loading...
مرصد مجلس
  • النظر في :
  1. مشروع قانون عدد 2019/28 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية << E-Santé >>
  2. مشروع قانون عدد 2019/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 12:36
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 63.64%

افتتحت اللجنة أشغالها على الساعة 10:40 بحضور 5 نواب.

و إثر مناقشة برنامج عمل اللّجنة, اختلف النواب فيما بينهم حول الأولويات التي وجب اعتمادها.

محمد الفاضل بن عمران (نداء)

أرى انه من الأفضل إرجاء المصادقة على مشروع القانون عدد 32 إلى الدورة البرلمانية القادمة, نحن لسنا في وضع يسمح لنا بمناقشة قوانين مماثلة

(هذا القانون خلافي وحساس سيتسبّب في إنزال الناس إلى الشوارع, إذا ما أردنا مناقشته فيجب الإستماع إلى الهياكل المهنية المعنية

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

جمعية أصوات نساء طلبت منا عقد جلسة استماع لتقديم جملة من المقترحات في علاقة بالجندرة في المالية العمومية 

و تصويتا على اقتراح عدة نواب بإرجاء النظر في كلّ من مشوعي القانون عدد 2019/32 و 2019/52 إلى حين استدعاء جهة المبادرة أي وزير المالية, كانت النتيجة كالآتي : 

  • 6 مع
  • 1 ضد 

[ مشروع قانون عدد 2019/28 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية << E-Santé >> ]

محمد الفاضل بن عمران (نداء)

يجب مراجعة مصطلح الصحة الالكترونية الذي لا أضنه موجودا في اللّغة العربية و الأقرب أن يقال الصحة الرقمية

ما علاقة الفصل 65 من الدستور بالصحّة الالكترونية ؟

الهادي بن براهم (النهضة)

أنا لا أرى خلطا بين المصطلحين و الفرق بين كلّ منهما جليّ و بيّن

----> تمّ التصويت بالإجماع على مشروع القانون

 [ مشروع قانون عدد 2019/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد ]

 ريم محجوب (الائتلاف)

يبدو لي أن الأرقام التي أمامنا في حاجة إلى المزيد من التوضيح

هذا المستشفى لا يحمل مقومات المستشفى الجامعي نظرا لعدم وجود جامعة قربه في سيدي بوزيد

الزهرة إدريس (الائتلاف)

التجهيزات هي التي تتكلّف أكثر من أي شيء آخر بما في ذلك الهندسة المدنية

حياة عمري (النهضة)

أقترح مزيد توضيح مكونات المشروع

المنصف السلامي (الائتلاف الوطني)

أرى ان الاستثمارات الموجهة لدعم قطاع الصحة في الجهات ينقصها الإطار الطبي لذا أتساءل عن جدوى بعث مشاريع ذات تكلفة هامة دون وجود طاقم طبي 

سليم بسباس (النهضة)

 يا حبذا لو نعلم المزيد من التفاصيل ذات العلاقة بهذا المبلغ الجسيم

 أقترح الاستماع إلى وزارة الصحة يوم غد

مروان فلفال (الائتلاف)

المشكل يكمن في مدى توفر الإطار الطبي الذي يقبل التواجد في هذه المنطقة و الذي سيستغل هذه الإمكانيات المادية الموضوعة على ذمته

من المهم الاستماع الى وزارة الصحة قبل رصد اعتمادات مماثلة دون ضمان

علي العريض (النهضة)

لا أرى ضرورة من ربط ضرورة توفر الموارد البشرية بضرورة احداث المراكز الصحية 

 ليلى الحمروني (الائتلاف)

أضم صوتي إلى صوت السيد علي العريض

يجب استدعاء جهة المبادرة حتى نفهم الأسباب وراء ضخامة قيمة الاعتمادات المرصودة لهذا المشروع 

الزهرة إدريس (الائتلاف)

 المراكز الصحية يجب أن لا تبق حكرا على الشريط الساحلي 

سيدي بوزيد أو أي منطقة داخلية أخرى لها الحق في الرعاية الصحية اللّائقة

و بعد استيفاء النقاش, ارتأت اللّجنة إرجاء النظر في هذا المشروع إلى حين الاستماع الى وزيرة الصحة كما تقرّر إرجاء النظر في مقترح قانون عدد 2017/36 المتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين بأغلبية الحاضرين.

رفعت الجلسة على الساعة 12:36.