loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

12 جوان 2019
  • مواصلة النظر في :
  1. مشروع قانون عدد 2019/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I)
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:05
نهاية الجلسة 15:45
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 69.12%

بعد تأجيل الجلسة العامّة من الساعة التاسعة إلى منتصف النهار، افتتح عبد الفتاح مورو الجلسة تمام منتصف النهار بحضور 45 نائبا و بتغيّب وزير الشؤون المحلية، و هو ما دفع نائب الرئيس لرفع الجلسة لمدّة 15 دقيقة بعد الاستماع إلى نقاط نظام عدّة من قبل كلّ من يوسف الجويني الذي ندّد بالتغيير المتواصل لجدول الأعمال و سامية عبو التي طالبت بادراج نقطة في جدول الأعمال متعلّقة بحادثة فيديو السوّاح اليهود الذين هتفوا "تحيا اسرائيل" على التراب التونسي و هو ما تطرّق له أيضا كل من زياد الأخضر، سلاف القسنطيني (النهضة )و سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) ولاسيما زهير المغزاوي وابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) وليلى الوسلاتي (الائتلاف الوطني )مطالبة بفتح تحقيق في كل ما يروّج له من تواطئ.

من جهّة أخرى، ذكّرت ليليا يونس الكسيبي بضرورة التسريع في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية خاصّة وان المجلس على مشارف نهاية المدّة النيابية وانّه من واجب المجلس استكمال المسار الانتخابي لمؤسسة دستورية على غاية من اهّمية.

وعلى اثر ذلك، أعلن عبد الفتاح مورو مواصلة النقاش العام بخصوص مشروع قانون عدد 2019/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I).

نزهة بياوي (الائتلاف الوطني)

العديد من المناطق الداخلية في تونس تشكو من اشكاليات بيئية كبرى وذلك جراء نقص الموارد المالية.

محمد رمزي خميس (نداء تونس)

هناك دور كبير للوزارة في اصدار الاوامر الترتبيبة وخاصة في علاقة بملائمة مجلة التعميير والتهيئة الترابية لانّ العديد من المشاريع لا تزال معّطلة لذلك أطلب من الوزارة التعجيل في ذلك.

نطالب أن يبقى الديوان الوطني للتطهير هو سلطة الاشراف والاحاطة الفنية لمختلف المشاريع المنجزة سواء كانت من البلدية أوغيرها.

ياسين العياري (غير منتم)

دولة كاملة عاجزة عن تنصيب مجلس بلدي وهو ما يحدث بصفاقس فهل نسمّيها دولة؟

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

مسؤوليتنا كبيرة جدّا أمام الحفاظ على الشواطئ.

حالة بعض المناطق الرطبة والشواطئ بالوطن القبلي كارثسة ولا يجب السكوت عنها.

 نطالب توّفر وحدات تطهير للمصانع بولاية نابل.

محمد زريق (النهضة)

ماهو دور وزارة البيئة لدفع المشاريع التي لا تزال قيد انتظار التنفيذ من قبل المجمع الكيميائي؟

 محطات التطهير الموجودة حالية ذات مردودية ضعيفة جدّا كما هناك العديد من المشاريع التحلية المعطلة في انتظار التطهير.

 سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

 هناك العديد من شبهات الفساد في مجال التطهير.

أميرة زوكاري (نداء تونس)

 الضاحية الجنوبية بن عروس ورادس خاصة يعانون من تلوّث بيئي كبير يتمثل اساسا في روائح كريهة.

 عبير عبدلي (الائتلاف الوطني)

 على الوزارة أن تقف على نفس المسافة من جميع البلديات بمختلف توّجهاتها.

نور الدين البحيري (النهضة)

 نحن مع البحث عن حلول قريبة ومتوسطة المدى ذات طابع استعجالي للتخفيف على المواطنين من حدّة الاشكاليات البيئية.

[اجابة وزير الشؤون المحلية]

  • الحلول مبدئيا واضحة يكفينا من الدراسات لابّد من الخروج الى الميدان.
  • لابّد من تطبيق القانون بكل صرامة 
  • التنظيم الهيكلي للوزارة هو حاليا بصدد الاعداد

[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون]

  •  نعم
  • محتفظ
  • رفض

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • 122  نعم
  • 00 محتفظ
  • 00 رفض

[التصويت على الفصل الوحيد] 

  • 118 نعم
  • 07 محتفظ
  • 03 رفض

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • 118 نعم
  •  08 محتفظ
  • 03 رفض

 وعلى اثر ذلك رفع الجلسة العامة على الساعة 14:15دق على أن تستأنف اعمالها بعد ساعة.

 تمّ استئناف الجلسة العامة على الساعة 15:40دق وقد أعلنت فوزية بن فضّة نائبة الرئيس عن تأجيل الجلسة الى يوم الغد على الساعة التاسعة صباحا على اثر قرار مكتب المجلس.