loading...
مرصد مجلس
الفصل الوحيد
مشروع قانون عدد 2017/101 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "افريقيا ننمو معا" للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (50)

84مع 17محتفظ(ة) 0ضد