loading...
مرصد مجلس
التصويت على مشروع القانون عدد 2018/10 برمته
مشروع قانون عدد 2018/10 يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (57)

102مع 13محتفظ(ة) 0ضد