انطلقت الجلسة العامة ليوم 10 جويلية 2019 المتعلقة بانتخاب المحكمة الدستورية على الساعة 11:30 بحضور 99 نائب و رئاسة محمد الناصر.
و قد عمد النواب إلى التصويت لاختيار أعضاء الهيئة التسعة اثر المناداة عليهم تباعاً إلى حدود الساعة 14:05 لتنطلق عملية فرز الأصوات من قبل لجنة مراقبة عمليات التصويت و إحصاء الأصوات.
نتائج التصويت على المترشحين والمترشحات لعضوية المحكمة الدستورية
المختصین في القانون:
غير المختصین في القانون:
رفعت الجلسة على الساعة 15:10 دون أن يتحصل أي المترشحين على العدد الكافي من الأصوات.