loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

27 مارس 2019
  • النظر في:
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/88 يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا)
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2016/38 يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 14:25
ساعات التاخير
معدلات الحضور 77.42%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء جلسة عامة بحضور 128 نائبا و برئاسة عبد الفتاح مورو.

و انطلقت أعمال الجلسة على الساعة 11:00 بعد أن سبق رفعها على الساعة 09:00 لعدم توفر النصاب حيث حضر 26 نائبا فقط.

-نقاط النظام-

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

  • أدعوكم إلى حل إشكال عملة المجلس.
  • من غير المقبول عدم مناقشتنا لأشغال القمة العربية.

المنجي حرباوي (حركة نداء تونس)

  • لما لم يتم تفعيل القانون المتعلق بعملة المجلس؟
  • الرجاء حل إشكال موظفي المجلس.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • تم حرماننا البارحة من التدخلات على معنى الفصل 118 و هو أمر غير مقبول و نرجو أن لا يتكرر. 

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • ننادي بالتسريع في تطبيق القانون الذي صادقنا عليه و حل إشكال عملة المجلس.
  • يجب الحرص على سلامة المناخ الإجتماعي بالمكتب.

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • إشكال الإستقلالية الإدارية بالمجلس متعلق بمدى تنظم عمل المجلس.
  • نحن صوتنا لصالح هاته الإستقلالية و رئاسة المجلس مطالبة بتفعيلها.

نزار عمامي (الجبهة الشعبية)

  • تنعقد القمة العربية في تونس في ظروف سياسية قد تؤثر مخارجها على مصلحة تونس و في ظل وجود بارجة أمركية بتونس.
  • من الضروري التظاهر للتنديد بهذا الأمر.

الحبيب خضر (حركة النهضة)

  • قررنا تكريس مبدأ الإستقلالية الإدارية و المالية لمجلس نواب الشعب فالمطلوب حل الإشكال القائم

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • أعبر عن مساندتي لأعوان المجلس.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية)

  • عندما قرر الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمركية قمنا بأخذ موقف من هذا القرار و أدعوكم إلى القيام بنفس الأمر حول ما يزمع تنفيذه في القمة العربية المنعقدة حاليا.

يوسف الجويني (حركة نداء تونس)

  • أعبر عن تضامني مع عملة المجلس.
  • أريد لفت النظر إلى الدور الرقابي للمجلس.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • في إظراب عملة المجلس دفاع عن إستقلالية المجلس أيضا إلى جانب دفاعهم على حقوقهم.
  • أطلب تفعيل القانون الأساسي للميزانية و تفعيل إستقلالية المجلس.
  • أرفض عدم إعلامي بإجتماعات اللجنة الإنتخابية المتعلقة بفرز الترشحات لهيئة حقوق الإنسان و أطالب بإعادة أعمال الفرز.

نور الدين البحري (حركة النهضة)

  • تم منع زميلي الهادي صولة من مداخلاته ضمن نقاط النظام و أطلب فسح المجال له للتدخل.
  • نريد تحديد زمن التدخل ضمن نقاط النظام بالتساوي.

هدى سليم (الائتلاف الوطني)

  • هذا المجلس يعمل طبقا للنظام الداخلي و ليس حسب مدى جرأة النواب.
  • أعبر باسم كتلتي عن مساندتنا لأعوان المجلس.

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

  • في إطار مناقشتنا للقانون الأساسي للميزانية تم الإتفاق على تكريس مبدا الإستقلالية و نحن نتمسك بذلك و ندعوكم للمحاولة للتخفيف من تشنج الأجواء الذي نشهده.

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

  • ألفت نظركم إلى حالات عدم إحترام النواب لبعضهم البعض.

ابراهيم ناصف ( الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • باسم الكتلة الحرة أعبر عن دفاعنا عن عملة المجلس. 
  • أقترح المرور إلى التصويت في ظل توفر النصاب و مواصلة نقاط النظام فيما بعد. 

الهادي صولة (حركة النهضة)

  • أريد الحديث عن إشكال تزامن موعد الإنتخابات مع مناسبة المولد النبوي و أستغرب إصرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات  المحافضة على نفس التاريخ.

طارق فتيتي (حركة نداء تونس)

  • نريد منكم ممارسة صلاحياتكم و ضمان حقوق العملة. 
  • تم حرماننا أمس من المدخلات على الفصل 118 فالرجاء تقسيم العمل بين الرؤساء الثلاث و تمكيننا من هذا الحق.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) 

  • أعبر عن مساندتنا لعملة المجلس. 
  • أريد لفت نظركم إلى وضعية الأساتذة الجامعيين. 
  • وزير النقل تعهد بإصلاح الناقلة الوطنية و نطالب بتفعيل هذا التعهد كما أدعو النواب إلى الإمضاء على عريضة لسحب الثقة من الوزير.

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • أدعو إلى حل إشكال العملة بالمجلس .
  • أوافق على طلب تغيير موعد الإنتخابات.
  • نجاح القمة العربية يرتبط بما سيتم أخذه من إجراءات.

- التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2018/88 يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) -

 "التصويت على العنوان"

  • مع: 138
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

"التصويت على الفصل الوحيد"

  • مع: 138
  • محتفظ: 1
  • ضد: 1

"التصويت على المشروع برمته"

  • مع: 136
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

 -مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2016/38 يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها-

"تلاوة تقرير اللجنة"

يمكنكم الإطلاع على التقرير عبر الرابط : https://bit.ly/2I1R2Ab

"النقاش"

 كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

  •  نأمل إتمام المصادقة على هذا المشروع قبل الأسبوع القادم

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

  • أعيب على الحكومة تأخيرها في تقديم هذا المشروع
  • أقترح أغرجاع مشروع القانون إلى لجنة التشريع العام حتى يتسنى لها الأخذ بمقترحات المجلس الأعلى للقضاء وفق الشرط المنصوص عليه بالدستور
  • أعتقد أنه يجب تقليص مدة رئاسة المحكمة من 6 سنوات إلى 3 سنوات كحدّ أقصى

نقطة نظام : الحبيب خذر (النهضة)

هذا القانون الذي يفوق ال150 فصلا أنجز بسرعة و نحن لم يتسنّ لنا النظر فيه لذلك أقترح التمديد في الآجال المفتوحة لمدّ اللّجنة بمقترحات التعديل (و هي الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم) إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

  • نظرنا البارحة في مقترحات المجلس الأعلى للقضاء و هي مقترحات تقتصر على جوانب شكلية و صياغية و لا تمسّ من جوهر القانون
  • تعودنا على أن تنتهي الآجال المخصصة لتقديم مقترحات التعديل بانتهاء قراءة اللجنة لتقريرها
  • تمّ إعلام كل الكتل بضرورة مدّ اللجنة بمقترحات التعديل قبل أسبوع الجهات 
  • يمكن أن نظيف يوما آخرا و كأقصى تقدير ننطلق يوم الجمعة صباحا في جلسات التوافقات

فيصل تبيني (غير منتم)

  •  أغلبية أعضاء المجلس سبق و أن صوّتت على عدم ضمان الاستقلالية المالية و الادارية لمحكمة المحاسبات فهل سيغير النواب رأيهم الآن ؟

نقطة نظام: سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • أضمّ صوتي إلى زملائي اللّذين طالبوا بالتمديد في آجال تقديم مقترحات التعديل خاصة و أن تقرير المجلس الأعلى للقضاء لم يصلنا سوى البارحة 

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

اقترحنا التمديد ب 24 ساعة لا أكثر 

نقطة نظام: منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • أضم صوتي إلى صوت زميلتي سامية عبو و أطالب بالإعلان عن تأجيل النظر في هذا المشروع إلى غاية يوم الإثنين حتى يتسنى لنا النظر فيه برويّة إذ على ما يبدو جودة هذا العمل مشكوك فيها

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

  • من غير المعقول أن نقيّم عمل بعضنا البعض و نكيّفها بالرديئة 

الحبيب خذر (النهضة)

  • الهامش المخصص لتقديم مقترحات التعديل يحدّده النظام الداخلي و ليس رئيس اللجنة و النظام الداخلي يخوّل لنا امداد اللجنة بمقترحاتنا ما دمنا لم نصوذت يعد على المرور من النقاش العام الى التصويت على الفصول

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • أستغرب لماذا لا يكون النقاش اليوم في حضور وزراء المالية و العدل عوضا عن السيد إياد الدهماني ؟
  • يجب أن نثني على الدور الهام الذي لطالما اضطلعت به دائرة المحاسبات
  • الاشكال هو في الجهاز التنفيذي الذي يضع تقارير الدائرة في الأدراج لأنه لا توجد آليات متابعة و مراقبة لما توصلت إليه أعمالها الرقابية
  • المجلس ليس له نص قانوني واضح يخول له المراقبة التنفيذية بالتالي علينا إرجاع القانون للّلجنة حتى تعمل على تحسينه
  • خطوط التماس بين محكمة المحاسبات و المحكمة الادارية غير واضحة

حسن العماري (نداء تونس)

  • كنت آمل وجود ممثلين عن محكمة المحاسبات معنا في جلسة اليوم
  • أضمّ صوتي إلى صوت زملائي و أطالب بالتمديد في آجال تقديم التعديلات 
  • هل لأن رئيس اللجنة هو قاضي سابق في دائرة المحاسبات و يريد أن يحسب له إنجاز المصادقة على هذا القانون, نضطرّ إلى تعجيل النظر في مشروع على غاية من الأهمية ؟

هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)

  • نحن على ابواب استحقاقات انتخابية و محكمة المحاسبات ستبسط رقابتها على الاحزاب السياسية و هو ما يجعل بعض الاطراف تسعى الى تعطيل المصادقة على هذا القانون 

و انتهى النقاش العام و أعلن كريم الهلالي رئيس لجنة التشريع العام عن عدم جاهزية الكتل لمناقشة مشروع القانون فصلا فصلا و بالتالي سيفسح المجال لتلقّي تعديلات الكتل النيابية إلى غاية يوم الإثنين على أن تواصل الجلسة العامة النظر في المشروع صباح الثلاثاء القادم و يقع الشروع في "جلسات التوافقات" يوم الإربعاء.

و أحيلت الكلمة إلى النواب للتدخل على معنى الفصل 118.