loading...
مرصد مجلس
المصادقة على مشروع قانون عدد 2019-45 برمته
مشروع قانون عدد 2019/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لاجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (50)

96مع 2محتفظ(ة) 2ضد