loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

22 ماي 2019
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2018/17 يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الاموال لمخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزبع المياه
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2018/69 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 15:15
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 71.43%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 22 ماي 2019 على الساعة 10:45 ، بحضور نائبا 86 و برئاسة عبد الناصر 

[النظر في مشروع قانون عدد 2018/17 يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الاموال لمخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزبع المياه]

تم المرور إلى النقاش العام بعد تلاوة تقرير اللجنة

الهادي صولة (حركة النهضة)

هذا المشروع يتعلق بوضعية محاسبية و تمت دراسة الملف على مستوى وزارة المالية و وزارة الفلاحة قبل أن يعرض على اللجنة صلب مجلس النواب لأنه لابد من معالجة هاته الوضعية عن طريق قانون مصادق عليه من قبل المجلس.

لابد من مراجعة القانون المتعلق بالمجامع المائية لمعالجة تزود الريف بالماء الصالح للشرب و نرجو التسريع بإحالة مشروع مجلة المياه.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

هل أن للوزارة إستراتجية للتعامل مع موضوع المياه الذي أصبح أحد المشاكل الكبرى للتونسيين؟

معادلة الفسفاط و التي تخص بالأساس قفصة و قابس و صفاقس تؤثر على توزيع المياه بهاته المناطق و أدعوكم إلى التسريع في تنفيذ المشاريع المبرمجة.

فيصل تبيني (غير منتم) 

ألاحظ أنه و كما كان منتظرا غاب وزير الفلاحة عن الجلسة، و هو ما عوّدنا عليه و سبق له أن صرّح بأنّه لم يتقدّم للجلسة العامّة للأسئلة الشفاهيّة التي قدّمتها لأنه سبق و أن أجاب عنها و أتحدّاه ان كان هذا صحيح، 
زوجة الوزير نشرت في تدونة لها أنّ البرلمان أصبح سيرك و لا جدوى من الذهاب له ان لم يتمّ اصلاح الوضع به، 

محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة) 
فواتير الماء تواصل الارتفاع و جودة الخدمات في تدهور، هذا المشروع مهمّ لكن المواطن يبحث عن الأثر على معيشه اليومي، 

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني) 
هذا القانون يندرج ضمن احترام ما جاء في دستور 2014 ، و يجب أن يكون للشركة توازن و تكامل في الشركة و في ممتلكاتها و الأموال التي سترصدها لها الدّولة، 
15 مليون دينار، رأس مال الشركة، غير كاف للإيفاء بحاجياتها، 
لا يسعني عدم طرح مشكل الجمعيّات المائيّة التي طالبت مرارا بإعادة هيكلتها، 

زينب براهمي (حركة النهضة) 
المائدة المائيّة ضعيفة في عدّة معتمديّات في قفصة على غرار  معتمديّة سيدي بوبكر و معتمديّة قنفير و الحلول الموجودة الآن ترقيعيّة و ضرفيّة و لا يمكن الاستمرار بالعمل بها، 

 شفيق العيادي (الجبهة الشعبيّة) 
هذه الحكومة آخر ما يهمّها هي التنمية المستدامة و العدالة الاجتماعيّة و حسن التصرّف في الموارد الطبيعيّة و الثروات، 

أمل سويد (حركة النهضة) 
لا يوجد حوكمة في مخزون المياه و هو حقّ الأجيال القادمة، 
الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار التغيّرات المناخيّة في العالم و في تونس، 
بعض المواطنون يحفرون آبار عشوائيّة و يستهلكون مياه غير صالحة للاستهلاك و هو ما يسبب انتشار الأمراض العديدة، 

ليلى أولاد علي (الإئتلاف الوطني) 
لم يتمّ حلّ مشكلة "سوس النخيل" و نتمنى أن يكون هذا المشكل محلّ متابعة جديّة، 

حياة عمري (حركة النهضة) 
من غير المعقول أن لا يتمّ تعويض من يحال على التقاعد في الشركة، كامل ولاية سيدي بوزيد لديها 3 من الإطارات فقط في الشركة، 

ليلىا يونس كسيبي (الإئتلاف الوطني) 
وضعيّة الشركة وضعيّة حرجة نظرا لارتفاع كلفة الانتاج دون مراجعة الأسعار، 
يجب مراقبة اهدار المياه الذي نعيشه يوميّا، يجب التفكير في مراجعة تسعيرة الماء لكبار المستهلكين كما فعلت شركة الكهرباء و الغاز و الرجوع إلى حقيقة الأسعار، 

[إجابة كاتب الدولة]


أشار كاتب الدولة إلى انه و رغم 3 سنوات جفاف توصلنا بصعوبة إلى تجاوز عدة إشكاليات. على المستوى الهيكلي نحن بصدد دراسة إعادة الهيكلة لتحقيق المزيد من الليونة للعمل على مستوى الجهات.

كما أكد على أن المحاسبة و المتابعة ستكون من مشمولات الدولة و سيتم العمل بها بكل جدية.

و أجاب كاتب الدولة في بقية تدخله عن الإشكايات التي طرحها النواب كل على مستوى جهته.

[التصويت]

التصويت على العنوان:

  • مع: 124
  • محتفظ: 1
  • ضد:  0

التصويت على الفصل 1

  • مع: 122
  • محتفظ: 8
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 2 

  • مع: 123
  • محتفظ: 5
  • ضد: 0

التصويت على  الفصل 3

  • مع: 128
  • محتفظ: 6
  • ضد: 1

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 128
  • محتفظ: 6
  • ضد: 1

 [مشروع قانون أساسي عدد 2018/69 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة]

 تمت تلاوة تقرير اللجنة ثم المرور إلى النقاش العام

 كلثوم بدر الدين (النهضة)

ما يحصل في صفاقس من كوارث بيئية و حوادث دليل على عدم وجود أي تنمية مستدامة في الجهة

هناك دمار شامل للسواحل في المدينة

هذا القانون هام لأنه يدعم مسار الديمقراطية التشاركية في البلاد

غياب التعريفات قد يطرح اشكاليات امام الهيئة

نزهة بياوي (الائتلاف الوطني)

كيف سيكون دور الهيئة في التوجه التام نحو الطاقة و الحال انها تضطلع بدور استشاري

الغموض و الابهام في المفاهيم الواردة بهذا القانون يمثل اشكالا

اختصاص علوم التربية غائب عن تركيبة مجلس الهيئة

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)

لماذا سحب المشروع المتعلق بنوعية الهواء تحت ضغط الصناعيين ؟

تبقى هذه الهيئة استشارية في نهاية الأمر

ليلى الوسلاتي (النهضة)

مطالبنا كبيرة و نريد هيئة بتركيبة شاسعة لكن شساعة هذه التركيبة ستطرح اشكالات كبيرة في التمثيلية 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

آمل ان تساهم الهيئة في الحدّ من الكوارث البيئية الحاصلة في ولاية صفاقس

الحبيب خضر (النهضة)

الفصل 7 يوحي بأن للهيئة الحق في تقديم مبادرات تشريعية وهو سوء فهم قد تم توضيحه

هدى تقية (نداء تونس)

هذه الهيئة محورية و ذات دور على غاية من الاهمية لذا أدعو الزملاء الى التصويت على هذا المشروع

هاجر بو زمي (النهضة)

يجب الاهتمام بالمستقبل بقدر اهتمامنا بالوضع الحالي 

فيصل تبيني (غير منتم)

أعتذر للأجيال القادمة من هذا المنبر

لم نترك لهم سوى حطام دولة سبق و ان تناحر حولها الساسة

راضية التومي (النهضة)

كيف ستنقذ هذه الهيئة خليج قابس ؟

اين هو تقرير الحالة الصحية الموجودة في قابس ؟

محمد المحسن سوداني (النهضة)

المطلوب  هو النجاعة و الفاعلية لأن الشعب التونسي فقد ثقته في مؤسسات الدولة

سلاف قسنطيني (النهضة)

أرجو ان يتم رد الاعتبار الى جهة صفاقس التي ما انفكت تعطي الى المجموعة الوطنية بموجب هذا القانون

و تمّ إرجاء الاستماع الى اجابة الوزير الى يوم غد.

رفعت الجلسة على الساعة 15:15.