loading...
مرصد مجلس
  • ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي المعتمد من اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 43.75%

واصلت اللجنة الانتخابية صباح اليوم ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الساعة 10:30 صباحا و بحضور 7 نواب.

[ النقاط المسندة ]

- عن صنف المحامين - 

- منصور الجربي  26,8

-  سناء سعدالله 14,2

- حافظ الغضوني 7,6 

- سوسن السلامي 4,7

- عياض العمامي 3,8

- اكرم الباروني 2,7  

و أثير من جديد نفس النقاش الحاصل في الجلسة الأخيرة و الذي اختلف فيه النواب حول امكانية احتساب العدد الموافق للأقدمية بالاعتماد على ما صرح به المترشح في سيرته الذاتية، في غياب وثيقة تثبتها، أو الاكتفاء باحتساب النقاط المسندة اعتمادا على ما توفر من معطيات و وثائق تثبت صحتها.

و بناء عليه, تمّ إرجاء النظر في ملفّين إثنين حتى يتوفّر عدد أكبر من النواب فيتسنّى لهم بالتالي التصويت على قرار حاسم. 

 

 - عن صنف المختصين في المجال الاقتصادي و الاجتماعي  - 

- الناصر القادري 40,5

- سعاد بلعزي 28

و قد وردت على اللجنة مراسلة من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لدعوة المجلس الى تجديد تركيبتها بالنصف كما ينصّ على ذلك القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في فصله العاشر :

"تجدد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.

ويعلم رئيس الهيئة المجلس المكلف بالسلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم. 

يمارس الأعضاء، المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم."

و تداول النواب حول موعد المصادقة على قرار فتح باب الترشحات لسدّ الشغورات في الهيئة.

  و اكتفت اللجنة بهذا القدر على أن تستأنف غدا ترتيب ملفات المترشحين عن صنف المجتمع المدني و رفعت الجلسة على الساعة 12:30.

بإمكانكم مواكبة مسار عملية الفرز من خلال نشرياتنا عبر الرابط التالي

https://majles.marsad.tn/2014/assemblee/commissions/54e3134212bdaa29f8df5049/chroniques