loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على القرارين المتعلقين بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي و بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في هذا الصنف
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 27.78%

اجتمعت اللّجنة الانتخابية صباح اليوم على الساعة 10:30 صباحا و بحضور 5 نواب لللمصادقة على القرارين المتعلقين بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي و بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في هذا الصنف.

و يعود سبب إعادة فتح باب الترشحات في صنف قاضي مالي إلى انسحاب المترشح الوحيد عن هذا الصنف, حاتم بن البشير شاكر, دون تبرير انسحابه.

و اكتفت اللجنة بقراءة قرار فتح باب الترشحات الجديد إلى جانب قراءة السلم التقييمي المؤرخ في 25 جانفي 2018  على ان تتمّ إعادة نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و اللذان بإمكانكم الاطلاع عليهما من خلال الرابط أدناه

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_69244-255-YAQzPuXJdy/RechercheTexte/SYNC_1837761063

و حددت اللجنة أجل 15 يوما لتلقي الترشحات ابتداء من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

و أجمع الحضور على ضرورة تمرير القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية الهيئة على الجلسة العامة لمباشرة الانتخاب في انتظار تصفية الترشحات التي ستتلقاها اللجنة عن صنف قاضي مالي و إرداف تلك التي تمّ قبولها لاحقا ربحا للوقت.

و رفعت الجلسة على الساعة 11:00.