loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على قرار فتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 11:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 31.25%

اجتمعت اللجنة الانتخابية صباح اليوم للمصادقة على قرار فتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بحضور 6 نواب.

و قد وردت على اللجنة مراسلة من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لدعوة المجلس الى تجديد تركيبتها بالنصف كما ينصّ على ذلك القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في فصله العاشر :

"تجدد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.

ويعلم رئيس الهيئة المجلس المكلف بالسلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم. 

يمارس الأعضاء، المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم."

و أبقت اللجنة على نفس قرار فتح باب الترشحات لانتخاب تركيبة الهيئة مع إدخال تعديلات طفيفة تمثلت في :

1- الاتفاق على أجل شهر لتلقّي الترشحات إبتداء من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي

2- نظرا للاشكاليات التي طرحت في علاقة بتمكن المترشحين من الحصول على البطاقة عدد 3 و حتى لا تصبح هذه الأخيرة مانعا لقبول ملف ما, تم الاتفاق على إضافة اسبوعين لتصبح آجال إرسال البطاقة عدد 3 ممتدّة إلى 45 يوما (شهر لقبول الترشحات و أسبوعين إضافيين حتى تصدر البطاقة عدد 3)

3- الاتفاق على تعويض شرط إرسال صورتين بارسال صورة واحدة

و تمت بذلك المصادقة على قرار اللجنة بإجماع الحاضرين  

و بناء على طلب من النائبة ليليا يونس الكسيبي, قررت اللجنة ارسال طلب كتابي الى كافة نواب المجلس لحثهم على استكمال ارساء المحكمة الدستورية و ما بقي من الهيئات الدستورية قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

و قد أعرب النواب عن مخاوفهم ممّا ستكون عليه تركيبة المحكمة الدستورية المنبثقة عن البرلمان القادم في ضل ما أفضت اليه نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات التشريعية.

و رفعت الجلسة على الساعة 11:10.