استأنفت اللجنة الانتخابية صباح اليوم فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان بعد تأخير قارب الساعة و بحضور 4 نواب.
و كانت اللجنة قد شرعت في النظر في 16 ملفا من جملة 70 ملف في جلسة انعقدت البارحة صباحا, تجدون المزيد من التفاصيل حولها في الرابط أدناه
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5c98ae304f24d00682ef7ff6
[الفرز]
- مهيار حمادي (مختص في حقوق الطفل) : تم رفض الملف لعيب في شهاد الإبراء (و قد عاينت اللجنة وصول الملفّ بظرف مفتوح و ممزّق)
- فاطمة زهراء بن محمود (مختصة في حقوق الطفل) : تمّ رفض الملف لعدم توفر شرط الأقدمية في الاختصاص
- محي الدين لاغة : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة
- ماهر عبد مولاه : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
- تلّاعس القلاع (مختصة في علم النفس) : تمّ رفض الملفّ لعدم ورود وثيقة تثبت سنوات الأقدمية في الاختصاص
- الهادي بن رمضان : تمّ رفض الملفّ لعدم استيفاء التقارير المالية للجمعية المترشح عنها
- وفاء القلاع : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
- فريدة بن علية (مختصة في علم النفس) : تمّ رفض الملفّ لنقص في الوثائق المطلوبة
- أكرم الباروني : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
- سناء سعد الله : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
- عمر الوسلاتي : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا