loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2019/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي 
  2. مشروع قانون عدد  2019/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 10000 ساكن  
  3. مشروع قانون عدد 2019/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I) 
  • ابداء الرأي في مشروع قانون استرشادي بشأن استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 45.45%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة و العاشرة و عشرون دقيقة بحضور 7 نواب بعد تأخير دام أكثر من ساعة،

[مشروع قانون عدد 2019/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي ]

في مداخلته قال منصف السلامي أنّه لا يوجد أي معطى حول الضمانات التي تضعها الدّولة التونسيّة و ان تمّ التعهّد بكامل الاستخلاصات، و من جهته طالب الهادي بن براهم بطرح هذا السؤال على جهة المبادرة و تضمين الجواب بالتقرير، 
من جهته قال محمد بن سالم أنّ ضمانات الدّولة تهدف إلى التقليص من نسبة الفائدة، و أنّه نظرا لإخلاص  الشركة التونسية للكهرباء والغاز فإنّ الموضوع لا يطرح اشكالا، 

و دار النقاش مطوّلا حول الصيرفة الاسلاميّة و حول ما ان كان هذا القرض قرض حسن و قرض مرابحة، و حول ما إذا سيتمّ المصادقة على ضمان الدّولة دون معرفة قيمة الضمان، و هو ما فنّده الهادي بن براهم قائلا بأنّ الضمان سيتمّ تحديده لاحقا، 

طالب بعض النواب بعدم التصويت إلى أن يتمّ الاستماع لوزير الماليّة للاطلاع على المزيد من التفاصيل، فيما طالب المنصف السلامي بالتصويت عليه نظرا لأنّ فيه استعجال نظر و لأنّ الشركة التونسيّة للكهرباء و الغاز في حاجة للدعم، 

التصويت على مشروع القانون

[النظر في مشروعي قانون عدد 20/2019 و 21/2019 مشروع قانون عدد  2019/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 10000 ساكن]

التصويت على مشروع القانون 

  • مع 5 

رفعت الجلسة منتصف النهار بحضور 5 نواب