loading...
مرصد مجلس
  • فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 38.89%

استأنفت اللجنة الانتخابية صباح اليوم فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان بعد تأخير قارب الساعة و بحضور 4 نواب.

و كانت اللجنة قد شرعت في النظر في 16 ملفا من جملة 70 ملف في جلسة انعقدت البارحة صباحا, تجدون المزيد من التفاصيل حولها في الرابط أدناه

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5c98ae304f24d00682ef7ff6

[الفرز]

  • عن صنف جمعيات المجتمع المدني

- مهيار حمادي (مختص في حقوق الطفل) : تم رفض الملف لعيب في شهاد الإبراء (و قد عاينت اللجنة وصول الملفّ بظرف مفتوح و ممزّق)

- فاطمة زهراء بن محمود (مختصة في حقوق الطفل)  : تمّ رفض الملف لعدم توفر شرط الأقدمية في الاختصاص

- محي الدين لاغة : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة

- ماهر عبد مولاه : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

- تلّاعس القلاع (مختصة في علم النفس) : تمّ رفض الملفّ لعدم ورود وثيقة تثبت سنوات الأقدمية في الاختصاص 

- الهادي بن رمضان : تمّ رفض الملفّ لعدم استيفاء التقارير المالية للجمعية المترشح عنها

- وفاء القلاع : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

- فريدة بن علية (مختصة في علم النفس)  : تمّ رفض الملفّ لنقص في الوثائق المطلوبة

  • عن صنف محامي :

 - أكرم الباروني : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

- سناء سعد الله : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

  • عن صنف قاضي عدلي :

- عمر الوسلاتي :  ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

 

 و اكتفت اللجنة بفرز 11 ملفّا و رفعت أشغالها على الساعة 13:15 على أن تستأنف فرز ما تبقى من ملفات يوم غد صباحا.