loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى السيد وزير التنمية والاستثمار و التعاون الدولي حول مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الاعمال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 15:20
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 52.63%

اجتمعت لجنة الفلاحة للاستماع الى وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي بخصوص مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال

انطلقت الجلسة على الساعة 15:20 بحضور 14 نائبا.

 رحب زهير الرجبي بوفد وزارة التنكية و الاستثمار و التعاون الدولي و اشار ان مشروع القانون الذي تحت انظار اللجنة محل استعجال نظر و انه احيل للجنة الفلاحة نظرا لتعلقه بالتجارة الدولية و تملك الأراضي الفلاحية و السياحة.

و أشار النائب الى ان مشروع القانون غير مععهود اذ يعدل مجموعة كبيرة من القوانين المهمة (قانون الاستثمارة مجلة الشركات التجارية و غيرها...) بقانون واحد. لذلك سمي بالقانون الأفقي.
عم أحال الكلمة الى زياد العذاري ليعرض تفاصيله.

مداخلة الوزير

 بعد ترحيبه بالنواب الحاضرين, ذكر وزير التنمية و الاستزمار ان الحكومة تضع الكثير من الأمل في مشروع القانون المعروض على اعتبار أنه سيكون دافعا لعجلة الاستثمار بتذليل المعيقات القانونية التي تعطل ازدهاره. و اشار ان تونس, في اطار انفتاحها على العالم و سعيها في استجلاب المستثمرين الأجانب يجب ان تعمل على تعديل اطرعا التشريعية لتجعلها جذابة اكثر من غيرها في ظل التنافسية العالمية بين البلدن. لا سيما ان التشريع من ضمن النقاط المأخوذة بعين الاعتبار في تصتيف تونس على قائمات البلدان الأكثر صداقة للاستثمار من قبل المنظمات العالمية كالبنك الدولي و ان السبب وراء استعجال النظر و ضرورة المصادقة على مشروع القانون قبل موقى شةر أفريل حسب قوله هو ان الحكومة تسعى الى تسحين ترتيب و تموقع تونس في هذه القوائم و الارتقاء بها ضمن أحسن 50 وجثة استثمار عالميا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق 2020. 

و أفاد الوزير ان في تونس قطاعات فيها مأمولية عالية من ناحية جلب العملة الصعبة مثل التعليم العالي الخاص الذي قد يجعل تونس وجهة للطلبة الأجانب في شمال افريقيا و مثل الصناعات التحويلية الغذائية التي تمثل قطاع انتاجي ذو قيمة مضافة يجب دعمها.

و قال الوزير ان هذا القانون مجدد على مستوى الشكل ا انه يعدل عددا كبيرا من القوانين, حلافا لما درج عليه التشريع التونسي. 
من جثة اخرى اشار الى ان مشروع القانون يتضمن مفاثيم ثورية كالذي تم التنصيص عليه في القصل 3 من التسخة المقدمة و التي نحجر على الادارة طلب اي وثيفة من مواطن تكون بحوزة ادارة احرى و هو ما سيدفع الى ترابط اكثر بين الادارات و رقمنة الوثائق.

من حيث المضمون, قال الوزير ان مشروع القانون يهدف الى:

  • على مستوى المؤسسات:
  1. تبسيط الاجراءات و ستسهيل بعث المشاريع و تيسير التمويل
  2. احداث لجنة التراخيص و الموافقات صلب الهيئة التونسية للاستثمار
  3. مراجعة تعريف شركات التجارة العالمية
  • على مستوى التمويل:
  1. احداث صناديق الاستثمار
  2. تغيير أحكام القوانين المتعلقة بالشركات في البورصة
  • على مستوى دعم الاستثمار:
  1. مراجعة و ترفيع الحوافز الجبائية للاستثمار و الدعم الموجه له من قبل الدولة بالاضافة الى مساعمتها في الاشغال
  • في علاقة بحوكمة المؤسسات
  1. امكانية التفليس في حال اندام الجدوى
  2. امكانية عقد جلسات عامة ب50 بالمئة من مجلس الادارة
  3. فصل رئس مجلس الادارة عن المتصرف..
  • في علاقة بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص:
  1. مراجعة نظام اللزمات و تبسيط الولوج الى اللزمات ذات المشاريع الصغرى
  2. مراجعة اسناد التصرف في مشاريع الشراكة بين العام و الخاص.
  • في علاقة بالقطاع الفلاحي:
  1. يسمح للشركات ذات الجنسية التونسية تملك الأراضي الفلاحية و على ان
  2. تنتفع المشاريع ذات الأهمية الوطنية باسناد الأراضي الدولية بصفة تفاضلية (الفصل 16)
  3. يحال البت تغيير صبغة الأراضي القلاحية الى لجنة الرخص و الموافقات التي تبت فيها في ضرف 3 أشهر بالنسبة للاتثمارات المباشرة.
  • في علاقة بالتعليم العالي الخاص:
  1. فتح اسهم الشركات الالباعثة لموسسات التعليم الثانوي الخاص للمساعمات الأجنبية للأشخاص الطبيعيين و المعنويين.
  2. اعادة النظر في سقف الاستثمار الخارجي فيها

تفاعل النواب

تفاعل بعض النواب ايجابيا مع مشروع القانون على اعتبار الاهداف المقدمة في حين ابدى البعض الاخر تخوفاته من اجراءات التحرير التي يوردها. و اشار البعض الى امتعاضهم من ان العديد من القوانين تم العمل عليها في اطار تشجيع الاستثمار لكن ذلك لم يحسن الوضع و تساءلوا من ذلك على مدى جدوى بهذا الثقل الذي يعدل كما هائلا من القوانين.

بينت سعاد البيولي (الجبهة الشعبية) ان المشروع اهتم بالاستثمار العام و لم بأخذ بعين الاعتار الاستثمار العام في فلسفته. و تساءلت على اجراءات التفليس و لاثرها على حقوق العاملين بالشركات.

و أشارت لمياء المليح (نداء تونس) الى عدم ثقتها في ان الامور ستتغير على مستوى الادارة دون تحقق مشروع المعرف الوخيد و بسبب ثقافة الادارة التونسية المترسخة.

و أشارت جميلة الجويني (النهضة) الى ان فتح و تحرير قطاع حساس كالتعليم العالي خطير اذ انه يهدد بضرب الجامع العمومية.

و أشار الهادي صولة (النهضة) الى ان بعض المشاريع يجب ان تدرس من المنحى الاجتماعي اذ ان فتح المجال للشركات لتمك الأراي سيجعل القلاحين الصغار و هم اغلبية الفلاحين في البلاد في تهديد خسران أراضيهم.

رد الوزير

اشار الوزير ان القانون مازال تحت النظر و قيد الاستشارة ; انه للأسف رغم المجهود التشريعي الذي قام به المجلس في هذه المدة النيابية الا ان القوانين التونسية مازالت لا تحضى بالجاذبية الكافية لاستجلاب الاستثمار. و أشار الى ان ابواب الوزارة مفتوحة الاجابة على كل التساؤلات و متابعة النقاشات.

 

رفعت الجلسة على الساعة 17:50.