loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 2018/08 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته
  • النظر في برنامج عملها للفترة مقبلة 

(غير معلنة)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 11:25
ساعات التاخير
معدلات الحضور 42.11%

عقدت لجنة الحقوق و الحريات جلسة يوم الإربعاء 29 ماي 2019 بحضور 4 نواب و على الساعة 11 صباحا.

و تجدر الإشارة إلى عدم الإعلان عن هاته الجلسة مسبقا على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

في علاقة ببرنامج عملها للفترة القادمة، قررت اللجنة البدء في جلسات الإستماع بخصوص الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي البصري بالإستماع إلى رئيسة الديوان لدى وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم غد.

كما قررت اللجنة الشروع في النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/25 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

تمت إثر ذلك تلاوة التقرير المتعلق بالقانون الأساسي عدد 2018/08 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته و المصادقة عليه بإجماع الحاضرين.

رفعت الجلسة على الساعة 11:25.