loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى:
  1. ممثلين عن الاتحاد التونسي للشغل و الفلاحة و الصيد البحري
  2. الجمعية المهنية للبنوك
  3. هيئة الخبراء المحاسبين 
  4. مدير عام السجل الوطني للمؤسسات 
  5. كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية 
  6. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات
  7. هيئة السوق المالية

حول مشروع قانون عدد 2019/22 يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 17:05
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 42.11%

اجتمعت لجنة الفلاحة و التجارة و الخدمات ذات الصلة للاستماع لجملة من الأطراف في خصوص مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال

 

التأمت اللجنة على الساعة 10 بحضور  7 نواب

 

الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري

  • الفصل 5 في خصوص ملكية الأراضي الفلاحية. التعاضديات لم تعد موجودة في القانون و يجب حذفها من القائمة الى حد صدور قانون التعاضديات. 
  • هناك خلط بين الصلوحية و الصبغة و يجب اعادة النظر في المصطلحات.
  • الفصل 10: ملاحظة شكلية. الفصل يذكر لجنة في الفصل 7 و هي غير موجودة في الفصل 7.
  • الفصل 12 المتعلق بلجنة التراخيص و الموافقات, المقترح  اضافة ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري و المنظمات المعنية الكبرى. لـأن تغيير صبغة الارض الفلاحية خطير فهي اراضي خصبة قد تذهب الى انشطة صناعية ان غاب المحتصون عن اللجنة. 
  • تعترض على عبارة  "بصرف النظر عن قانون حماية الاراضي الفلاحية".  يجب تطبيق هذا القانون في ظل اكتساح العمران و تأكل المخزون الفلاحي. و يجب اخذ رأي الخبراء في المحافظة على الموارد الطبيعية.
  • الفصل 16: اضافة منحة المنظومات الاقتصادية مع تنقيح الامر الحكومي في الغرض.
  • الفصل 17: اسناد الاراضي الدولية بصفة تفاضلية. نقترح تعويض "تفاضلية" بعبارة "بالمراكنة" في المشاريع ذات الاهمية الكبرى 
  • الفصل 18: خط تمويل تفاضلي للقطاع الفلاحي

 

 

هيئة السوق المالية

  • نحن هيئة نعديلية مستقلة هدفها مراقبة راس مال الاستثمار. القانون لتحسين مناخ الأعمال هو استجابة لتوصيات للارتقاء في سلم البنك الدولي, لكن هناك فصول خرجت عن التوصيات و هي اوسع منها. 
  • الفصل 12 المتعلق بلجنة التراخيص و الموافقات يحدث مسلك مؤحد للتراخيص لكن هناك اشكال في الصياغة لأنها واسعة جدا, هناك قطاعات يجب ان تكون التراحيص فيها مناطة بعهدة محتصين خاصة في ما له علاقة بالمسائل المالية. تحديد الاستثناءات بقرار و القرار يفتح باب التأويل اذا يجب ان يقع الاستثناء بقانون لا قرار.
  • الفصل 13 المتعلق بمنح الامتيازات الجبائية اذ تجدر الاشارة الى ان الامنياز يمنح للصندوق او حاملي حصص الصندوق
  • الفصل 15: لنا تحقظات على الفصل بأكمله. الفصل خلق نوع جديد من الصناديق و هي الصناديق المختصة و هو قطاع راس مال الاستثمار لتمويل الشركات الناشئة او الشركات الصغرى و المتوسطة لكن ايضا تم فتح المجال ان تستثمر هذه الصناديق في البورصة و بدون ضوابط, اي يمكن ان يستثمر 100 بال 100 الى الشركات المدرجة في البورصة و بذلك تحيد عن هدفها الاصلي في تمويل القطاعات المذكورة سلفا.

 

هيئة الخبراء المحاسبين

 

اشارت الهيئة الى ان هناك عديد النقاط الايجابية لكن هناك نقاط يجب تحسينها في المشروع:

  • الفصل 4 يوكل تسيير الشركة حصريا الى الوكيل. لغير الذوات المعنوية اي في حالة الذوات الطبيعية لا يستقيم ان يقوم الوكيل بكل القرارات. نقترح التنصيص على الاستثناء. 
  • الفصل 5: توسيع تعريف الشركة التونسية يفتح المجال الى الاجاتب في تأسيس الشركات بدون ظوابط ما يتم تأسيسها حسب القوانين التونسية و مجلة الشركات التجارية. هو فصل يلغي قانون جنسية الشركات. 
  • و هو يفتح المجال لا فقط لتملك الاراضي و الفلاحة بل ايضا لممارسة التجارة و هذا خطير جدا و تهديد للنسيج الوطني للمؤسسات. منح غطاء لتملك الاراضي الفلاحية للأجانب خطير اذ ان الاجنبي حاليا يملك الاراضي الصناعية و السياحية و العقارات السكنية. و يهذه الطريقة سنخسر السيطرة على امننا الغذائي. من الناحية الشكلية تم السهو عن ادراج الشركات المدنية من الهياكل التي لها الحق في تملك الارض و ذلك سيجعل العديد من الشركات في حالة غير قانونية. 
  • الفصل 23 في تعديله للفصل 288: احالة اكثر من 50 بالمئة من أصول الشركة قد يكون من مهامها. تقييدها بألية هو تعطيل لا لزوم له. ربما المقصود هو الأصول الثابتة؟
  • في الفصل 200 تعارض مع 266 فقرة 3: تضارب ابداء الراي المطلوب في الفصل مع حياد مراقب الحسابات. نقترح ان يقوم بذلك خبير محاسب خارجي و يحتفض مراقب الحسابات بوظيفته الرقابية التي تقتضي الحياد. 
  • تسحب هذه الملاحظة على الفصل 24 
  • الفصل 26: التفليس للمحكمة بدون شروط. خطر و حرية كبيرة للقضاء لتفليس اي شركة. 

مقترحات جديدة

  1. قانون 112/ 1996  الفصل 11: سجلات المحاسبة يجب ان تكونة مكتوبة بحط اليد و هذا غير مواكب للعصر. نقترح ان تعفى من الواجبات المنصوص عليها المؤسسات التي تكون محاسبتها مرقمنة.
  2. الفصل 13 من المجلة التجارية: اضافة الشركات الاجنبية التي لا تتمتع بالشخصية القانونية مستقلة للخضوع لمراقبة الحسابات. هذا باب كبير للتهرب الضريبي و هي صناديق سوداء لا رقابة عليها.
  3. الفصل 193 من مجلة الشركات التجارية: تعزيز مجالس الادارة بالاساتذة الجامعيين و الخبرء المحاسبين. منع هذه المهن من التواجد في مجالس الادارة من صلاحيات القوانين المنظمة للمهن و لا معنى و لا مبرر له في قانون الشركات التجارية. و هو يحرم مجالس الادارة من كفاءات.
  4. الفصل 270 من الشركات التجارية: منع مراقب الحسابات الكلف من الجلسة العامة باجراء الرقابة من التشكي الى لوكيل الجمهورية. هذا الفصل مستورد من فرنسا من قانون من 1945 تحت حكومة فيشي الألمانية . 

القانون هذا لن يطبق بدون موارد بشرية. تفعيل و ادخال الموارد البشرية 

 

 

السجل الوطني للمؤسسات

شكر ممثل السجل الوطني للمؤسسات الحضور و اشار ان مؤسستهم شاركت في اعداد المشروع و اشار الى مجموعة المقترحات التالية:

  • نرى انه من الضروري شكلا اضافة فصل يحدد المفاهيم.
  • تغيير كلمة "المستثمر" ب"الناشط الاقتصادي"
  • اضافة صيغة في وجوبية تشبيك قواعد البيانات العمومية و في تناغم مع السجل الوطني للمؤسسات (في الفصل الثاني) لضمان الشفافية و قطع الطريق على من يتخفى بالسر المهني حتى على مستوى بعض الادارات 
  • الفصل 3 : وضع عبارة "لا يمكن" و "او متوفرة لديها بحكم التبادل الالكتروني للمعطيات" و الاشارة الى حجية الوثيقة الالكترونية
  • الفصل 96 جديد: الغى الاشارة الى المؤسسة البنكية بالغاء فقرة و اضافة فقرة. نفترح اضافة وجوبية الادلاء بأي تحوير بنكي جديد بين البنك المركزي و السجل الوطني للمؤسسات
  • الفصل 98 جديد: الغى التصريح المؤسسة التي تودع فيها الأموال (هذا فتح مجال لتبييض الأموال) 
  • 149 جديد: فلسفة الSUARL هي جلب الأشخاص الطبيعيين. هنا تنتفي الفلسفة. الشخص المعنوي هو شخصان أو أكثر. يجب ايجاد حل بديل.
  • 154 جديد: قرارات الشركة و العقود واجب ايداعها في السجل الوطني للمؤسسات. مالجدوى من احداث دفتر خاص و جديد في المحكمة الادارية ؟ 
  • الفصل 25 : تفترح عبارة "تترك أثرا او لها حجية الوثيقة الكتابية"

 

كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية

  • الفصل 2: يجب اعادة تأهيل كل الهياكل العمومية قبل الشروع في القانون. يجب تجهيز الادارة عموما. 
  • الفصل 5: لدينا اشكال نجاعة في الفلاحة. منع استغلال الاجاتب للأراضي لا يسمح الانتاجية التونسية ان ترتقي. الاشكالية هي ليست التملك لكن التمويل. لكن الارض عي بمثابة الضمان. اتفاقية 1995 مع الاتحاد الأوروبي نفعنا و المؤسسات التي تختفي عادي جدا لانها غير تنافسية. 
  • الفصل 6: يجب تحرير قطاع التعليم. لا يجب حرمان اولادنا من هذه الفرصة. 
  • ان منعنا الأجانب من الاستعمار في القطاع كيف يمكن تحويل القدرات و استجلاب الطلبة الافارقة و العملة الصعبة؟ المؤسسات ستمول الطلبة في دراستهم.
  • الفصل 7 نثمنه اذ انه سيحل اشكالية التزود من الشركات المصدرة كليا و التي لا تستطيع التسويق محليا. 
  • نثمن الفصول المتعلقة بالشراكة بين العام و الخاص اذ ان ذلك سيسهل العمل على مشاريع التنمية المستدامة. 

و قدمت ممثلة الكنفدرالية مقترحات في حصوص الفصول 4 و 98 جديد و 149 جديد و 154.

 

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

 

  • صيغة المشروع وجيهة في توجهه لعدة مواد من عديد القوانين. 
  • حسب محافظ البنك المركزي لم نقم بالاجراءات البسيطة التي يمكن ان تجلب لنا العملة الصعبة. اليوم الدولة التونسية تخرج على السوق العالمية للاقتراض في خين كان يمكن تفعيل الصرف الموجود في البلاد و ذلك اعطاء الجالية امكانية فتح حسابات بالعملة الصعبة.
  • تحسين ترتيب تونس لا يجب ان يكون هدفا في حد ذاته بل نتيجة لتحسين الفاعلية. يجب التطبيق و اوضع الاليات لتقليص الاجال. نقترح هيكل يهتم بالمنظومة المعلوماتية الموحدة لكل شخص معنوي او طبيعي اذ انه عمليا لا يمكن الدخول في المنظومات المذكورة في القانون دون الموارد و التأهيل و نحن نخشى من قلة الجاهزية ان تحدث اثر عكسيا. 
  • يجب التخلي على التعريف بالامضاء و النسخة المطابقة للأصل و يجب في ذلك الاعتراف بحجية الوثيقة الالكترونية. 
  • نقترح الاستماع الى وزارة التكنولوجيا
  • نقترح تمكين الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشحص الواحد من اكثر من نشاط.
  • نرفض تطويع الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد للاشخاص المعنويين و نقترح الشركة الخفية الاسم المبسطة و المتواجدة في العالم. 
  • الفصل 5: السماح للاجانب بتأسيس السركات لا يجب ان تعطى امتيازات اضافية لهذه الشركات اكثر من المستثمر التونسي. 60 سنة بعد الاستقلال صعب جدا تقبل فكرة تمليك الاراضي للأجانب و هو يجب توسيع التداول. نحن كمعهد لسنا معارضين ما يمكن ان يحسن الاستثمار و لدينا ما نتعلمه من الأجانب لكن هناك خطر التجارة بالأراضي و لا نقبله. التحكم في الارض يطرح ايضا اشكالية التحكم في المياه و القيمة المضافة و هنا يجب ان يكون ادراج الاجانب في الشركات لا يمكن ان يتجاوز 43 في المئة من راس مال الشركة كي نضمن ان التوسيين هم اصحاب القرار.
  • الفصل 10: تغيير الصبغة يمكن ان تكون فيه استعمالات مشبوهة. يجب وضع ضوابط. اثبات النجاعة الاقتصادية. على مستوى مواطن الشغل الكثيرة. أو تنمية جهوية او غيرها. 
  • الفصل 12 لجنة التراخيص و الموافقات تطرح اشكال على مستوى تغيير صلوحية الاراضي.
  • الفصل 18: سياسات التنفيل اثبتت فشلها في العالم أجمع. 
  • الشراكة بين الخاص و العام مبنية على الثقة و شفافية التعامل لكن في هياكل الادارة من لا يريد التعامل مع الخواص. و ارى انها عقلية. 

 

 

 

الجمعية المهنية للبنوك

 

  • تشجيع الاستثمار المباشر عبر التحفيز الجبائي يجب ان يعود ذلك دون تفرقة بين القطاعات.
  • الية الحمل le portage التي تضبط شروط استرجاع الأموال بالنسبة لشركات التنمية المغامرة (السيكار) تشكل مصدر للتمويل احسن من التمويل البنكي. لكنها الية تم الغاؤها. نقترح اعادة الية ال portage  مع ترك الاختيار الى المستثمر لاعادة الأموال من خلال اجراء تعاقدي او الالية الحمل 
  • تنفيل نسب الفائدة في القصل 18: هناك تعارض بين ترفيع الفائدة المديرية و هذا الاجراء نتمنى ان يتم تداركه في المستقبل. لم تخصيص هذا الاجراء للشركات الصغرى و المتوسطة؟ يجب تعميمها على كل الشركات حاصة منها المنتجة. تم استثناء البعث العقاري في حين ان الباعث العقاري من اكبر مصاريفه نسبة الفائدة. اغلبية الفلاحين يقتنون من موزعي الالات الفلاحية . كلفة الفائدة سيحمله للفلاح. يجب استثناءها في القروض للانتاج credit à la production . يجب ادماج منظومة اعادة الهيكلة في التنفيل ايضا.
  • ادراج منظومات الصرف في هذا القانون. اعفاء الصرف للأموال بالخارج و الداخل ستجلب الأموال.

رفعت الجلسة على الساعة 5