loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 27.78%

بناء على طلب استماع من قبل  الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة, عقدت لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين, جلسة عمل صباح اليوم على الساعة 10:15 و بحضور 6 نائبات.

[مداخلة الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة]

  • لن نطالب اللجنة بما لا طاقة لها به 
  • نريد تسليط الضوء على اهمية تنقيح مجلة و الاشكاليات القانونية التي تعتريها
  • المنظومة العامة للحماية تشكو عدة نقائص 
  • مجلة حماية الطفولة التي احدثت منذ 1995 لم تعد مواكبة لمتطلبات العصر الحالي
  • القضاء ركن اساسي من منظومة الحماية الا انه غير متفر غ و هو ما ساهم في تعطيل عدة مسائل
  • في 2019 شهدنا عدة تهديدات جديدة للطفولة و هي غير مشمولة بالقانون المنظم لمؤسسة حماية الطفولة لكن تمت معالجتها عن طريق اجتهاد المندوبين
  • في 2005 تم احداث خطة مندوب حماية الطفولة المساعد
  • وظيفة المندوب تتمثل بالأساس في : التعهد و الحماية و المتابعة
  • لدى المندوب مهام ادارية وايضا الى جانب التدخل الحمائي و الدور الوقائي الذي يشفع بالمتابعة 
  • دوره المحوري يكمن في التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بمجال الطفولة
  • الأرقام و الاحصائيات المتعلقة بالاعتداءات و الانتهاكات الحالية تعدّ مفزعة إذ ان ما يقارب نصف معدل التهديدات التي يتعرض لها الطفل مأتاها المنزل أي الأسرة التي يفترض أن تكون البيئة الأكثر أمانا للطفل

سلك المندوبين يعاني العديد من المشاكل: 

1- اشكاليات على المستوى التشريعي 

  • منظومة قانونية تجاوزها الزمن دون ان يرد عليها اي تنقيح
  • المجلة التي وضعت منذ 1995 لم تعد تواكب
  • نأسف لعدم استشارة الجمعية في التنقيح المزمع ادخاله على مجلة حماية الطفولة
  • نحن الأقدر على لفت النظر نحو الاشكاليات و الثغرات التي تعيب هذا المجال
  • سمعنا ان هناك مشروع "الطفل الضحية" بصدد الصياغة لكننا لا نعلم مدى تقدم الوزارة في اعداده
  • هناك تضخم تشريعي غير مبرر يؤدي الى تضارب بين الاحكام

2- اشكاليات على المستوى المادي و اللوجستي

  • 81 مندوب موزعين على 25 مكتب بمعدل 2 مندوب لكل 100 الف طفل
  • عدم تخصيص ميزانية لمكاتب المندوبين
  • نقص في الاخصائيين النفسانيين
  • نقص في المندوبين مقارنة بعدد الاطفال و ارتفاع عدد الاشعارات الواردة خلال السنوات الاخيرة الذي شهد ارتفاعا ملحوظا
  • غياب الاخصائيين الاجتماعيين في المكاتب الجهوية
  • غياب سيارات المصلحة 
  • ضعف في الموارد البشرية
  • الافتقار للعملة و لأعوان المكاتب
  • عدم اتساع المكاتب و قابليتها لاستقبال الأسر و الأطفال
  • عدم توفر المكاتب على تجهيزات العمل الأساسية
  • هناك 4 ولايات لا تتوفر على خدمة الربط بخط الانترنيت
  • ضعف في منح النفقات الطارئة
  • العمل في ضروف تفتقر الى الحماية من الاعتداء بالعنف و التهديدات التي بلغت حد القتل

3- اشكاليات على المستوى الهيكلي

  • نسعى الى تركيز استقلالية مندوب حماية الطفولة
  • صلاحيات واسعة و استقلالية فعلية
  • قاعدة تشريعية محينة و ظروف عمل ملائمة
  • هناك من المندوبين من يتعرض الى ضغط من قبل المسؤولين

و ختاما :

  • لعلمكم, الرقابة على رياض الاطفال لا تدخل ضمن صلاحيات مندوب حماية الطفولة لكننا نقوم بها من باب الاجتهاد لأننا جهات نتدخل في وضعيات تهديد في حين ان الرقابة هي مسؤولية المتفقدين البيداغوجيين للطفولة و عادة ما يقع الخلط بين السلكين
  • الرأي العام لا يفهم دورنا كما يجب و عادة ما نجد انفسنا بين مطرقة الاعلام اللذي يطالبنا بالمعطيات و سندان واجب التحفظ لحماية الاطفال المهددين
  • نحن ندعو الى تنقيح الأمر المنظم لسلك المندوبين لتحسين ظروف العمل
  •  نعتبر ان حماية الطفولة هي من قبيل الأمن القومي للبلاد بالتالي نقترح ان يقع الحاق السلك برئاسة الجمهورية
  • هذا السلك اصبح سلك منفّر و هو ما جعل العديد من المندوبين يغادرون السلك 

[تفاعلات النواب]

كلثوم بدر الدين (النهضة)

نحن كنواب قادرون على تبني مقترحاتكم التشريعية 

انا اساند مطلبكم في الحصول على الاستقلالية

حياة عمري (النهضة) 

 أتساءل أين وجهت عشرات المليارات من الهبات التي تلقتها وزارة المرأة و الحال أن أدنى متطلبات العمل الكريم غير متوفرة في قطاع الطفولة ؟

أعتبر ارتفاع عدد الاشعارات أمرا ايجابيا لأنه يقطع مع ما ألفناه من تعتيم على الحوادث الخطيرة التي تحصل في البلاد

أنا استغرب لماذا ما يزال قطاع الطفولة تابع الى وزارة المرأة ؟

ماهي اولويات الوزارة في النتداب ؟ 

استغرب كيف لم تقع مشاورتكم و الحال و انكم بحكم الممارسة أدرى من في المجال و الاكثر قدرة على تقديم الإضافة ؟

سلاف القسنطيني (النهضة)

 مشكلتنا في البعثرة و في غياب التنسيق

اقترح استدعاء برلمان الطفل التونسي للاستماع اليه

ماهي الفصول الاشكالية في القانون المنظم للسلك حسب رأيكم ؟

نورة العامري (نداء)

أهل مكة أدرى بشعابها لذا أستغرب تغييبكم عن تنقيح مجلة حماية الطفولة

أنا ادعو الى تنسيق جدي بين الوزارات 

سماح دمق (نداء تونس)

العوائق المادية و التشريعية جمّة و نحن نقدر على تبني مبادرة تشريعية اذا ما وردنا مقترح من قبلكم

سندعو وزارة المرأة للحديث معها حول كل هذه الاشكاليات

نعدكم باعداد تقرير كتابي فيه لفت نظر للحكومة 

و رفعت الجلسة على الساعة 13:00.