loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى ممثلين عن:
  1. الجمعية التونسية لراس مال التنمية
  2.  الهيئة التونسية للاستثمار
  3. هيئة الشراكة قطاع عام و خاص

حول مشروع قانون عدد 2019/22 يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:53
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 21.05%

اجتمعت لجنة الفلاحة و التجارة و الخدمات ذات الصلة للاستماع لجملة من الأطراف في خصوص مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال

 

التأمت اللجنة على الساعة 10:05 بحضور 4 نواب

 

الجمعية التونسية لراس مال التنمية

الفصل 5

ما يضيفه الفصل هو فتح الباب للشركات للتملك. لكن  نرى ان الصيغة المقدمة واسعة جدا و تفتح الباب الى تملك جميع انواع الشركات للأرض. نحن نقترح التخصيص و الحصر و ذلك بفتح المجال للشركات بعينها و هي صناديق الاستثمار "التونسية المقيمة" للمساهمة في رأس مال الشركة الفلاحية بأقلية من الاسهم حيث يكون الفلاح مساهما بالأرض و بطريقة وقتية  يتم بعدها بيع الأسهم الى الفلاح مجددا ليصبح مالكا لكل أسهم الشركة. 

هذه الطريقة ستحدث ثورة في الزراعة بفتح باب جديد للتمويل في المجال الفلاحي. لتجنب خروج الموضوع عن اهدافه يمكن تحديد سقف نسبة الاسهم التي يمكن للشركات المساهمة بها. 

الفصل 13

ادراج الهيكلة المالية في الانشطة التي يمكن ان تتمتع بالامتيازات الجبائية. عدد هائل من الشركات الصغرى و المتوسطة تشكو عجزا بسبب وفاة شريك او الحاجة الى اعادة الهيكلة و يجب انقاذ هذه المؤسسات اذ ان انقاذها أقل كلفة من اعادة امتاج مواطن الشغل التي سنخسرها اذا فشلت.

الشركات المنتصبة في الطاقة البديلة كان لنا الحق في الاستثمار فيها ثم تم حذف ذلك و نحن نطلب اعادة ادراجه.

نثمن الفصول 14 و 15 و 16.

تفاعل النواب 

الهادي صولة (النهضة)

الفصل 5 المتعلق بملكية الأراي الفلاحية تم رفضه ثم عاد الينا في هذا القانون. لدينا اشكال مع تسرب الاجانب الى الصناديق عبر تملكهم اسهم فيها و بذلك تملكهم للأرض. 

انا ارى ان الاشكالية ليست الملكية بل التمويل. لذلك التفويت للأجانب ليست الطريق الصحيح لحل الاشكال. بالطريقة المقترحة سنخلق مضاربة في القطاع الفلاحي و سنخرج بعد سنوات كل الفئات الهشة من الدورة الانتاجية الفلاحية. 

يمكن ان نعيد عقود الكراء او يمكن ان نجد حلول أخرى لكن ليس تملك الأجانب. 

براهيم بن سعيد (الديمقراطية)

دور السيكار في الجهات ضعيف جدا. اغلب الاراضي وضعيتها العقارية غير مسواة و الدولة لا تعترف الا بالمنتوج حينما يصل الى الموانئ للتصدير.

هذا الفصل تم اسقاطه سابقا و عاد و كأنه املاء او توصية خارجية. لا يجب ان ننسى ان قبل 1881 كان التسرب الى البلاد بهذه الطريقة.

ان فتح المجال الى الأجانب سيوقهنا في معضلة أخرى و هي تكثف احزمة الفقر حول المدن. هؤلاء الذين يقطنون هناك كان جدودهم فلاحين و استقروا حول المدن من جراء السياسات الفاشلة.. 

نريد الاستعانة بكم. 

الزهير الرجبي (النهضة)

الفصل 5 هو الفصل الثير للجدل و نحن ترى ان التمليك ليس الحل. يمكن التفكير في التسويغ كبديل.

 

رد الجمعية

ففسر ممثل الجمعية ان القطاع الفلاحي لا يمكن ابدا تمويله من خلال القروض فقط. و ان عدم تملك نسبة من الأسعم في الشركة المالكة للأرض يمنع المسسات ذات راس مال تنمية من الولوخ الى القطاع و الاستثمار فيه. وأشار ان المضاربة في العقار القلاحي حاليا موجودة خيث ان الفلاح نفسه اصبح يضارب ليبيع ارضه للأطباء و المحامين بسبب غلق سبل التمويل أمامه. 

و اعاد المتحدث الاشارة الى امكانية حصر الفصل بطريقة تمنع هذه الصناديق من تجاوز مدة معينة محددة ب 10 سنوات تتم بعدها بيع الأسهم الى الفلاح مجددا.

 

الهيئة التونسية للاستثمار

 

أشار ممثل الهيئة ان خلفيات الدفع من اجل هذا القانون هو تبسيط الاجراءات و فتح المجلات الجديدة للاستثمار بما يدفع في تونس الى أعلى المراتب في سلم البلدان الصديقة للاستثمار الذي ينشر سنويا من طرف البنك الدولي. التجربة مع بلدان أخرى كانت ناجعة. اذ ان تجربة جيبوتي في الاصلاحات مكنتها من ربح 50 مرتبة و كذكلك الأمر بالنسبة لتركيا التي ربحت 17 مرتبة بفضل اجراءات مماثلة.

نحن نعمل على المستوى الدولي و نلاحظ انه تبعا للاصلاحات هناك بعض النجاحات اذ تقدمنا ب 8 مراتب. 

أفاد المتحدث ان غالبا في الاستثمار الفلاحي ما يفصح المستثمر عن رغبته في امتلاك الأرض. و ان الهيئة تعي ان التمويل هو المعضلة الاساسية لكن تونس يجب ان تخرج من حالة العطالة التي تكبلها و ان تنظر الى الفلاحة كصناعات غذائية. 

نسبة الاستثمارات الكبرى في تونس لا تتجاوز 1,5 بالمئة من جملة الاستثمارات لذلك لا بد من التسريع في الاصلاحات و تقليص الاجال. اذ ان اغلب الموسسات في حاجة الى المناخ قبل كل شيء. 

التركيز على الفلاحة و التعليم العالي تجربة اولى قبل فتح المجال الى القطاعات الأخرى كالصحة و الصناعات الدوائية و غيرها. 

 

هيئة الشراكة قطاع عام و خاص

الشراكة عام خاص معقدة و تقتضي مدة تحضير كبيرة جدا لتحقيق التوازن بين المستثمر و الدولة. هي مهمة شاملة تتحقق عبرعقود طويلة المدى و في غاية من التعقيد لكنها مربحة جدا للدولة. 

منذ بدأنا قمنا بالعمل على عدة مشاريع مثل رسكلة النفيات المنزلية في قابس و سوسة و بنزرت و مشروع تحلية المياه هع المجمع الكيميائي بقابس و محطة تطهير في الحسيان و مشاريع تربية الأسماك و القشريات و تهيئة ميناء سيدي بوسعيد. 

لكن يجب ان نفهم ماهي الشراكة بين العام و الخاص. 

هي تنقسم على 3 أنواع:  أولها اللزمات: مطار النفيضة مثلا, و ثانيها العقود على معنى قانون 2015 و ثالثها الشراكة المؤسساتية التي افضت الى تأسيس مشاريع مثل البحيرة 1 و 2 و 3 و تبرورة و غيرها.

في 2008 تمت المصادقة على أو قانون الشراكة بين العام و الخاص لكن أول نص تبيقي له صدر في 2010.

يجب ان تكون الدولة جاهزة للتعامل مع الخاص و ان حدث فشل ما فان الالية تفشل نهائيا. قمنا بتكوين أشخاص في كل الوزارات لكننا لا نزال نفتقر للموارد البشرية. الفريق فيه 9 اشخاص و لم نستطع استقطاب الكفاءات لأنها وظيفة عمومية. 

نسعى لاحقا الى احداث مجلة للشراكة بين العام و الخاص لتوحيد النصوص خاصة القطاعية منها مثل الغابات او التراث التي تتضمن امكانيات كبيرة.  الشراكة بين العام و الخاص هي الية لتثمين الملك العام الغير قابل للتحويل. 

الفصل 10 يوسع حالات التفاوض المباشر لمن لا يطلب شي للدولة.

الفصل 12 يمنح هامش تفضيل لصاحب الفكرة لتشجيع المبادرين.

الفصل 20 ينص على لزمات المبسطة تقوم باعفائها من الاجراءات الخاصة بالمشاريع الكبيرة. هناك اختيار ل 33 بلدية نموذجية 

للشروع في مشاريع مبسطة. 

اللزمات فيها امكانيات ضخمة لكن الدولة يجب ان تكون حاضرة جدا. 

 

الهادي صولة (النهضة)

الوزير لم يقدم وضعية الاستثمار في تونس من قبل الوزير عند تقديت القانون. هناك مناخان للاستثمار المحلي و  الخارجي و نرى انكم مهمومين بالمناخ الخارجي هلى حساب الداخلي. المقاربة المعمدة التي تهدف الى تحسين الترقيم لا تحسين أليات العمل لا تستقيم و تلمع الصورة عوضا عن احداث تغيير صادر عن تقييم. 

 

تفاعل هيئة الاستثمار

الهيئة حديثة العهد و تعنى بالمشاريع الكبرى ذات الأهمية الوطنية. و أشار ان تقرير البنك الدولي مهم لتحسين صورة تونس. وان هدف تونس هو تكون بحلول سنة 2021 من ضمن 50 دولة الاولى في سلم الاستثمار. و ذلك يطرح عدة تحديات اهمها تحدي رقمنة الادارة. و اسار بأن الهيئة نجحت في رقمنة اجرائي التصريح بالاستثمار و تلقي العرائض. و تعتزم تطوير ذلك. 

كما اشار ممثل الهيئة انه حاليا لا يتجاوز عدد المشاريع التي يفوق رأس مالها 15 مليون دينار 15 مشروع سنويا. و ان هدف الهيئة 40 مشروعا في السنة. 

الفصل الاهم بالنسبة لعمل الهيئة هو الفصل 12 المتعلق بلجنة الموافقات و التراخيص و التي من دورها تسهيل عمل المستثمر بتجميع المخاطب الذي له صلاحية أخذ القرار في التراخيص. كما انه ابدى اعتراضه على تمثيلية المنظمات الوطنية في اللجنة بحكم عملها الفني و قال انه يجب الاقتصار على الهياكل العومية. من جهة اخرى اكد على تمثيلية هذه المنظمات في المجلس الاستراتيجي.

حول الفصل 17 أفاد ممثل الهيئة ان المشاريع ذات المصلحة الوطنية من مصلحة تونس ان تسند الارض فيها للمستثمر بصفة تفاضلية. و هكذا يمكن استقطاب العديد من المشاريع الكبرى عن طريق الاستثمار الخارجي. انشاء المنطقة الصناعية بالمغيرة اعطيت الاراضي بالدينار الرمزي. 

و أمام تساءل النائب الهادي صولة (النهضة) حول أساس الاسناد اسار ممثل الهيئة ان معايير الاسناد ستتخذ بقرار.

 

 

رفعت الجلسة على الساعة 12:53