انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و الربع بتأخير دام ربع ساعة، بحضور 9 نواب و بحضور وزير الماليّة لعرض اعتــزام الدولــة تعبئة قــرض رقاعــي بالسوق الماليــة العالميــة بمــا يعــادل مبـلــغ أقصــى 800 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019، و يذكر أنّه سبق أن جوبه هذا الاعتزام بالسلب من قبل اللجنة في جلسة سابقة، و لدى افتتاحه الجلسة طلب منجي الرحوي رئيس اللجنة عرضا مقتضبا من قبل وزير الماليّة للمرور لاحقا إلى التصويت،
[كلمة وزير الماليّة]
اثر ذلك اقترح منجي الرحوي أن يتمّ التفويض بنفس الشروط التي تمّ الخروج بها في السنوات الفارطة و هي تسديد القرض على أقساط و على أن يتمّ التسديد على أكثر من 5 سنوات، و في ردّه قال الوزير أنّ المقرضين يحبّذون السداد على قسط واحد و أنّ نسب الفائدة تقلّ في هذه الحالة، و طالب بامكانيّة تقسيط قيمة القرض (800 مليون أورو/دولار) على عدّة أجزاء للتمكّن من الحصول على جزء من المبلغ بشروط تفاضليّة،
[النقاش العام]
محمد بن سالم (النهضة)
أستغرب من اصراركم على تمرير هذه المسألة بسرعة، رغم أنّكم أكّدتم أننا لسنا بحاجة لهذه المبالغ الآن،
يوجد تناقض في ما تقولون، رفضتم التخفيض في المبلغ من 800 إلى 750 لكن تقولون أنّكم لا تحتاجون كل هذا المبلغ،
ألاحظ استخفاف بهذه المؤسسة التي سبقت أن رفضت هذا الاعتزام بهذا المبلغ، و أستغرب هذا الاصرار و التسرّع،
احترام المؤسسات يقتضي القليل من المرونة، هذا مسموح به في النظام السابق لكن ليس في النظام الحالي،
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
الكلام الذي قاله زميلي مجانب للصواب و كأنّ الوزير سيأخذ الأموال لبيته،
لولا اضطراره للرجوع لنا لما جاء و أأسف لهذا الكلام الذي صدر عن زميلي و أشكر من منبري سيد الوزير على كلّ جهوده،
[ردّ الوزير]
التصويت
رفعت الجلسة على الساعة الحادية عشر