loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

02 أفريل 2019
  •  مواصلة النظر في :
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2016/38 يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها
  2.  مشروع قانون عدد 2018/47 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
  3. مشروع قانون عدد 2018/40 يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 16:25
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 76.04%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 02 أفريل 2019،برئاسة محمد الناصر، على الساعة 10:30 و بحضور 95 نائبا.

[النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/38 يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها]

-كلمة الوزير- 

  • مشروع القانون سابق للحكومة و الحكومة لم تحدث عليه أي تغيير لعدد من الاسباب. 
  • هذا المشروع ينص على الإستقلالية المالية و الإدارية لمحكمة المحاسبات.
  • تم تعزيز صلاحيات المحكمة ضمن هذا القانون.
  • نوافق على ما سيتم الإتفاق عليه صلب التوافقات طالما أنه يحترم مبدأ حسن التصرف في المال العام و الشفافية.
  • نعتبر ان صياغة النص جيدة.
  • نحن على ذمة لجنة التوافقات في المجلس للنظر في مقترحات التعديل المقدمة.
  • إستعجال النظر في هذا المشروع لا يعني التسرع في صياغته و إنما إستعجالا لدعم مكافحة الفساد.

دعا محمد الناصر النواب إلى التصويت على المرور من النقاش العام إلى التصويت على مشروع القانون و تم قطع التصويت إثر طلب الحبيب خضر لنقطة نظام.

-نقاط النظام-

الحبيب خضر (حركة النهضة) 

  • طرحت مسألة إرجاع المشروع للجنة خلال النقاش و يجري الآن توافق بين رؤساء الكتل حول الموضوع فمن الأجدر إنتظار إلتحاق رؤساء الكتل بالجلسة العامة قبل المرور إلى التصويت.

محمد الناصر (نداء تونس)

  • كان من المبرمج الإنتقال للتصويت على الفصول  ثم المرور إلى جلسة للتوافقات.

حسونة ناصفي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • الإشكال المطروح في إطار التوافقات هو إرجاع المشروع للجنة من عدمه.
  • أعتقد أن إحدى النقاط المطروحة ضمن التوفقات هو التصويت على الفصول بحد ذاته.

مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)

  • أفضل التوجه إلى التوافقات ثم الإنتقال للتصويت.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  •  التوافق ينعقد حول مقترحات التعديل المقدمة من النواب و إذا كانت مسألة إعادة المشروع للجنة مطروحة فلا يجب ان تكون محور جلسة التوافقات.
  • ما يقال عن إمكانية إعادة المشروع إلى اللجنة هو دعوة لعدم إصدار هذا القانون. 
  • لن نقبل بعقد توافقات لمناقشة إمكانية إرجاع المشروع للجنة من عدمها.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • أتفق مع زملائي في عدم ضرورة إرجاع المشروع إلى اللجنة.

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • أقترح رفع الجلسة لمدة 5 دقائق حتى نوحد موقفنا.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

  • هناك رغبة لعدم المصادقة على هذا القانون.
  • نمر للتصويت و إن كان هناك أغلبة لإسقاط هذا القانون فليتم ذلك.

و تم رفع الجلسة لمدة 5 دقائق للتشاور بين الكتل. 

استأنف المجلس أشغاله على الساعة 11:30 و قد أعلن محمد الناصر اتفاق رؤساء الكتل على ضرورة إتمام هذا المشروع قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية و أنه سيقع المرور إلى التصويت على المرور من النقاش العام إلى التصويت على مشروع القانون و من ثمة تشرع "لجنة التوافقات" في عملها على أن يقع الشروع في التصويت على مشروع القانون يوم الإربعاء القادم.

-نقاط نظام-

فيصل تبيني (غير منتم)

  • من غير المعقول أن تكون هذه رابع زيادة في أسعار المحروقات خلال سنة واحدة.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • تعطيل المصادقة على محكمة المحاسبات فيه إساءة إلى هذا المجلس.

هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)

  • أدعو الزملاء الى قراءة الفاتحة على روح فقيد الفن التشكيلي التونسي الهادي التركي.

-التصويت على المرور من التقاش العام إلى التصويت على مشروع القانون-

  • 106 مع
  • 01 محتفظ
  • 00 صدّ

[النظر في مشروع قانون عدد 2018/47 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية]

-تلاوة تقرير اللجنة-

لم يقم المجلس بنشر التقرير.

-المناقشة-

حياة عمري (حركة النهضة)

  • لي بعض التخوفات من هذا القانون.
  • هناك تعويم للمعالم الاثرية التي سيتم إسنادها في شكل لزمات.
  • هناك غياب للأدوات الرقابية صلب هذا المشروع.
  • هناك غياب متواصل على معاليمنا التاريخية التي أصبحت عرضة للنهب بسبب الإهمال.
  • هل وضعتم إستراتجيات عمل لإدراج تراثنا في الدورة الإقتصادية و جعل هذا المجال مصدرا للثروة الوطنية؟
  • يجب تنقيح الفصل 11 للأمر الحكومي لسنة 2004 المتعلق للتنظيم المالي و الإداري للوكالة بعد المصادقة على هذا المشروع.
  • ما درجة تقدمكم في مشروع متحف الثورة التونسية بسيدي بوزيد.

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

  • نحن نريد تفعيل إصلاح جذري للمنظومة الثقافية.
  • نحن مطالبون بالدفاع عن التميز الجهوي و في حق الجهات في النفاذ إلى الثقافة.
  • يجب ان تكون هناك اليات لمكافحة الفساد الذي يمكن أي يحدث ضمن هذا المجال.

حسن العماري (نداء تونس)

  • في إطار تعميق الشراكة بين القطاع العام و الخاص، هذا القانون يمكن الوكالة من تنمية قدراتها.
  • عديد المواقع التي وقع إهمالها رغم حاجتنا لدفع السياحة الثقافية.
  • لا بد من إيجاد آليات لدعم الثقافة من جهة و لتحقيق تقسيم عادل لهذا الدعم من جهة أخرى.

 هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية)

  • طرح مسألة اللزمات هو اقرار بنقص الموارد التي تتوفر للوكالة. 
  • هناك ضرورة لخلق علاقة بين الوكالة و البحث العلمي.
  • القائمة الواردة على اللجنة منقوصة.
  • تخوفنا يتعلق بامكانية انحراف هذا القانون عن هدفه في ظل نقص الرقابة و ضعف الياتها.
  • نحن في حاجة الى تثمين المواقع الأثرية خاصة في الجهات و دعم تمييز ثقافي عبر الشراكة بين العام و الخاص. 
  • ضرورة التقييم الدوري لأهداف الوكالة. 

رابحة بن حسين (نداء تونس)

  • نثمن هذا القانون لما فيه من عمل على خلق صيغة قانونية للتعاقد مع الخواص.
  • نطالب الدولة بوضع اليات رقابة صارمة لحماية المعالم و خصوصيتها.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

  • المجلس بعيد عن تطلعات الشعب. في ظل الاحتجاجات القائمة على الزيادات في سعر المحروقات نناقش التراث على اهميته لكننا منقطعون على الام الشعب و أولوياته.

حمد الخصخوصي (الولاء للوطن)

  • كان يجب تقييم اعادة هيكلة الادارات و المؤسسات المكلفة بالتراث.
  • يجب اقرار استراتيجية وطنية حول التراث. 
  • يجب ان تعود كل العائدات الى الصيانة.
  • ماهي التطورات في موضوع متحف الثورة في سيدي بوزيد؟

ليلى الوسلاتي (النهضة)

  • القانون هو طريقة لخوصصة المعالم الأثرية لتحسين صيانتها.
  • يجب التسويق للمواقع الأثرية على كامل تراب الجمهورية.
  • لم تحدد الوكالة سعر الدخول للمعالم مجانيا للسواح؟
  • يجب احداث كتابة دولة تعنى بالتراث.
  • يجب مراقبة توزيع الاعتمادات على المناطق. 
  • يجب حراسة هذه الاستثمارات من السرقة و الاتلاف.

ليلى اولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • نشكركم على الأنشطة الثقافية على هامش القمة العربية.
  • نرحب بالقانون كدافع لتثمين التراث.
  • نظام اللزمات يمكن ان يكون مدخل للفساد. كنت اتمنى ان يطلع المجلس على كراس الشروط. 
  • اين جرد المواقع الأثرية؟ مدينة تونس محمية عالمية و ليست محمية وطنية. قرطاج ليست موقعا محميا.
  • في نفس السياق، قانونيا، لا شيء يمنع مالكي اصحاب العمارات ذات الطابع الكولونيالي ان تهمل البنايات و تتركها للسقوط في حالة عدم ايجاد اتفاقات مع السكان, مما يؤثر على امكانية تهديم التراث المعماري و الضاربة العقارية بالأرض بعد الهدم و تشريد المتساكنين.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

  • مواقعنا الأثرية في حالة مزرية. في بلدان اخرى تمثل رافعة وطنية للتنمية عبر المداخيل. 
  • قانون البنايات المتداعية للسقوط يمس صورة البلاد و يطمس معالمها و يفتح الباب للمظاربة العقارية. أين انتم من هذا؟

هالة الحامي (النهضة)

  • انا افتخر بمعالمنا و هذا القانون الذي يعنى به و بقانون الشراكة بين العام و خاص. 
  • لكنني اتحرج من تصويتي على ميزانية الثقافة الضعيفة جدا.  
  • أخشى من غياب الجرد الوطني للمحميات الوطنية و التسجيل. 
  • نحن امام أثار في طور الاندثار.
  • و اخشى من اللزمة و تمنيت لو اطلعنا على كراس الشروط. 

فيصل تبيني (غير منتمي)

  • ينقصنا التثمين لمعالمنا التاريخية كقبر مانديلا و مواقع مجازر رواندا و معالم العبودية في افريقيا اصبحت معالم اثرية تدر المليارات. 
  • جندوبة لها عديد المواقع غير المثمنة و يجب برمجتها.
  • ارفعوا يدكم على مسرح البحر في طبرقة اذ انه ليس ملك وزارة الثقافة.

سامي الفطناسي (النهضة)

  • لدينا 35 الف معلم تاريخي يصعب على الدولة استغلالها.
  • اكثرنا من التخوفات و الاجراءات الحمائية ضد الفساد الى حد انه ليس لدينا مشاريع على معنى قانون الشراكة بين العام و الخاص.
  • نحن نضيق على المستثمر.
  • يجب فتح المجال و تشجيع العرض التلقائي لمن يأتي بأفكار مجددة.
  • الفساد موجود بطبعه و التضييع سيفاقمه. يجب تشجيع الحوكمة الرشيدة.

اسماء أبو الهناء (نداء تونس)

  • هذا مشروع للنهوض بالمنظومة التراثية.
  • التاريخ التونسي فيه حضارات حتى ما قبل التاريخ. أين الدعم اللوجستي لمعالم قفصة و الحضارة القبصية؟
  • أين هذه الحضارة من برامجكم؟
  • هناك اشكالية في ماجورة في السند في قفصة و في ثالجة في الحوض المنجمي اين تمنح امتيازات استغلال. 
  • المرقوم القفصي و العشة القفصية لم لا يتم ادراجها كتراث لامادي في اليونسكو؟ اطلب مجلس جهوي حول الموضوع بدعم البنية التحتية للثقافة و بعث دور الثقافة في البلديات المحدثة.

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • قضية الصيانة و الترويج هما أهم القضايا المتصلة بموضوع إحياء التراث.
  • لابد من الحوكمة و مقاومة الفساد.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • من المهم تنقيح مثل هاته القوانين.
  • المدينة العتيقة بصفاقس تحتوي على العديد من المعالم الأثرية التي تحتاج للصيانة و التي لا يمكن للبلدية التكفل بها.
  • علينا إيجاد الحلول لعديد المشاكل المتصلة بالقطاع الثقافي بصفاقس.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • بالنسبة للنشاط الثقافي و الرياضي الذي له أبعاد أخرى غير البعد الربحي فإن نوعية العقود التي ستضبط هاته اللزمات هي موضوع إرتياب و تخوف حيث ان الدولة لا تستطيع فرض شروطها.
  • نخشى ان يقع إستغلال هاته اللزمات لتحويل وجهة المشروع و تخريب المعالم الاثرية. 

لخضر بالهوشات (حركة النهضة)

  • لا يمكن إلا للدولة ان تنفذ غايات هذا  المشروع و نتخوف من هاته اللزمات. 
  • كيف يمكن ان نؤمن آثارنا في ظل ظروف ربحية.

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • لم نتحدث عن تنقيح سنة 97.
  • تم إقتراح تغيير تسمية الوكالة بإضافة صبغة "الوطنية" عليها.
  • من المنتفع من هاته اللزمات؟ من سيمولها؟
  • الإشكال الأساسي هو التحكم في الكم الهائل من المعالم الاثرية.
  • لم يتم التطرق إلى موضوع التنمية الثقافية.
  • ما علاقتكم مع مركز الدراسات الإستراتجية؟

ماهر المذيوب (حركة النهضة)

  • أطلب دعم المدارس التونسية بالخارج بالكتب التونسية.
  • نطلب قيام وزارة الثقافة بأنشطة ثقافية بكل من المدرسة التونسية بالدوحة و المدرسة التونسية بسلطنة عمان. 

-رد الوزير-

  •  حاولنا قدر المستطاع إعادة إعتبار التراث المادي من ذلك ما تعلق بالمتاحف و المعالم التارخية و المواقع الأثرية. 
  • حاولنا إسترجاع ما كان مغلقا أو غير وظيفيا.
  • الإنطلقنا في ترميم المعالم الجديدة.
  • لم نستطع أن نعطي هذا التراث ما يستحقه من إعتبار لضعف الإمكانيات المادية.
  • من العبث ان نتصور ان في مقدورنا القيام بالتدخل في مستوى هذا الإرث في ظل هاته الإمكانية و لكننا نشتغل على الإستغلال الأمثل للموارد المتوفرة.
  • لا يمكن التعامل مع هاته الثقافة بإستهانة.

 

-التصويت-

التصويت على المرور للتصويت

  • مع: 99
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على العنوان (معدلا من قبل اللجنة)

  • مع: 101
  • محتفظ: 3
  • ضد: 1

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع: 100
  • محتفظ: 10
  • ضد: 1

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 97
  • محتفظ: 10
  • ضد: 1

[مشروع قانون عدد 2018/40 يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن]

 -تلاوة تقرير اللجنة-

لم يتم نشر التقرير على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

-النقاش العام-

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • لم نأخذ بعين الاعتبار التجارة و التصدير اللامادي و الالكتروني.
  • هل ان منتوج الصيد البحري يمر على نفس المسالك التوزيعية الي تمر بها المنتوجات الأخرى؟ ذلك قد يؤثر على جودة المنتجات. 
  • يجب ايجاد حلول جذرية لهذه الاشكاليات. 
  • التنقيح المحدث ايجابي جدا لكن يجب ان تكون الادارة يقظة في مراقبة طريقة تصرف شركة التأمين.

الهادي بن إبراهم (النهضة)

  • هناك عزوف من طرف البنوك للتمويل لأن شركة الضمان لا تؤمن ال 80 بالمئة من المبلغ الي يجب ارجاعه. 
  • هذا القانون ضروري لاقتحام اسواق جديدة خاصة و ان سوق تونس صغيرة.
  • يجب توسيع افقنا على مستوى أسواق التصدير. 
  • البنوك تريد الاستثمار في التصدير لكن يجب توفير الضمانات اللازمة لحمايتهم.  

فيصل تبيني (غير منتمي)

  • نحن اقترضنا 36,3 مليون دولار لاحداث هذا الصندوق.   استعملنا منها 22 مليون لتقديم قروض لجمعيات سياحية. :كيف يتم ذلك؟
  • الزيادة في المحروقات ستضعف القطاع الفلاحي.

الهادي صولة (النهضة)

  • يجب ان تقع تغطية و ضمان المنتوج الفلاحي منذ مرحلة الانتاج لا فقط في مرحلة ما بعد الشحن. 

الزهير الرجبي (النهضة)

  • عجز الميزان التجاري وصل الى حد غير مسبوق. 
  • هذا التنقيح أتى متأخرا لكن سيدعم اقتحام الأسواق الخارجية و تعزيز الصادرات لجلب العملة الصعبة. 
  • يجب تشجيع الفلاحة البيولوجية لجلب العملة الصعبة.
  • المنظومة الفلاحية الجيوحرارية يمكن ان تكون قاطرة للتصدير أيضا الى جانب الخدمات.
  • الزيادة التي وقعت في المحروقات غير معقولة. اعتمدنا تحرير سعر المحروقات و فرضية 75 دولار في الميزانية و اليوم السعر العالمي هو 68 دولار لذا هذه الزيادة غير مفهومة.

-رد الوزير-

  •  أهمية هذا القانون تكمن في دعم المصدرين. 
  • الشركات التونسية قليلة الاندماج في التصدير. هناك عملية توريد للتحويل قبل التصدير. 
  • هذا سيمنح الفرصة للشركات للحصول على تمويل لشراء المواد الأولية لتحويلها و اعادة تصديرها. 
  • لذلك هذا التعديل سيسرع التمويل من قبل البنوك بالاستجابة منذ أول طلب ضمان يطرح من قبل البنك. 
  • هذا التعديل يمكننا من استعمال الية مهمة و تفعيل الموارد المتحصل عليها من البنك الدولي لدعم قدراتها التصديرية و نشكركم على استعجال النظر فيه.

-التصويت-

التصويت على المرور إلى التصويت

  • مع: 98
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على العنوان

  • مع: 94
  • محتفظ: 5
  • ضد: 0

التصويت على الفصل الأول

  • مع: 95
  • محتفظ: 4
  • ضد: 5

التصويت على الفصل الثاني

  • مع: 91
  • محتفظ: 3
  • ضد: 6

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 93
  • محتفظ: 3
  • ضد: 7

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون بعد أن تم نشره عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2COiMoo

تم رفع الجلسة على الساعة 16:25 ليفتح باب التدخلات على معنى الفصل 118.