اجتمعت لجنة الفلاحة للاستماع الى وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي بخصوص مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال
انطلقت الجلسة على الساعة 15:20 بحضور 14 نائبا.
رحب زهير الرجبي بوفد وزارة التنكية و الاستثمار و التعاون الدولي و اشار ان مشروع القانون الذي تحت انظار اللجنة محل استعجال نظر و انه احيل للجنة الفلاحة نظرا لتعلقه بالتجارة الدولية و تملك الأراضي الفلاحية و السياحة.
و أشار النائب الى ان مشروع القانون غير مععهود اذ يعدل مجموعة كبيرة من القوانين المهمة (قانون الاستثمارة مجلة الشركات التجارية و غيرها...) بقانون واحد. لذلك سمي بالقانون الأفقي.
عم أحال الكلمة الى زياد العذاري ليعرض تفاصيله.
مداخلة الوزير
بعد ترحيبه بالنواب الحاضرين, ذكر وزير التنمية و الاستزمار ان الحكومة تضع الكثير من الأمل في مشروع القانون المعروض على اعتبار أنه سيكون دافعا لعجلة الاستثمار بتذليل المعيقات القانونية التي تعطل ازدهاره. و اشار ان تونس, في اطار انفتاحها على العالم و سعيها في استجلاب المستثمرين الأجانب يجب ان تعمل على تعديل اطرعا التشريعية لتجعلها جذابة اكثر من غيرها في ظل التنافسية العالمية بين البلدن. لا سيما ان التشريع من ضمن النقاط المأخوذة بعين الاعتبار في تصتيف تونس على قائمات البلدان الأكثر صداقة للاستثمار من قبل المنظمات العالمية كالبنك الدولي و ان السبب وراء استعجال النظر و ضرورة المصادقة على مشروع القانون قبل موقى شةر أفريل حسب قوله هو ان الحكومة تسعى الى تسحين ترتيب و تموقع تونس في هذه القوائم و الارتقاء بها ضمن أحسن 50 وجثة استثمار عالميا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق 2020.
و أفاد الوزير ان في تونس قطاعات فيها مأمولية عالية من ناحية جلب العملة الصعبة مثل التعليم العالي الخاص الذي قد يجعل تونس وجهة للطلبة الأجانب في شمال افريقيا و مثل الصناعات التحويلية الغذائية التي تمثل قطاع انتاجي ذو قيمة مضافة يجب دعمها.
و قال الوزير ان هذا القانون مجدد على مستوى الشكل ا انه يعدل عددا كبيرا من القوانين, حلافا لما درج عليه التشريع التونسي.
من جثة اخرى اشار الى ان مشروع القانون يتضمن مفاثيم ثورية كالذي تم التنصيص عليه في القصل 3 من التسخة المقدمة و التي نحجر على الادارة طلب اي وثيفة من مواطن تكون بحوزة ادارة احرى و هو ما سيدفع الى ترابط اكثر بين الادارات و رقمنة الوثائق.
من حيث المضمون, قال الوزير ان مشروع القانون يهدف الى:
تفاعل النواب
تفاعل بعض النواب ايجابيا مع مشروع القانون على اعتبار الاهداف المقدمة في حين ابدى البعض الاخر تخوفاته من اجراءات التحرير التي يوردها. و اشار البعض الى امتعاضهم من ان العديد من القوانين تم العمل عليها في اطار تشجيع الاستثمار لكن ذلك لم يحسن الوضع و تساءلوا من ذلك على مدى جدوى بهذا الثقل الذي يعدل كما هائلا من القوانين.
بينت سعاد البيولي (الجبهة الشعبية) ان المشروع اهتم بالاستثمار العام و لم بأخذ بعين الاعتار الاستثمار العام في فلسفته. و تساءلت على اجراءات التفليس و لاثرها على حقوق العاملين بالشركات.
و أشارت لمياء المليح (نداء تونس) الى عدم ثقتها في ان الامور ستتغير على مستوى الادارة دون تحقق مشروع المعرف الوخيد و بسبب ثقافة الادارة التونسية المترسخة.
و أشارت جميلة الجويني (النهضة) الى ان فتح و تحرير قطاع حساس كالتعليم العالي خطير اذ انه يهدد بضرب الجامع العمومية.
و أشار الهادي صولة (النهضة) الى ان بعض المشاريع يجب ان تدرس من المنحى الاجتماعي اذ ان فتح المجال للشركات لتمك الأراي سيجعل القلاحين الصغار و هم اغلبية الفلاحين في البلاد في تهديد خسران أراضيهم.
رد الوزير
اشار الوزير ان القانون مازال تحت النظر و قيد الاستشارة ; انه للأسف رغم المجهود التشريعي الذي قام به المجلس في هذه المدة النيابية الا ان القوانين التونسية مازالت لا تحضى بالجاذبية الكافية لاستجلاب الاستثمار. و أشار الى ان ابواب الوزارة مفتوحة الاجابة على كل التساؤلات و متابعة النقاشات.
رفعت الجلسة على الساعة 17:50.