loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 56.25%

بعد أن أكملت فرز ملفات الترشحات, انعقدت اللجنة الانتخابية صباح اليوم للحسم في أمر الملفات الخلافية التي لم يتفق أعضاء اللجنة حول قبولها من عدمه.

استهلت الأشغال على الساعة العاشرة صباحا بحضور 5 نواب.

افتتح رئيس اللجنة النقاش حول إمكانية إدراج استثناء لقبول ملفات من لم يتمكنوا من جلب بطاقة عدد 3 في الآجال مراعاة لظروف من لم يتمكنوا من إستكمال ملفاتهم في الآجال القانونية و ذلك بعد أن ورد على اللجنة ظرفان لاستكمال وثائق أولهما لصفي الدين بالحاج الذي أرسل البطاقة عدد 3 و ثانيهما لحافظ قضومي الذي أرسل بطاقة عدد 3 بدوره. 

محمود قويعة (النهضة)

طالما وضعنا قيدا و اخترنا التضييق عند مناقشة قرار فتح باب الترشحات فنحن ملزمون به

كيف يقع احترام الشكليات أحيانا و التخلي عنها أحيانا أخرى ؟ 

 قرار فتح باب الترشحات ينص على آجال أسبوعين لاستكمال الوثائق المنقوصة بالتالي يجب الالتزام به

بدر الدين الكافي (النهضة)

تبيّن من خلال الفرز عجز اغلبية المترشحين عن توفير بطاقة عدد 3 خلال اسبوعين 

ارى ان اللجنة مطالبة بأن تأخذ بعين الاعتبار الموانع التي حالت دون تمكن المترشحين من استكمال ملفاتهم

مستشارة اللّجنة 

 قرار فتح باب الترشحات أقلّ درجة من القانون و بالتالي بإمكان اللجنة أن تخالفه 

اللجنة كانت أكثر مرونة عند فرز ملفات الترشح لهيئة الانتخابات حيث اتصلنا بالمترشحين المقبولين لحثهم على ارسال البطاقات عدد 3 

سمير ديلو (النهضة)

خلافنا اساسا هو حول وجهات النظر المتباينة في كيفية تأويل القانون 

أخشى أن لا نكون عادلين فنوجد تأويلا ينتفع منه البعض, دون البعض الآخر 

الناصر الشنوفي (الائتلاف الوطني)

 نحن نحاول إيجاد مخرج من هذه الوظعية

هل يمكن احداث استثناء لمن قبلت ملفاتهم في مرحلة الفرز, هل من الممكن قبول البطاقة عدد 3 حتى و إن وردت خارج الآجال ؟

هناك فرق بين من لم يأت بوصل البطاقة عدد 3 بتاتا و بين من أدرج الوصل بملفه لكن تعذّر عليه الحصول على الوثيقة الأصلية

هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)

هناك مترشحون أكفّاء ألغيت ملفاتهم لنقص في الوثائق المطلوبة

أرى أن نتخذ موقفا مرنا و نراعي وضعية من لم يتمكن من الحصول على البطاقة عدد 3 في الآجال المطلوبة

القانون لا يتطابق مع الممارسة الإدارية بالتالي يجب أ نوفّق بينهما

محمود قويعة (النهضة)

الحديث عن المرونة يكون عند صياغة القرار لا عند تنفيذه

يجب أن تتمتّع اللجنة بحدّ أدنى من الإنسجام

[نتيجة التصويت] 

  • مع 5
  • ضدّ 1 

و بأغلبية الحاضرين, اتفقت اللجنة على إدراج استثناء لقبول ملفات من لم يتمكنوا من جلب بطاقة عدد 3 في الآجال و اللذين قبلت ملفاتهم سلفا أثناء عملية الفرز.

و إثر ذلك, شرعت اللجنة في التداول حول الملفات الخلافية.

[النقاش]

 ناصر الشنوفي (الائتلاف الوطني)

فلنحسم أولا في ملفات من اختلفنا حول طبيعة المنظمة التي ينتمون إليها.

1- وضعية المترشح عن الاتحاد العام التونسي للشغل

2-  وضعية المترشح عن نقابة الصحفيين

سمير ديلو (النهضة)

الأمر واضح بالنسبة الى وظعية السيد المنتمي إلى نقابة الصحفيين التي ينظمها إطار قانوني مغاير لذلك الذي ينظم الجمعيات و هي مجلة الشغل

الأمر مختلف بالنسبة الى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تكوّن قبل صدور مرسوم الجمعيات و مجلة الشغل على السواء

[ القرارات ]

في خصوص ملفّ المولدي الجندوبي : اتفقت اللجنة على رفض الملف لأن المنظمة المترشح عنها تخضع لقانون الشغل باعتبارها منظمة نقابية و لا تخضع لمرسوم الجمعيات

في خصوص ملف ناجي البغوري : رفض الملف لأن المنظمة المترشح عنها تخضع لقانون الشغل باعتبارها منظمة نقابية و لا تخضع لمرسوم الجمعيات

في خصوص ملف ياسين سلامة : تمّ قبول الملف بعد إلحاق وثيقة الاعلان عن تكوين الجمعية الى جانب التقارير المالية و الأدبية للجمعية

[ الإحصائيات النهائية ]

- عن صنف قاضي اداري 2
- عن صنف عدلي  5
- عن صنف محامي  9
- عن صنف طبيب  1
- عن صنف علم نفس   0
- عن صنف حقوق طفل  0
- عن صنف مختص في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية  2 
- عن صنف جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان 6

و هكذا انتهت اللجنة بصنفين دون أي مترشح مقبول و بالتالي طرحت  إمكانية فتح باب الترشحات من جديد 

محمود قويعة (النهضة)

أرى ان ننهي هذه الدورة البرلمانية بهيئة منقوصة أفضل من لا هيئة بالمرة 

ارى ان ننطلق غدا في ترتيب المترشحين المقبولين وفقا للسلم التقييمي المحدّد

بدر الدين الكافي (النهضة)

ألا يوجد من بين التسعة مترشحين من يمكن أن يتدارك النقص في ملفه ؟ أنا مع التوسعة و التيسير

و بعد التداول, اتفقت اللجنة على الاكتفاء بعدد المترشحين المقبولين و تركت المجال لمكتب المجلس ليقرّر إذا ما سيقع فتح باب الترشحات في شتى الأصناف أم في الصنفين المعنيّين (علم نفس وحقوق الطفل) و أعلنت الانطلاق غدا في ترتيب المترشحين المقبولين وفقا للسلم التقييمي.

رفعت الجلسة على الساعة 12:50.

 بإمكانكم مواكبة تفاصيل جلسات الفرز المنقضية عبر الرابط أسفله 

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques?type=com&commission=54e3134212bdaa29f8df5049&after=&before=