loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة مناقشة الفصول 6 و 7 و بعض الفصول الاضافية من مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الاعمال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 18:15
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 47.37%

انعقدت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة لمواصلة النظر في الفصول الاضافية و الفصول 5 و 6 و 7 من مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال

انعقدت الجلسة على الساعة 10:40 بحضور 8 نائبا.

الوزارة

تبعا لنقاش البارحة اعدنا تنظيم مشروع القانون و نقترح عليكم التعديلات التالية: 

  1. دمج الفصلين 1 و 2==> المصادقة 
  2. الفصل 3:تخصيص فصل للمفاهيم: تعريف الهياكل العمومية و الموافقات ==> المصادقة 
  3. الفصل 9:فصل ايضافي في القانون متعلق بالغاء الفصل 9 من القانون 2015/12 المتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما يلي "يمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة او الفلاحة أو الخدمات  ان تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض استعلاكها الذاتي كما يمكن تكوين شركة للانتاج الذاتي كبقا للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية ذات مسؤولية محدودة ينحثر موضوعها في انتاج و بيع الكهرباء من الطاقات المتجددة. و تتمتع الهياكل المذكورة بحق بيع الكهرباء المنتجة للمستهلك الذاتي او المستهلكين الذاتيين الذين تفوق قدرتهم المكتتبة حدا ادنى يظبط بقرار من الوزير المكاف بالطاقة و بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشركة الوطنية للكهرباء الى مراكز استهلاكه و حق بيع الفوائض الى الهيكل العمومي في حدود نسب قصوى و ذلك في اطار عقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالطاقة. و تضبط شروط نقل الكهرباء و بيع الفوائض ة كذلك الحدود القصوئ لبيع الفوائض بمقتضى أمر حكومي."

رفعت الجلسة على الساعة 10:55 نظرا لتزامنها مع الجلسة العامة للتثويت على مشروع القانون عدد 2016/38 و عادت للانعقاد على الساعة 16:55 بعد انتهاء أشغال الجلسة العامة.

 

المصادقة بالاجماع على الفصل 9 المتعلق بالغاء الفصل 9 من القانون 2015/12 المتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 

        4. الفصل 10:  يضاف الى القانون عدد 2015/12 المتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الفصل 11 مكرر:

"تنجز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بهذا القسم على العقارات الراجعة بالملكية للخواص و يمكن عند الاقتضاء الترخيص في انجازها على الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في ثورة ثبوت جدوى انجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة. 

بصرف النظر عن أحكام الفصل 8 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 و المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فان انجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بهذا القسم لا يستوجب تغيير صيغة الأراضي الفلاحية. "

التصويت:

المصادقة على الفصل ب 3 مع و احتفاظ الهادي صولة

الفصل 29: تنقح الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون عدد 2015/49 

الفصل 38 فقرة أولى جديدة:

"تحدث تحت اشراف رئاسة الحكومة هيئة عامة للشراكة بين العام و الخاص تتمع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية الادارية و المالية تتولى فضلا عن المهام المنصوص عليها بهذا القانون, تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين و مساعدتهم في اعداد عقود اللزمات و عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص  و ابرامها و متابعة تنفيذها.

تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

لا تخضع الهيئة لأحكام القانون عدد 1989/9 المتعلق بالمساهمات و النتشئات العمومية 

تتكون موارد الهيئة من: 1.ميزانية الدولة 2.الهبات التي تمنح من الداخل و الخارج 3.جميع الموارد الأخرى"

المصادقة بالاجماع على اضافة الفصل

 

عرض رئيس اللجنة على الوفد الحكومي مقترحات فصول ايضافية:

الوزارة

  • المحاسبة الرقمية لا تعوض و لا تلغي المحاسبة اليدوية اذ ان نظامنا القانوني برمته مبني على هذه الثنائية و ان تقرر اغاؤها فيجب الغاؤها في كل الفصول في المنظومة. 

سليم بسباس (النهضة)

  • طرح المقترح سابقا و كان رد الادارة ان قانون الجباية تحيل للقانون المحاسبي. و قيل لنا أن هناك مشروع مراجعة تامة للقانون المحاسبي. لكن القانون الافقي فرصة.
  • ليس هناك جدوى للمحاسبة اليدوية و الغاؤها ضمانة أكبر للمستثمر.  لا نقترح الغاء تاما للمحاسبة اليدوية. نقترح اعفاء المؤسسات القادرة على مسك محاسبة الرقمية و التي تملك الضمانات اللازمة من المحاسبة اليدوية.

الزهير الرجبي (النهضة)

  • هذا سيسمح بتبسيط الاجراءات على المستثمر و الادارة.

الوزارة

  • نحن لسنا ضد ذلك من حيث المبدأ. المحاسبة ليست وثيقة جبائية فقط بل أيصا هي وسيلة اثبات في المادة التجارية. ادخال هذا الفصل يستوجب ادخال تعديلات على مجلة الشركات التجارية و الاجراءات الجزائية و الاجراءات الجبائية و مجلة الضريبة و قوانين أخرى. 

الزهير الرجبي (النهضة)

  • نواصل لجنتنا يوم الخميس كامل اليوم ابتداء من الساعة 9 و سيكون أخر يوم لمناقشة هذا الفصل. و الرجاء مدنا بملامح الأوامر و النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا القانون و المزمع اصدارها.

 

رفعت الجلسة على الساعة 18:15.