loading...
مرصد مجلس
الفصل الوحيد
مشروع قانون عدد 2016/18 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (58)

95مع 6محتفظ(ة) 15ضد