loading...
مرصد مجلس
مشروع القانون برمته
مشروع قانون عدد 2016/31 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي" Raiffeisen Bank International" لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (51)

101مع 2محتفظ(ة) 0ضد