loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/91 المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:57
نهاية الجلسة 13:13
ساعات التاخير 57دق
معدلات الحضور 52.63%

 

التأمت لجنة الحقوق و الحريات صباح اليوم على الساعة 09:57 و بحضور 10 نواب لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/91 المنظم لحالة الطوارئ.

[النقاش]

يمينة الزغلامي (النهضة)

لجنة الحقوق و الحريات ليست بصدد العمل و لم تنتج أي قانون في هذه الدورة النيابية و هو ليس بأمر جيّد

هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)

أنا ضد التسرّع و أريد للقانون أن يستوفي حظوظه من النقاش و علينا كذلم باستعجال النظر في قانون الهيئة المكلفة بالاتصال و الإعلام لأن المدة المخولة للهايكا تنتهي في موفى شهر ماي

و انطلقت اللجنة في التصويت على مقترحات التعديل الواردة من قبل الأطراف التي استمعت إليها

[الفصل 1]

توفيق الجملي (الولاء للوطن)

لا نقدر على المرور الى بقية الفصول دون الحسم في صيغة الفصل الأول

عماد الخميري (النهضة)

فلنشرع في عملية التصويت و لجنة التوافقات ستحسم في الخلافات 

وفاء مخلوف (نداء تونس)

أقترح ارجاء النظر في الفصل 1 و المرور الى بقية الفصول

أمل صويد (النهضة)

لا يمكن لنا المرور الى باقي الفصول دون تعريف المفاهيم الجوهرية للقانون 

ياسين العياري (غير منتم)

يجب أن نحدد ضوابط القانون و نحدّد المفاهيم الفضفاضة حتى لا نفتح المجال للتأويل و أقترح اضافة العبارات التالية: "بطريقة يتعذر معها السيطرة عليها بالتدابير العادية"

سمير ديلو (النهضة)

نحن لسنا المعجم الوسيط لنفسّر المفاهيم لكن مراعاة لجودة الصياغة القانونية يجب أن نوضح العبارات الفضفاضة 

و تمّ المرور إلى الفصل 2 على أن تتمّ العودة الى الفصل 1 لاحقا

[الفصل 2]

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

هذا الفصل لا بدّ ان يحتوي على المبادئ العامة لحالة الطوارئ:

  1. الضرورة 
  2. التناسب
  3. تعليل القرار
  4. العودة الى الحالة العادية

رابحة بن حسين (الحرة)

ارى ان الصيغة الأصلية لهذا الفصل تؤدي المعنى و تفي بالغرض

نوفل الجمالي (النهضة)

أقترح اضافة "بما يتعذّر معه مجابهتها بالاعتماد على التدابير العادية"

التصويت على مقترح التعديل

  • 6 مع
  • 1 محتفظ
  • 1 ضد

[الفصل 3]

نوفل الجمالي (النهضة)

أنا أعارض المدة الواردة بهذا الفصل و اقترح تقليصها

سمير ديلو (النهضة)

أكبر نقطة ضعف في حالة الطوارئ القائمة هي أنها تواصلت و فقدت لصفتها الاستثنائية لذا أرى ألا تفوق مدتها الشهر لا أكثر

لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني)

يجب ألاّ تتجاوز المدّة في تقديري الشهر 

كيف ستقع استشارة المجلس ؟ يجب ان نفتح المجال لنقاش ذلك..

هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)

نحن في نظام برلماني, السلطة التنفيذية فيه تعود الى رئيس الحكومة و ليس الى رئيس الجمهورية لكن تم اعداد هذا القانون على أساس أننا في ضل نظام برلماني 

أنا لست ضد اعطاء هذا الاختصاص الى رئيس الجمهورية لكن بشرط موافقة رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة

توفيق الجملي (الولاء للوطن)

تغييب مجلس النواب هو كارثة كبرى حسب رأيي

أرى وجوب تقليص مدة حالة الطوارئ و أقترح إضافة شرط يقضي بوجوب إرسال تقريرين اولهما يبين اسباب اتخاذ قرار اعلان حالة الطوارئ و ثانيهما يلخص فترة الطوارئ و الاجراءات المتخذة أثناءها

 نوفل الجمالي (النهضة)

 أقترح الصياغة التالية : "تعلن حالة الطوارئ لمدّة أقصاها شهر بعد استشارة رئيس الحكومة او باقتراح منه و في هذه الحالة يطرح المقترح على مجلس الامن القومي للبتّ فيه في ظرف 24 ساعة على أقصى تقدير "

هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف للوطن)

يجب أن يقع التنصيص على اختصاص المحكمة الدستورية صلب هذا الفصل

لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني)

أخشى تعقيد الاجراءات من منطلق خوفنا على الحريات و خلق أزمة صلاحيات بين المؤسسات الثلاث

 سمير ديلو (النهضة)

الاستشارة الوجوبية لرئيس الحكومة أو لرئيس مجلس النواب لا تعني العمل وجوبا برأييهما

و عادت اللجنة للنظر في الأمر حكومي عـدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 و المتعلق بمجلس الأمن القومي و الذي تجدون نصه في الرابط التالي https://bit.ly/2CmtEcI

وفاء مخلوف (نداء تونس)

وردنا مقترح ثان كما يلي نصّه "تعلن حالة الطوارئ لمدة اقصها شهر بمقتضى امر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة و مجلس الأمن القومي و تتم هذه الاستشارة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا "

فلنحسم أولا في أمر المدّة عن طريق التصويت 

 حول مدّة حالة الطوارئ-

  • المقترح الأصلي: 6 أشهر (تمّ رفضه بإجماع الحاضرين)
  • مقترح ثان : 3 أشهر (تمّ رفضه بأغلبية الحاضرين مقابل التصويت لصالحه من قبل صاحبته هاجر بالشيخ احمد)
  • مقترح ثالث : شهر (تمّ التصويت لصالحه بأغلبية الحاضرين)
  • مقترح رابع : 15 يوما (تم رفضه من قبل أغلبية الحاضرين مقابل التصويت لصالحه من قبل نائبين إثنين و هما يمينة الزغلامي و ياسين العياري)

 و بالتالي تم التصويت لصالح تقليص مدة الإعلان عن حالة الطوارئ من 6 أشهر إلى شهر

-حول السلطة المخول لها إعلان حالة الطوارئ-

و اختلف النواب حول السلطة التي ستعلن حالة الطوارئ ليحسم التصويت الخلاف لصالح الصياغة التالية "تعلن حالة الطوارئ بمقتضى أمر رئاسي بعد استشارة مجلس الأمن القومي" بخمسة أصوات داعمة للمقترح

و اقترحت هاجر بالشيخ احمد اضافة "ذكر الاسباب التي أدت الى الإعلان عن حالة الطوارئفي الأمر الرئاسي المحدّد للمنطقة المعنية بذلك" لينال مقترحها موافقة أغلبية الحاضرين و يقع ادراجه في الفصل المعدّل

لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني)

اقترح ادراج وجوبية تعليل التمديد

ياسين العياري (غير منتم)

يمكن ان ندرج وجوبية بعث مراسلة للمجلس لشرح الوظعية الأمنية للبلاد و أقترح الصيغة التالية "يمد رئيس الجمهورية اللجنة المكلفة بالحقوق و الحريات في ظرف 72 ساعة بتقرير مفصل عن الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ و مضمنا لمداولات مجلس الأمن القومي" لكن وقع رفض مقترحه بأغلبية الحاضرين

و تم التصويت على الفصل 3 في صيغته المعدلة بأغلبية الحاضرين

 و اكتفت اللجنة بهذا القدر و رفعت الرئيسة الجلسة على الساعة 13:13 على أن تستانف أشغالها بعد أسبوع الجهات.