افتتحت الّلجنة أشغالها على الساعة 11:30 و بحضور 6 نواب.
و بما أن اللّجنة قد قبلت إعتراض المترشحة تمنة الطبيب من بين 14 إعتراضا ورد عليها في جلسة عاينت فيها اعتراضات المترشحين على القائمة الأولية للمقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان عقدتها بتاريخ 25 جوان 2019, فهي ملزمة بإعادة ترتيب المترشحين تفاضليا بعد أن أضيفت مترشحة جديدة إلى القائمة.
تجدون أسفله رابط الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2019
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5d08f76d4f24d0305dec5c11
و تمّ إسناد مجموع 4,5 نقطة إلى تمنة الطبيب كالتالي :
و بالتالي يصبح ترتيبها الأخير عن صنف المجتمع المدني.
تجدون أسفله رابط الجلسة التي تمّ فيها ترتيب المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان عن صنف المجتمع المدني
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5cee5c164f24d005a0bde140
تجدون أسفله القائمة الأولية للمقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان (نسخة غير محينة) في انتظار أن تنشر اللّجنة القائمة الجديدة.
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/idh/liste_admis.pdf
و رفعت الجلسة على الساعة 11:45.