loading...
مرصد مجلس
مشروع القانون برمته
مشروع قانون عدد 2014/10 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (69)

125مع 13محتفظ(ة) 0ضد