • يجب مراجعة نظام الجباية في تونس و محاربة التجارة الموازية.

مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)

  • الحل الوحيد لمحاربة التجارة الموازية هو إلغاء العملة الورقية.

سميرة بعيزيق (قلب تونس) 

  • 19 مليار كتلة أجور فقط أكثر من ميزانية سنة 2011. 
  • هناك غياب رؤية و إستراتجية للإصلاح.
  • الأرقام مفزعة و المصاريف فاقت الواردات.

 

رفعت الجلسة على الساعة 13:20 على أن تواصل أعمالها على الساعة الثالثة مساءا. 

 إستأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 15:30. 

في بداية الجلسة عبر عياض اللومي (قلب تونس) عن عدم تقديم جميع الملاحق المتعلقة بمشروعي القانون ومن المفترض توصلهم بهم يوم الإثنين القادم كما أكد على ضرورة التعرض لبعض المسائل التي تطرح إشكالا صلب مشروع القانون كتخفيف الضغط الجبائي و الإعفاءات التي تخص بعض الشركات. 

فيصل دربال (حركة النهضة) 

  • محاربة التهريب التجارة الموازية هي إجراءات من صلاحيات الحكومة القادمة و هو الأمر الذي يفسر غياب بعض المواضيع صلب مشاريع القوانين المتعلقة بميزانية الدولة. 
  • بخصوص المراجعة المحدودة، علينا الفصل في ما إذا سنعتمد هذا الإجراء أم لا. 

محمد عمار (التيار الديمقراطي) 

  • الإجراءات الموجودة هي إجراءات ترقيعية
  • علينا التعرض إلى مسألة العدل الجبائي
  • تم إفراغ الوزارة من الكفاءات
  • علينا تطوير أجهزة الرقابة لتكريز مبدأ العدل الجبائي و أعتقد أن هذا الأمر هو جوهر المعركة التي على لجنة المالية القادمة العمل عليها.

مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)

  • أكثر من 50 بالمئة من الإقتصاد التونسي مرتبط بالتجارة الموازية.
  • في قانون الميزانية علينا التنصيص بأن لا تفوت نسبة عجز الميزانية ال 3 بالمئة

منذر بن عطية (إئتلاف الكرامة)

  • علينا إيجاد حلول أخرى عوض الإقتراض مثل صندوق الزكاة و نظام الأوقاف.
  • غياب محاربة الفساد ضمن مشروع القانون.

سميرة حميدة (حركة النهضة)

  • أشاطر زملائي فيما يخص التجارة الموازية و علينا التشاور مع الخبراء في الموضوع خلال هذا الأسبوع.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • علينا تحديد توجهنا. 
  • لما لا نقوم بتحديد بعض الإجراءات و نأخذ على عاتقنا التعمق و العمل عليها. 
  • أقترح محاربة التهرب الجبائي و تكريس العدالة الجبائية. 

لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحر)

  • بالنسبة للإجراءات الجبائية فإن الإجراء الجبائي الذي يخص دافع الضريبية يتشكل بشكل مختلف في كل مرة.
  • المصطلاحات المستعملة في مشروع القانون ضبابية و لان أكدت على شيء فهو مزيد الضغط الجبائي
  • علينا تخفيف العبء على دافع الضريبة
  • علينا مراجعة النظام التقديري 
  • على الموظفين أيضا الوعي بضرورة القيام بالتصريح بالضريبة على الدخل.
  • علينا تكريس آليات شفافة تضمن العدالة الجبائية
  • أصبحنا نضع المطالب بالآداء موضع المتهم
  • أن ضد المراجعة المحدودة
  • علينا التشجيع على التصدير
  • أنا ضد صناديق الزكاة و هناك العديد من الإجراءات الأخرى الأكثر نجاعة و نحن مع الحفاظ على الدولة المدنية الحديثة

سميرة بعيزيق (قلب تونس)

  • كان من المفترض التنصيص على حلول للتشجيع على الإستثمار و مواجهة البطالة 
  • إحداث المراجعة المحدودة هو إجراء تعسفي يعكس طريقة تفكير وزارة المالية. 
  • أرفض ال20 بالمئة تسبقة للتوظيف الإجباري. هذا الإجراء لا مبرر له. 

فيصل دربال (حركة النهضة) 

  • إجراء ال 20 بالمئة يطبق في حالة الغياب التام للتصاريح و المحاسبة. 

في نهاية الجلسة عبر رئيس اللجنة أن عمل اللجنة قد تم تقسيمه على عدة فرق حسب المجال: الموارد، النظام التقديري، المراقبة الجبائية ، نسبة النمو مع إمكانية إختيار مجالات أخرى. 

إقترح رئيس اللجنة إدراج نواب آخرون من غير المنتمين إلى اللجنة، للعمل على مشروعي القانون في إطار لجان مصغرة و قد طرح هذا المقترح إشكالا قانونيا. 

و قد تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى 5 لجان مصغرة للقيام بالإستماعات إلى مختلف الأطراف. 

يمكنكم متابعة أعمال اللجنة للحصة المسائية عبر الرابط التالي https://bit.ly/2XzUB63

 رفعت الجلسة على الساعة 17:45