loading...
مرصد مجلس
مشروع القانون برمته
مشروع قانون عدد 2017/61 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (51)

101مع 0محتفظ(ة) 1ضد