loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

12 مارس 2019
  • البتّ في موضوع إرسال وحدة عسكرية تحت راية الأمم المتحدة إلى جمهورية مالي
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي
  2. مشروع قانون عدد 2018/84 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقتين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية
  3. مشروع قانــون عدد 2017/75 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 18:04
ساعات التاخير 3س 5دق
معدلات الحضور 78.8%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 برئاسة محمد الناصر ،على الساعة الحادية عشر صباحا و بحضور 116 نائبا 

و افتتح محمد الناصر الجلسة مقدما تعازيه باسمه و باسم بقية النواب و أشار إلى أنه إثر اجتماع مجلس المكتب فقد تقرر عقد جلسة استماع إلى رئيس الحكومة  بخصوص حادثة وفاة الرضع في مستشفى الرابطة سيقع الاعلان عن موعدها قريبا. 

[نقاط النظام]

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • تفاعلا مع الفاجعة الحاصلة أعبر باسمي و باسم كتلتي عن تضامني مع عائلات الرضع المتوفيين و نحن مساهمون في هذا يوم صادقنا على ميزانية الوزارة.
  • نبارك قرار المجلس بإستدعاء رئيس الحكومة.
  • من منحوا الثقة إلى رئيس الحكومة يتحملون أيضا المسؤلية. 

 نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • هل نحن بصدد مناقشة حادثة وفاة الرضع أم هي نقاط نظام؟ 
  • أعبر عن مساندتي للعائلات و الإطار الطبي و الإطار الشبه الطبي. 

محمد الناصر (حركة نداء تونس)

  • هي نقاط نظام و مناقشة حادثة وفاة الرضع ستكون في جلسة الإستماع إلى رئيس الحكومة.

الحبيب حضر (حركة النهضة)

  • أنا مع التسريع باستدعاء رئيس الحكومة. 

الطيب المدني (حركة نداء تونس)

  • هاته الوزارة ينخرها الفساد.
  • علينا المحافضة على الإطارات الكفأة التي بالوزارة.

فيصل التبيني (غير منتم)

  • المشكل لا يتعلق فقط بالوزير. 

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)

  • هذا المشكل يتعلق بحفظ الصحة و ليس إشكال يتعلق بالأدوية منتهية الصلوحية.
  • تصدينا لمن حاول محاربة الفساد داخل وزارة الصحة.

يوسف الجويني (حركة نداء تونس)

  • مجلس نواب الشعب لم يقم بدوره الرقابي. 
  • كان  من الأجدر إستدعاء رئيس الحكومة قبل حدوث هاته الكارثة
  •  كان على المجلس تقديم إستقالته.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

  • يجب فتح تحقيق في ما حدث.
  • تحت هاته الحكومة لن ترى البلاد إلا كوارث أخرى. 

محمود قاهري (حركة نداء تونس)

  • لما لم يتم الترحم على الأطفال المتوفين في القصرين أيضا. 

حسن العماري (حركة نداء تونس)

  • علينا ان لا ننساق وراء تدمير بقية الإطار الطبي. 
  • تسجيل الحضور صباحا يليه دائما إجتماع مكتب أو أجتماع رؤساء كتل و أعتبر ما يحدث هرسلة للمجلس.

زينب براهمي (حركة النهضة)

  • أوافق على ضرورة عقد جلسة مع رئيس الحكومة و يجب التطرق  إلى موضوع النساء الحوامل المتوفين أثناء الولادة لغياب طب الإختصاص.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • لابد من حضور رئيس الحكومة و الوزيرة بالنيابة في أقرب الاجال و لا يمكن أن تفوق هاته الأجال هذا الأسبوع. 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)

  • لما لا نتحدث عن الخمسة و عشرين طفل المتوفين في القصرين. 
  • الوزير المستقيل صرح بعدم وجود فساد في الوزارة لذلك فهو يتحمل المسؤلية الأولى. 

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • الموضوع هو موضوع جدل في تونس.
  • طلبنا كلجنة الصحة أن نمثل مجلس النواب ضمن لجنة التحقيق. 
  • يجب إعادة النظر في قطاع الصحة العمومية.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • ما حصل مع ال 12 رضيع هو فقط عينة بسيطة من الفساد الذي ينخر أجهزة الدولة.
  • ما حصل لم يفاجئنا لان المصادقة على ميزانيات تحت الضغط من الطبيعي أن يصل الامر لهذا. 

نادية زنقر (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • ما الجدوى من نقاط النظام المخصصة للحديث عما حصل بمستشفى الرابطة؟ 

عدنان حاجي (كتلة الولاء للوطن)

  • نحن في الرديف أخذنا حصتنا من هذا الفساد. 
  • نحن اليوم في موقف مخزي و محزن. 
  • نحن أمام انهيار الدولة التونسية.
  • رئيس الحكومة عليه الحضور إلى المجلس غدا.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • أتوجه بكلمتي للإئتلاف الحاكم و أعتبره المسؤول عما حصل. 

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس)

  • كنا نتوقع حضور الحكومة اليوم. 
  • لدينا آلية تمكننا من سحب الثقة من الحكومة. 

عبد الرؤوف الشابي (حركة نداء تونس)

هدى سليم (الائتلاف الوطني)

  • هناك الكثير من العنف اللفظي صلب المجلس مما يعطل عملنا. 

طارق فتيتي (حركة نداء تونس)

  • هذا المجلس هو مجلس البورجوازية. 
  • ما دور المجلس في مواجهة قضية اللوالب الجاهزة و الأطفال المتوفيين في القصرين و مطالب رفع الحصانة.  

العجيمي الوريمي (حركة النهضة) 

  • تنظم تونس اليوم المؤتمر الدولي للضيافة الطبية و ستبقى تونس قبلة لهاذا النوع من السياحة نظر لجودة الخدمات و علينا مواجهة ما حصل و العمل على إصلاح الوضع.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

  • هذا المجلس مشارك في الجريمة. 

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)

  • الجلسة مع رئيس الحكومة يجب أن تكون في أقرب وقت. 
  • نستنكر عدم إنعقاد جلسة طارئة. 

صافية خلفي (حركة النهضة)

  • انا بدوري استغرب الإعلان عن إرجاء النقاش إلى الجلسة مع رئيس الحكومة و تفاجئت فيما بعد بأن جميع نقاط النظام تتعلق بنفس الموضوع. 
  • أرجو أن لا يختزل هذا الموضوع في نقاط النظام.

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

  • أريد لفت إنتباهكم إلى الخلل الإجرائي الذي صوحب نقاط النظام في هاته الجلسة. 

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • أطلب تحديد موعد الجلسة مع رئيس الحكومة. 

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • نحن مع الاسف نتاجر بدم الاطفال المتوفيين. 

صابرين غوبنطيني (الائتلاف الوطني)

  • يجب القيام بتوضيح للرأي العام عن جدول أعمال هاته الجلسة. 
  • اعبر عن أستيائي لطريقة تقسيم توقيت التدخلات لكل كتلة.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) 

  • ما حصل بمستشفى الرابطة هو كارثة بأتم معنى الكلمة و هو نتيجة إستهتار الائتلاف الحاكم و الحكومة. 

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

  • الشعي ينتظر منا الحقائق اليوم. 
  • ندعو رئيس الحكومة لجلسة و لكن بعد انتهاء التحقيق. 

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • وضعيتنا اليوم هي وضعية مقلقة.
  • الاتهامات المتبادلة غير معقولة. 
  • نطلب تقسيم توقيت التدخلات إعتمادا على النسبية.

[البتّ في موضوع إرسال وحدة عسكرية تحت راية الأمم المتحدة إلى جمهورية مالي]

[كلمة وزير الدفاع]

  • سأمدكم بكل المعلومات المتعلقة بالبعثات العسكرية 
  • المبادئ المعتمدة هي  مبدأ الحياد ، موافقة الأطراف المتنازعة و عدم إستعمال القوة إلا في حالة الدفاع الشرعي على النفس
  • المهمات المبرمجة لسنة 2019

و بعد أن أنهى الوزير كلمته, فتح المجال للنقاش العام

[مداخلات النواب]

احمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • من المهم التواجد في مالي بالنسبة الى قوات جيشنا الوطني و تواجدنا هناك ليس أمرا مسلّما و بديهيّا. 

هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)

  • ما معنى ان نتداول في قرار سبق و أن أخذ و فعّل ؟ ما معنى ان يقع اعلام المجلس مؤخرا.
  • ما قام به رئيس الجمهورية يعتبر خللا إجرائيا و دستوريا لأن قرار مماثلا يتطلّب موافقة مجلس النواب و ليس مجرد إعلامه.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  • هل تم تمكين جيشنا من المعدات التي تخول له أداء مهامه ؟

ياسين عياري (غير منتم)

  • اطالب بالمزيد من التقدير لمتقاعدينا من الجيش الوطني.

ابراهيم الناصف (نداء تونس)

  • لا نستطيع الا ان نصادق على هذه البعثة التي من شأنها إعادة تونس الى صفوف الدول الحافظة للسلام.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

  • من المفروض ان يقع تشريك المجلس في اتخاذ قرار مماثل من باب احترام الإجراءات الدستورية. 

الحبيب خذر (النهضة)

  • قراءة الفصل 77 من الدستور تفضي الى احتمال وجود مصادقة بعدية و ليس بالضرورة قبلية
  • حضورنا في مالي مهم لصورة تونس و اشعاعها الأممي 

 فيصل تبيني (غير منتم)

  • ماذا لو لم يوافق المجلس على البعثة ؟
  • هل سنعيدها بعد رحيلها ؟

عبد اللطيف المكي (النهضة)

  • ماذا لو صوتنا اليوم بعدم ارسال البعثة ؟ 
  • يجب تدقيق الدستور 

[وزير الدفاع]

  • إذا لم يصادق المجلس اليوم على البعثة سأجد نفسي في موقف محرج للغاية و سيمسّ ذلك من مصداقية المؤسسة العسكرية و من مصداقية وزير الدفاع بعينه

[المرور إلى التصويت] 

  •  110 مع
  • 02 محتفظ
  • 00 ضدّ

 و رفعت الجلسة على الساعة 14:10 على أن تستأنف بعد ساعة.

و استأنفت الجلسة العامة أعمالها على الساعة 16:15 بحضور وزير المالية 

[نقاط النظام] 

وجهت كل من كلثوم بدر الدين (حركة النهضة) و سامية عبو ( الكتلة الديمقراطية) الأنظار إلى مسالة الإعتداء الجنسي على مجموعة من التلميذات بصفاقس

فيصل التبيني (غير منتم)

  •  الأحزاب الحاكمة تتصرف كمعارضة 
  • فلنسحب الثقة من الحكومة

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • يجب أن ينعقد مكتب المجلس غدا و يستدعي وزيرة المرأة بصفة عاجلة للنظر في مسألة الإعتداء الجنسي على الأطفال

عمار عمروسية (حركة النهضة)

  • فلنسحب الثقة من هاته الحكومة 

[ مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي]

تلاوة التقرير

يمكنكم الإطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2HgCjSe

مداخلات النواب 

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • أطالب بضرورة ارتباط حلقات الجودة لتسهيل العمل للمستثمرين 

زهير الرجبي (حركة النهضة)

  • القطاع البنكي و المالي يشكو عدة نقائص و الهدف هو النهوض بهذا القطاع للتشجيع الشباب على الاستثمار
  • الحل الوحيد هو التشجيع على الإستثمار الخاص
  • المشاريع ذات الصبغة الفلاحية هي مشاريع واعدة ويجب التوجه إلى هذا القطاع

و خلال الجلسة, أعلن وزير المالية عن خبر سحب إسم تونس من القائمة السوداء  للملاذات الضريبية  

[ التصويت على المرور من النقاش إلى التصويت على مشروع القانون ]

  • 92 مع
  • 03 محتفظ
  • 01 ضدّ

 [التصويت على مشروع القانون]

التصويت على العنوان

  • 86 مع
  • 07 محتفظ
  • 05 ضد

التصويت على الفصل الوحيد

  • 80 مع
  • 06 محتفظ
  • 11 ضدّ

التصويت على القانون برمّته

  • 79 مع
  • 06 محتفظ
  • 11 ضدّ

 و رفعت الجلسة على الساعة 18:04.