loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وأعوان مراكز التربية المختصة لذوي الإعاقة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة --
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 31.25%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الثالة و النصف بتأخير دام نصف ساعة بحضور نائبين اثنين و بحضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وأعوان مراكز التربية المختصة لذوي الإعاقة، 

قالت رئيسة اللجنة سعاد البيولي لدى افتتاحها الجلسة أنّ هذا الاستماع يندرج ضمن سلسلة استماعات على أن يتمّ إيصال مخرجاتها للوزارات المختصّة لتوفير أكثر إحاطة لحاملي الإعاقة،  

[كلمة ممثلي أعوان مراكز التربية المختصة لذوي الإعاقة]

  • يوجد 309 مركز مختصّ بتراب الجمهوريّة،
  • نحن ننضوي تحت المرسوم 88 للجمعيّات و لا يجب أن ينطبق علينا المرسوم 88 للجمعيّات للأننا ذوي صبغة تربويّة اجتماعيّة، 
  • العديد من الأخصّائيين يجتغلون في هذه المراكز، 
  • الاتفاقيّة القطاعيّة المشتركة الممضاة في جانفي 2013 لم يتمّ تفعيلها و لم يتمّ العمل ببنودها،  
  • نحن لا نتفع بما ينتفع به الموظفين في الوزارات رغم عدد سنوات الخبرة و رغم تطابق المستوى الدراسي، 
  • لا نتمتّع بأبسط شروط العمل من أيّام راحة و عطل أمومة و الولادة، 
  • لا نخضع لأي رقابة، 
  • رؤساء الجمعيّات غير أكفاء و يضغطون على المربّيات، و يوجد شبهات تحرّش و ضغط من قبل رؤساء الجمعيّات، 
  • نطالب بمساندتكم و مساندة الأطفال ذوي الإعاقة، 
  • نريد هيكلة هذا القطاع بما يحمي الفصل 48 من الدستور، 

طالب كلّ من كمال هراغي و مراد حمايدي ممثلّة الإطار التربوي بمركز بنزرت بالالتزام بموضوع الجلسة دون الخروج عنه بمعطيات اعتبروها غير مجدية في اشارة لما تطرّقت له من نقد لبعض رؤساء الجمعيّات، 

  • يوجد اشكاليّة بين المؤجّر و المشغّل، من غير المعقول أن تمرّ الأجور من الوزارة إلى المشغّل مرورا بالفديراليّة و هو باب من أبواب الفساد المالي، 
  • يمكن الإبقاء على الإطار الجمعيّاتي لكن مع ضرورة هيكلتنا ضمن وزارة مختصّة، 
  • ليس لدينا أبسط الحقوق، الحصوصل على شهادة عمل، على بطاقة خلاص، 
  • نشتغل أكثر من 20 سنة دون امكانية الحصول على قرض، 
  • أنتم آخر مخارجنا و محلّ ثقتنا و أملنا، 

اثر ذلك قامت رئيسة اللجنة بحوصلة جملة المطالب التي تقدّم بها الأعوان المربّين منهم و الإداريّيين، و تمّ رفع الجلسة على الساعة 16:40 بحضور 5 نواب،