loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلين عن جمعية أطفال التوحد
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية بحضور ممثلين عن وزارة الصحة

(غير معلن)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 45%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الثانية بعد الظهر، و بعد أن استوفت الاستماع إلى ممثلي جمعيّة فرح للعناية بأطفال التوحّد، باشرت اللجنة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمسؤوليّة الطبيّة بحضور ممثلي وزارة الصحّة الذين واصلوا شرح الفصول فصلا فصلا 

[الفصل 19]

تساءل سهيل العلويني عن امكانيّة وجود إطار قانوني  و ادراجه ضمن هذا القانون للمسعفين المختصّين الذين يسعفون مصاب على قارعة الطريق مثلا ينجرّ عنها مخلّفات على المرسض لاحقا و في ردّهم قال ممثلوا الوزارة أنّ هذا القانون مجعول لممتهني الصحّة العموميّة و المرضى و لا يمكن ادراج هذه الحالة به، 

البشير اللزام (حركة النهضة) 

يوجد ثغرة في القانون لا تطرح الحالات الغير استعجاليّة، أين يرفض ذوي المريض المداواة  رغم اصرار الطبيب، هل تجدون حلاّ لهذا النوع من الحالات؟ 
يجب أن نعطي الطبيب هامشا من حريّة القرار لإنقاض المريض، 

بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني) 
القاضي يمكن أن يحلّ مكان الأولياء بمحض أمر حيني يعطى للطبيب حين طلبه ذلك، 

ردّا على ذلك قال ممثلوا الوزارة أنّ مسؤوليّة الطبيب في هذه الحالات تقف عند شرح كلّي للحالة و لما يجب فعله و هو غير محمول على اجبار المريض أو ذويه بالعلاج، 

[الفصل 20]

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل 

[الفصل 21]

تساءلت أميرة الزوكاري حول سبب ادراج "عند الاقتضاء" للمريض للاطلاع و الحصول على الملف الطبي للمريض، و اجابة على تساؤلها أجاب ممثلو الوزارة أنّ ادراج "عند الاقتضاع" وضع فقط في حالة وفاة المريض و ضرورة اعطاء الملف للورثة مثلا، و أضافوا أنّ النفاذ للملف الطبي يكون ماديّا أو إلكترونيّا، 

[الفصل 22]

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل 

[الفصل 23]

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل 

[الفصل 24]

تساءلت هاجر بوزمي على دور المنسّق العام و عن سبب حصره بين صيدلي أو طبيب مباشر، و في ردّهم قال ممثلوا وزارة الصحّة أنّ الطبيب أو الصيدلي هم الاكثر تأهيلا في الجودة والتصرف في المخاطر و أنّه يمكن ادراج هذا التخصيص في الأمر الحكومي مؤكّدين على أهميّة وروده في الفصل القانوني، 

[الفصل 25]

قال ممثلي الوزارة شرحا لهذا الفصل أنّهم أرادوا بهذا الفصل الإشارة إلى ضرورة إحداث مؤسسة عموميّة على الرغم من أنّ المؤسسة العموميّة يمكن أن تحدث بأمر حكومي، 

تساءلت بشرى بالحاج حميدة عن سبب التنصيص عن إحداث المؤسسات علما و أنّها مهمّة الوزارة و لا يجب بالضرورة ادراجها بالقانون و هو ما شاطرته هاجر بوزمي و اقترحت بالاكتفاء بالفصل 23 وحده في هذا الصدد، 

[الفصل 26]

أكّد سهيل العلويني على ضرورة الاعلام و التبليغ على كلّ المخاطر أو التعقيدات أو الحوادث الغير معتادة التي قد تطرأ لدى الفحص أو إجراء العمليّة، حماية له و للمريض و أكّد على السريّة و حماية هويّة المبلّغ، 

من جهتهم قال ممثلوا الوزارة أن هذا الفصل مجعول لحماية حق المرضى أي أن ممتهل الصحّة العموميّة محمول على التبليغ على أي أثر سلبي أو امكانيّة انتشار جرثومي أو أي خطر يمكن أن يحلّ بالمريض، 

رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة الخامسة و الربع بحضور 5 نواب،