loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/25 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 57.89%

عقدت لجنة الحقوق و الحريات جلسة يوم الخميس 20 جوان 2019 على الساعة 10:45 بحضور 6 نواب.

 

و إفتتحت اللجنة الجلسة بتلاوة التقرير  المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 2018/08 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي 

تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين 

[مشروع القانون الأساسي عدد 2018/25 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية]

نوفل الجمالي (حركة النهضة)

  • عقدنا عدة جلسات إستماع في الخصوص. 
  • الموازنة صعبة بين الحق في النفاذ إلى المعلومة و حماية المعطيات الشخصية.
  • لهذا القانون جانب إقتصادي أيضا لوجود شركات تعمل عبر معالجة المعلومات المالية للعديد من التونسيين لذلك فهناك عدة أطراف لم تتحمس لمزيد تكريس حماية المعطيات الشخصية.
  • هذا المشروع يعقد عمليات نقل المعطيات الطبية مما يصعب عمل الأطباء خاصة لأهمية العامل الزمني في هذا المجال.
  • المطلوب منا هو العمل على وجود توازن بين مختلف المصالح.

[مناقشة الفصول و التصويت عليها]

الفصل الأول

"يهدف هذا القانون إلى ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية ويضبط الشروط والإجراءات الواجب احترامها في إطار معالجة تلك المعطيات".

طرحت مسألة تصنيف القانون من قبل هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني) لتفيد لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني) أن تصنيف هذا القانون كقانون أساسي نظرا لتعلقه بالحقوق و الحريات.

من ضمن المقترحات المقدمة للجنة تم إقتراح إضافة مسألة نقل المعطيات الشخصية.

ياسين العياري (غير منتم)

  • يمكن نقل المعطيات الشخصية داخل تونس و لكن يجب منعها خارج حدود الوطن.

 

نوفل الجمالي (حركة النهضة)

  • قانون حماية المعطيات الشخصية لن يمنع نقل المعطيات الشخصية هو فقط  سيؤطر هاته العملية
  • و لو أردنا منع نقل المعطيات الشخصية لن نستطيع.
  • في بعض الحالات كالطبية مثلا لا يمكننا حتى إنتظار موافقة المعني في الأمر.
  • علينا الفصل بين المعطيات الشخصية العامة و المعطيات الشخصية الخاصة.

لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني)

  • علينا إضافة التنصيص على الضمانات في الفصل الأول و ليس فقط الإجراءات.

رابحة بن حسين (الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • إذا تم الفصل بين المعطيات الشخصية العامة و الخاصة فما مدى إمكانية إدراج مبدأ النقل الحر للمعطيات العامة؟

 لطيفة الحباشي (حركة النهضة)

  • حتى إن إتفقنا على تكريس حرية نقل المعطيات فسيتم التنصيص على الضمانات.

إضافة الضمانات ليصبح الفصل كالتالي "يهدف هذا القانون إلى ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية ويضبط الشروط والإجراءات والضمانات الواجب احترامها في إطار معالجة تلك المعطيات".

  • مع: 04
  • ضد: 03
  • محتفظ: 01 

الفصل الثاني

"تنطبق أحكام هذا القانون على المعالجة الآلية وغير الآلية للمعطيات الشخصية والتي تتم على التراب التونسي فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ولا تنطبق على معالجة المعطيات الشخصية لغايات الاستعمال الشخصي أو العائلي."

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • القوانين التي تمت صياغتها في عهد المخلوع كانت نصوص جيدة و الإشكال كان يتعلق بالتطبيق و يمكن ان نستأنس بهاته القوانين.
  • لابد أن تكون الفصول الأولية لهذا المشروع فصول جوهرية.

مقترح الفصل الثاني: 

تنطبق أحكام هذا القانون على المعالجة الآلية وغير الآلية للمعطيات الشخصية والتي تتم على التراب التونسي سواءا تمت من أشخاص طبيعين أو من أشخاص معنويينفيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ولا تنطبق على معالجة المعطيات الشخصية لغايات الاستعمال الشخصي أو العائلي.

و تم الإتفاق على تأجيل التصويت على الفصول حتى الإنتهاء من مناقشتها.

رفعت الجلسة على الساعة 12:55.