loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

03 أفريل 2019
  • النظر في :

مشروع القانون عدد 2019/24 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 15:00
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 70.51%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة على الساعة 10:40، بحضور 94 نائبا و برئاسة محمد الناصر.

[نقاط النظام]

عبد الرؤوف الماي (نداء تونس)

  • أعبر عن تضامني و زملائي مع أطفال التوحد و الجمعيات الناشطة بهذا المجال.

هيكل يلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • القانون يتطلب منا اليوم مزيدا من العمل و نتمسك بالترفيع في وقت التدخلات للأهمية التي يحظى بها هذا القانون.

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • إحتفلت اللجنة باليوم العالمي لاطفال التوحد ببن عروس يوم أمس و هناك مطالبة بتحسين ظروف أطفال التوحد.

هدى سليم (الائتلاف الوطني)

  • أعبر عن قلقنا ككتلة عن وضعية الأساتذة الباحثين.

[مشروع القانون عدد 2019/24 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي]

-تلاوة التقرير-

يمكنكم الإطلاع على التقرير عبر الرابط 

-النقاش العام-

 البشير اللزام (حركة النهضة)

  • شهدت أنظمة  التقاعد عجز هيكلي بسبب التغيرات على مستوى التركيبة العمرية و تحسن مؤمن الحياة عند الولادة. 

اسماء بو الهناء (نداء تونس)

  •  كيف سيتم إصلاح وضعية المتقاعدين في سن ال50 سنة؟
  • كيف سيتم التوازن بين إصلاح منظومة التقاعد دون المساس بحق الشباب في التشغيل.

هيكل يلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • جاء هذا المشروع في غطار معالجة هيكلة الصناديق الإجتماعية التي تمر بأزمة مالية. 
  • إعتماد المعالجة الكمية أثبت فشل المنظومة الإصلاح فلم يتم تكرار نفس الأمر.
  • الحل هو البحث عن مصادر تمويل أخرى للصناديق.
  • لما لا تتحول هاته الصناديق إلى صناديق إستثمارية؟

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

  • تنويع مصادر تمويل الصناديق، مراجعة منظومة الصناديق، الحوكمة و حسن التصرف و التسيير هي الحلول الناجعة لمعالجة هاته إشكالية. 
  • آلية التمديد الإختياري هي آلية ضد منظومة الإصلاح الإداري.
  • لابد من تشبيب الإدارة.
  • الفصل 5 فيه شبهة عدم دستورية لانه فصل تمييزي لا يكرس المساواة.

عدنان حاجي (الولاء للوطن)

  • هذا المشروع يندرج ضمن سياسة الدولة لمزيد الخضوع للدوائر المالية العالمية.
  • لا يمكن التقليص في المكاسب الإجتماعية. 

الحبيب خضر (حركة النهضة)

  • ما نحن بصدده الآن ليس الحل النهائي لوضعية الصناديق و الحكومة مدعوة لمواصلة أخذ الإجراءات الازمة.
  • يطبق الفصل الخامس على اساس مبدأ الإختيار لذلك لا أرى جدية في مسألة عدم الدستورية.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • هذا القانون هو من أهم القوانين التي تم النظر فيها في هاته الدورة البرلمانية. 
  • 62 سنة هي دون المأمول حسب الدراسات.
  • لم لم يتم طلب الرأي من المجلس الأعلى للقضاء و اعتقد أن هذا خلل شكلي.
  • هناك إشكال يتعلق بالدستورية و الشفافية في الفصل الخامس. 
  • الفصل الخامس يخرق مبدأ المساواة.
  • يجب توضيح من هو المشغل فيما يتعلق بالقضاة.
  • قدمنا مقترحات تعديل بالخصوص.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  • إلى أي مدى يمكن أن نتطمئن لهذا الإصلاح الجزئي وفي ظل غياب الإصلاح الشامل؟
  • ما ضمانات الإصلاح الشامل؟

أمل سويد (حركة النهضة)

  • ادعوكم إلى إعطاء حق عسكري براكة الساحل حقهم.

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

  • هذا القانون يأتي في إطار منظومة إصلاح إتبعتها عدة بلدان متطورة.
  • مسألة تشغيل الشباب ليست متعلقة بهذا القانون.
  • التمديد الإختياري هو أحسن منطق وضع في هذا القانون لمرونته.
  • هناك نداء جماعي لإصلاح منظومة الصناديق الإجتماعية.
  • ادعو زملائي للتصويت على هذا القانون. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • لدينا العديد من الملاحظات المنهجية بخصوص هذا المشروع:
  • المقدمات التي تم ذكرها بالتقرير حول اسباب عجز الصناديق تثير تخوفنا على مستويين: الاول على مستوى مقارنة النسبة التي يتقاضيها المتقاعد في بلدان أخرى بتونس و الثاني على مستوى الحجم الفعلي للمساهمة الإجتماعية.

طارق فتيتي (نداء تونس)

  • إنطلقت الأشغال على هذا القانون منذ 4 سنوات مما يدل على وضعية البلاد العاجزة.
  • من غير المعقول عدم تمتع المتقاعدين باجورهم.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس)

  • هذا القانون هو فقط لإيجاد حل وقتي.
  • الحل هو إصلاح جذري ينطلق بخلاص ديون الصناديق الإجتماعية. 
  • هذا القانون هو غير دستوري.
  • هذا القانون يبعث اليأس في صفوف الشباب.

جميلة دبش (حركة النهضة)

  • للأسف لم نستطع القيام بهاته الإصلاحات في التوقيت الازم.
  • إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية إنطلق منذ قانون الأمان الإجتماعي.
  • منظومة الضمان الإجتماعي لها الإستقلال المالي، و تدخل الدولة لسد عجز الصناديق يكون على حساب التنمية في المرافق الأخرى.
  • علينا المضي قدما في هذا الإصلاح لإسترجاع الإستقلال و التوازن المالي للصناديق.
  • هناك مقايس لتحديد الجراية لذلك فإن تطبيق هاته المقاييس في ظل الإمكانيات المالية المحدودة ينجر عنه عدم توازن، و بالتالي فإن تحديث هاته المقايس يصبح أمرا ضروريا.
  • أصبح التمديد إجباري متاح للجميع و لا يطبق فقط على من تمتعوا بإمتيازات.

مصطفى بن أحمد (الئتلاف الوطني)

  • منظومة الضمان الإجتماعي هي من أهم النجاحات للدولة التونسية و لا ننفي أخطاء سوء التصرف.
  • على الوزارة بذل المزيد من الجهد للتصدي لبعض المظاهر المسيئة لتونس.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية)

  • كان من الأجدر تقديم رؤية إصلاحية لمنظومة الضمان الإجتماعي و ليس فقط إجراء وقتي.
  • تأخير الحوكمة إلى آجال قادمة دليل على غياب الرغبة في مواجهة الإشكال الحقيقي.

-تدخل الوزير-

  •  المرحلة لا تعني ربح الوقت و إنما نعني بها الجزء.
  • وزارة الشؤون الإجتماعية غير ممثلة صلب صندوق التأمين على المرض.
  • ما بين أيديكم هو جملة من التوافقات التي تمت صلب لجنة.
  • بعض الثغرات التي انتقدتومها ستساعدنا في إصلاح المنظومة.
  • إنطلقنا في توزيع البطاقات الذكية للتأمين على المرض.
  • نعمل على ردع التهرب الإجتماعي في القطاع العام و الخاص. 
  • 900 مليار تم إستخلاصها بين 2018 و 2019.
  • في علاقة بسن التقاعد، 40 بالمئة من المتقاعدين هم دون سن 60.
  • الإصلاح يكون على مراحل و هاته المرحلة ستمكننا من العمل بأريحية على بقية مراحل الإصلاح.

-التصويت-

التصويت على الإنتقال للتصويت

  • مع: 123
  • محنفظ: 02
  • ضد: 00

التصويت على العنوان 

  • مع: 130
  • محتفظ: 07
  • ضد: 00

التصويت على الفصل الأول 

التصويت على مقترح التعديل

  • مع: 122
  • محتفظ: 09
  • ضد: 03

التصويت على الفصل الأول معدلا

  • مع: 121
  • محتفظ: 11
  • ضد: 05

التصويت على الفصل الثاني

  • مع: 119
  • محتفظ: 09
  • ضد: 06

التصويت على الفصل الثالث

التصويت على مقترح تعديل

  • مع: 12
  • محتفظ: 15
  • ضد: 104

التصويت على الفصل الثالث في صغته الأصلية

  • مع: 119
  • محتفظ: 14
  • ضد: 03

التصويت على الفصل الرابع

التصويت على مقترح تعديل

  • مع: 112
  • محتفظ: 10
  • ضد: 18

التصويت على الفصل  الرابع معدلا

  • مع: 117
  • محتفظ: 9
  • ضد: 14

التصويت على الفصل الخامس

تم رفع الجلسة للتشاور لمدة 5 دقائق على الساعة 14:05.

إستانفت الجلسة أعمالها على الساعة 14:20 بحضور 116 نائبا.

التصويت على مقترح تعديل أول

  • مع: 26
  • محتفظ: 10
  • ضد: 88

رفض المقترح

التصويت على مقترح تعديل ثان

  • مع: 22
  • محتفظ: 10
  • ضد: 91

رفض المقترح

التصويت على مقترح تعديل ثالث

  • مع: 20
  • محتفظ: 13
  • ضد: 90

رفض المقترح

التصويت على مقترح تعديل رابع

  • مع: 28
  • محتفظ: 10
  • ضد: 92

التصويت على مقترح تعديل خامس

  • تم سحب المقترح

التصويت على الفصل الخامس بصغته الأصلية

  • مع: 115
  • محتفظ: 07
  • ضد: 12

التصويت على الفصل السادس

التصويت على مقترح تعديل

  • مع: 119
  • محتفظ: 03
  • ضد: 06

التصويت على الفصل السادس معدلا

  • مع: 118
  • محتفظ: 07
  • ضد: 05

التصويت على الفصل السابع

  • مع: 126
  • محتفظ: 08
  • ضد: 03

التصويت على مشروع القانون برمته

  • مع: 121
  • محتفظ: 11
  • ضد: 05

رفعت الجلسة إثر الإنتهاء من التصويت على الساعة 15:00 ليتم فتح الباب للتدخلات على معنى الفصل 118.