loading...
مرصد مجلس
  • فرز ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 11:20
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 50%

بعد فشل الجلسة العامة، في 6 جلسات انتخابية، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وبعد أن تم فتح باب الترشحات من جديد، بدأت اللجنة الانتخابية صباح اليوم  فرز ملفات الترشيح الواردة من الكتل، لعضوين من المختصين في القانون وعضو من غير المختصين في القانون.

وقد بدأ رئيس اللجنة الناصر الشنوفي بتذكير الآجال التي ضبطها مكتب المجلس لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، قبل أن يتم المرور إلى فرز الملفات.

[الفرز]

  • محمد العادل كعنيش، رشحته كتلتي نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس، مختص في القانون وقد سبق ترشيحه.
    => قبل ترشيحه.

  • عبد الرحمان كريم، رشحته كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، مختص في القانون وقد سبق ترشيحه. 
    => قبل ترشيحه.
  • عبد اللطيف بوعزيزي، رشحته كتلة جركة النهضة، عن غير المختصين في القانون، وقد سبق ترشيحه.
    => قبل ترشيحه.

  • محمد صالح السرسي، قاضي، رشحته كتلة النهضة عن المختصين في القانون، وهو ترشيح جديد.
    => رفض ترشيحه لعدم توفر شرط المباشرة ولعدم تضمين الشهادة العلمية.
  • ماهر كريشان، رشحته كتلة الولاء للوطن  عن المختصين في القانون، وقد سبق ترشيحه. 
    => قبل ترشيحه.

  • محمد الفاضل الطرودي، رشحته كتلة الولاء للوطن عن غير المختصين في القانون، وقد سبق ترشيحه. 
    => قبل ترشيحه.
  • العياشي الهمامي، رشحته كتلتي الديمقراطية والجبهة الشعبية عن المختصين في القانون، وقد سبق ترشيحه.
    => قبل ترشيحه.
  • سناء بن عاشور، رشحتها كتلتي الجبهة الشعبية والائتلاف والوطني عن المختصين في القانون، وقد سبق ترشيحها.
    => رفض ترشيحها لعدم توفر تصريح على الشرف في الملفين.

  • فاطمة الزهراء عباس،  رشحتها كتلة الائتلاف الوطني عن المختصين في القانون، وهو ملف جديد.
    => رفض ترشيحها لعدم توفر تصريح على الشرف وبقية الوثائق المطلوبة.

 وبذلك، تم قبول 6 ملفات ورفض 3 ملفات.

 و تم رفع الجلسة على الساعة 11:20.