loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 62/2018 المتعلق بالموالفقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة ، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وحكومة الجمهورية التونسية حول انشاء مكتب قُطري بالجمهورية التونسية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 19:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 11:55
ساعات التاخير 15س 35دق
معدلات الحضور 52.63%

حماية المعطيات الشخصيّة، الاتصال السمعي البصري، و مجلة حقوق الانسان، ندوة رؤساء ووضع رزنامة و ضرورة استكمال قوانين الهيئات لذى استشارت الرئيسة أعضاء اللجنة حول تحديد الأولويّات، و لدى النقاش اجمع النواب على أهميّة مشروع القانون المتعلّق بالهيئة الدستوريّة للاتصال السمعي البصري و طالبوا بالانطلاق في نقاش الفصول خاصّة و أنّه سبق و أن تمّ الاستماع إلى أطراف عدّة، من جهته قال نوفل الجمالي أنّه طالما لا يوجد تنقيح للمرسوم 116 فإنّ النظر في مشروع القانون هذا ليس ذو جدوى، و اقترح استغلال الوقت المتبقي في النظر في النقاط الخلافيّة في قانون الطوارئ ، و هو ما ساندته هاجر بالشيخ أحمد، 

سحب الحكومة للقانون 

يامينة هذه ستكون إهانة للجنة و للمجلس، 

لمياء الدريدي القانون مرّ ب5 و 4 نواب نظرا للغيابات المتواصلة للنواب، 
اتجار بالبشر و ابتزاز من قبل الجمعيّات لأهداف سياسيّة، سنتحمّل صمتنا على الاعلام الذي يروّج لهذه المشاريع، 

التصويت بالاجماع