loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"
  • مواصلة مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2018/5 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 16:00
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 70.59%

اجتمعت لجنة الصناعة لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" ثم مواصلة مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2018/5 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط

 

التأمت الجلسة على الساعة 10:10 بحضور 9 نواب.

 

رحب عامر العريض بالحضور و الوفد الوزاري و ذكر ان موضوع الجلسة هو التداول في تعديل الملحق الذي اعده الوفد الوزاري لاتفاقية الامتياز رج الخضراء و المصادقة الأولية على الصيغة النهائية اذ ان الجلسة العامة لا تستطيع التصويت الا على الوثيقة الممضاة. أشار المتحدث ان هناك بعض التعديلات في التكييف القانوني و شرح الأسباب. و احال الكلمة الى الوقد الوزاري لعرضها.

كلمة الوفد

 

شكر رئيس الوفد اللجنة على الاستقبال. و افاد ان الادارة العامة للمحروقات لديها عديد الملفات تحت النظر. و ان القطاع فيه مأمولية لا يمكن ان يكون واعدا بدون استثمارات. و لذلك يجب العمل على دعمه بتسوية الوضعيات العالقة و تطوير الاطار القانوني و الاستثمار أكثر في تكوين الكفاءات التونسية ببعث مركز قطاعي للتكوين في المجال البترولي لتوضف الشركات الوافدة اطارات تونسية لا اجنبية. و ذكر ان مجلة المحروقات تحت المراجعة حاليا مع مكاتب استشارة دولية.

ثم احال الكلمة الى السيدة رانيا مرزوقي المكلفة بهذه الملفات في الادارة العامة للطاقة. فذكرت ان رخصت بحث برج الخضراء تساهم فيها الشركات (%50) ENI(30%)  OMV(15%)  MEDCO(5%)  ETAP

و ان ما حاولت ان تقوم به الادارة العامة هو ايجاد السند القانوني لتسوية وضعية الشركة لتواصل العمل على رخصة البحث و تتم الالتزامات ببرنامج الاستثمار. و فسرت ان لجنة العمل اطلقت المباحثات و وجدت ان هذه الرخصة تنضوي تخت المرسوم 9 لسنة 1985 الذي ينصص في الفصل 7 ان منح الرخصة يتم لمدة 5 سنوات يكمن تجديدها حسب ما تنصص عليه الاتفاقية.

و انه في فصل أخر ينص القانون انه يمكن التمديد لمدة أقصاها سنتين مرة واحدة.

لذلك ارتأت اللجنة انه يمكن منح تجديد رابع بسنة ينتهي بعد عام من صدور القانون المتعلق بتعديل ملحق الاتفاقية. و وضحت ان التجديد الرابع سينتهي بحفر البئر الأولى, ثم ستتم العودة الى القانون الذي سيسمح بالتمديد بسنتين لحفر البئرين المتبقيتين. و هكذا تكون الادارة قد اوجدت الاطار القانوني لتسوية الوضعية مع المحافظة على البرنامج الاستثماري. و اشارت الى ان الادرة العامة للطاقة طلبت من الشركة تقديم مطلب تجديد رابع للرخصة و قد استجابت الشركة الى ذلك بتاريخ 30 جانفي 2019.

تفاعل النواب

تساءلت سناء مرسني (النهضة) عن

  • هل نحن نتحدث على تمديد او رخصة جديدة؟
  • كيف يمكن تطبيق الفصل 7 من المرسوم 85؟
  • كيف يكمن المصادقة على المدة المقدمة في الفصل 4 من الملحق الجديد و هي غير محددة؟ النشر في الرائد الرسمي ليست مدة واضحة.

المكلفة بالجانب القانوني للملف

  • التجديد الرابع و التمديد هما الأساسان القانونيان الذان سيتم على أساسهما التمديد.
  • القانون في الفصل 7 فقرة أولى و ثانية  تمنح التجديد ل5 سنوات يمكن تمديدها  على أساس الاتفاقية الخاصة بين الأطراف المتعاقدة.
  • ما نريد ان نتوصل اليه معكم هو تسوية قانونية.
  • تاريخ الصدور بالرائد الرسمي يمكن ان يتم الاتفاق عليه كي يكون واضحا.

عامر العريص (النهضة)

  • في ما يتعلق بالنشر, صادقنا على عديد القوانين التي تصبح نافذة ابتداء من النشر في الرائد الرسمي.

سناء المرسني (النهضة)

  • في هذا النوع من اتفاقيات الاستغلال ليس هناك مدد مفتوحة.

رانيا المرزوقي (المكلفة بالجانب الفني للملف)

  • حاولنا ان نجد الغطاء القانوني أخذا بعين الاعتبار برنامج الأشغال
  • المستثمر لا يستطيع ان ينطلق في الاشغال بدون نشر القانون في الرائد الرسمي لانه ضمانة تواجده.

أروى بن عباس(النهضة)

  • المفروض الاقناع. اين تفييم الملف؟ أريد ان افهم لم هناك نتائج سلبية. اريد ان أقتنع بالجوانب البيئية الانتاجية الربحية و غيرها, الجانب القانوني ليس الوحيد.

هدى تقية (نداء تونس)

  • لم يجب ايجاد تأويل اذا هو غير ملتزم يتعثداته لما لا يتم اسناد الرخصة لطرف اخر؟

هالة الحامي(النهضة)

  • استعنت بجمعية المراقبين العموميين. تقريرهم يقول أن اجالهم انتهت بكل التمديدات القانونية. لم يجب ان أجد تبريرات للتمديد؟ أطالب بجلسة استماع مع الجمعية. أنا اتحمل المسؤولية و أريد أن أفهم.

عبد العزيز القطي (نداء تونس)

  • ما يقال هو ان الطرح القانوني ليس متناغم. حل هو مجرد حل تسوية؟
  • هل هناك التزامات تجبرنا ان نجد غطاء قانوني؟ لنوضح التفاصيل في الهدوء.

زياد الأخضر(الجبهة الشعبية)

  • ليست هذه الحصة الأولى التي  تنداول فيها في خصوص رخصة برج الخضراء و نشعر انه ليس هناك مصارحة حقيقية لنا.
  • سمعنا ان شركة اني تم تعطيلها بمفرول الاضطرابات و ان خروجها كارثة.
  • لدي سؤال مقلق. كل حالة نحاول ان نجد لها تبرير, لم؟ انا لدي أجال قانونية يجب ان نلتزم بها.

محمد زريق(النهضة)

ماهي انعكاسات ايقاف هذه الاتفاقية؟ اذا لدينا اريحية القرار فنعرف كيف نتصرف. اذا الدولة مخطئة او لدينا خطر الدخول في التحكيم الدولي او ان اعدنا فتح طلب العروض لن نجد من يريد الاستثمار فربما نتصرف بطريقة اخرى. الرجاء التوضيخ في هذا الصدد.

الفترة العالقة منذ الانتهاء ماهو حلها القانوني؟ ما فهمته هو ان المقصود هو وجود السند القانوني و هو 3 سنوات, سنة تجديد و 2 تمديد.

في خصوص تحديد المدة. في الفصل 148 النقطة 5 من الدستور ننصص على ارساء المحكمة الدستورية خلال سنة من المصادقة على الدستور. و بالتالي لا أرى الاشكال.

عامر العريض(النهضة)

استمعنا الى 4 وزراء و 3 مديرين عامين و 3 اجتماعات خبراء

لكن الغيابات يجعلنا غير ناجعين. نافشنا الملحق نقطة نقطة في احر جلسة و طلبنا تعديلات في الملحق. و طلبنا ان الجلسة القادمة ان يحضر الوفد الملحق معدلا. ربما كان علينا ان نقوم بتذكير في اول الجلسة. يجب الخروج اليوم باتفاق حول الموضوع.

اذا ممكن ان تقوموا بتذكير الى ان نصل الى تاريخ اليوم.

 

اجابة الوفد

هذه الرخصة فيها الشركة التونسية للأنشطة البترولية شريك ب 50 بالمئة.

بانتهاء الرخصة تنتهي الحقوق و الواجبات على المستثمر.

تذكير بالملف

  • تأسيس رخصة البحث يعود الى سنة 1990.
  1. 1990 الى 1999أخذا بعين الاعتبار التمديد. أوفت الشركة بتعهداتها بالأشغال.
  2. 1999 الى 2004 تجديد أول للرخصة و القيام بمسح زلزالي و اكتشاف حقل ادم الذي اصبح امتيازا في طور الانتاج.
  3. التجديد التاني من 2004 الى 2008 قامت بهم الشركة ب3 ابار استكشاف بئر نخيل 1 و نخيل 2 و عبير 1 فيهم الى خطط تطوير
  4. التمديد التالث من 2008 و 2013
  5. حالة القوة القاهرة شهران في 2011.  استشرفها المستثمر و قدم  طلب تمديد في اجتماعين اكتوبر و 26 اكتوبر و وافقت اللجنة على التمديد بسنتين على ان يتم ذلك بمقتضى تمديد في ملحق. يصل بنا الى 2015.لكن ذلك لم يحدث.
  6. جوان 2013 انتهى من الاشغال في مدته القانونية. واصل بقية الاشغال لتحليل البيانات في مكاتبه.ليس هناك اي اشغال على عين المكان.
  7. في 2016 تمت اعادة التعهد بالتمديد لكن ذلك لم يحدث ايضا. ويجب تدارك الوضع. في 2017 و 2018 قمنا بعروض امام اللجنة.

نريد ان ندعم الانتاج الوطني من الغاز و النتائج المقدمة مبشرة. بحكم التعهدات بالتمديد من ادارة المحروقات لا يمكننا التراجع. و لو فرضنا و تم التراجع عن ذلك ستعود الرخصة قطعة شاغرة اذ لدينا العديد من المستثمرين المغادرين و اطارنا القانوني غير مشجع. لدينا عبير 1 و بشرى 1 اكتشافان لبئرين فيهما مطالب امتياز يمكن استغلال هاما حاليا و اعادت فتح العروض سيؤخر الأمر و لان يساعد على معالجة العجز الطاقي. المخرج  القانوني الوحيد اليوم هو الفصل 7 بملحق.

نريد ان نحس تفهم منكم. كان بالامكان لو تقدم هذا التمديد في 2013 لما كانت تسمى تسوية. هناك تواصل ادارة و التزامات سابقة يجب ان نتفاعل معها. و قد تحصل المستثمر على موافقتين من الادارة في 2013 و 2016 و لا يمكننا التراجع او قد يذهب بالقضية الى التحكيم. لدينا 11 مشروع قانون و نامل منكم التعاون. نحن شركاء في هذا. الشركة الوطنية للانشطة البترولية ب 50 بالمئة و تتابع الملف و الاشغال بصفة لصيقة. نوارة ستساهم في البنية التحتية و النقل للاستكشافات في برج الخضراء بتجنب حرق الفائض من الغاز.

عامر العريض (النهضة)

في خصوص الفصل 5 المتعلق بالغاز الصخري, الحفر في التقليدي قد يسمح باكتشاف مكامن غير تقليدية. لكن ذلك لا يمنح الشركة الاولوية و لا المصادقة البديهية على حق استغلال الغاز الصخري. يجب على الشركة ان تلتزم بعدم الاستكشاف. الملحق لا يجب ان يعطي حق و لا اولوية لاستغلال المكامن غير التقليدية.

لا نستطيع الموافقة او الرفض دون النقاش و الحسم وطنيا في ملف الغاز الصخري. ناقشنا صيغة في امتياز باقل و الفرانيق مع بيرينكو يمكن الرجوع لها.

 

تم انهاء النقاش و مر النواب الى التصويت على الموافقة الأولية للتأشير للوزارة بالامضاء على الملحق مع المستثمر و تتم المصادقة عليه في الجلسة العامة.

التصويت على الفصل مع التعديل في خصوص الغاز الصخري.

  • موافقون 5
  • معترضون 2
  • محتفظون 5

 

رفع الجلسة على الساعة 13 لمدة ساعة للغداء على ان تعود الجلسة  لانهاء مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.

التأمت الجلسة على الساعة 14:25 بحضور 7 نواب.

تمت مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2018/5 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.

 

رفعت الجلسة على الساعة 16.