loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

05 مارس 2019
  • النظر في :
  1. مشروع قانون عدد 2017/106 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II
  2. مشروع قانون عدد 2017/107 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II
  3. مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 15:30
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 77.42%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم 05 مارس 2019 جلسة عامة للمصادقة على ثلاث مشاريع قوانين وذلك بحضور 64 نائبا وبتأخير ساعة و20دق حيث انطلقت الجلسة العامة على الساعة العاشرة و20دق بحضور وزير النقل.

[نقاط نظام]

اكّد نواب المعارضة كل من شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) و سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) رغبتهم في تخصيص نقاش عام لكل مشروع قانون كل على حدى عوضا عن مداخلة واحدة لجميع مشاريع القوانين.

 في حين أن عبد الفتاح مورو (نائب رئيس) أشار الى انّ تخصيص أربع ساعات مخصّصة للنقاش العام هو قرار مكتب المجلس وهو كاف لجميع النواب لتقديم مدخلاتهم بخصوص جميع مشاريع القوانين دون أن يؤثر ذلك على جودة النقاش.

وعلى اثر ذلك تمّ عرض تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلق بثلاث مشاريع القوانين : https://bit.ly/2HcHHoq.

[النقاش العام]

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

لم نلاحظ علاقة بين الوزارة و مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشراف الذي من دوره النظر في استراجية قطاع النقل.

عبد الرؤوف الشابي (حركة نداء تونس)

أريد أن اتحدث عن القطار خط 13 حيث طالبنا بإعادة القطار و لا من رد.

لدينا مشكلة التأخير بخصوص الرحلات الداخلية و نريد التدخل لمعالجة في هذا الأمر.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

لن نمل من إعادة الإشارة إلى خطورة الإقتراض. و أدعو إلى تجنبه

كما أريد توضيحات حول الخط 13. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

أريد التنويه إلى غياب الرؤية الإصلاحية لهذا القطاع.

يقال أن السيد المدير العام للطيران المدني يتقاضى أجرتين و نريد توضيح هذا الأمر. 

النقل بقي مقتصرا على تونس العاصمة و بعض المناطق الساحلية و هاته السياسة من شأنها فقط أن تعزز الفوارق الموجودة. 

كما أن وضعية نقل المسافرين عن طريق خط السكة الحديدية صفاقس تونس هي وضعية كارثية.

عدنان حاجي (كتلة الولاء للوطن)

كررنا نفس المطالب منذ 5 سنوات فكيف يجب التعامل معكم. 

إضافة إلى أن هاته القروض لا يتم تقسيم قيمتها باعتبار مبدأ التمييز الإيجابي.

محمد زريق (النهضة)

نحن نحتاج الى تصوّر في مجال النقل والبناء عليه.

اخراج محطة القطار من وسط المدينة قابس هو مطلب شعبي وتحتمه ضرورات المدينة خاصة في تواجد العديد من التقاطعات.

قابس في حاجة في العديد من التطوّرات على مستوى النقل البري والبحري.

طارق براق (الجبهة الشعبية)

ليس لدينا استراتيجة وخطّة في مجال النقل واضحة وغياب تام للتنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بهذا المجال على اختلاف اختصاصاتها.

نحن نعمل بسكّة حديدية قديمة جدّا ولم نقم باي اصلاحات لتطويراها وتحسين خدماتها  أكثر من ذلك و هناك بعض الخطوط التي اندثرت.

الهادي صولة (النهضة)

هذه المشاريع هي موّجهة للاستثمارات وخلق التنمية.

من الضروري معرفة أفق هذه المشاريع ومدى تأثيرها على بقية الجهات الداخلية ومساهمتها في فكّ العزلة.

 ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

على قدر من تمديد وتحسين الخطوط الحديدية على قدر ما من شأنه تحسين حودة الحياة والهواء والتشجيع على العمل والعطاء.

لماذا غيّبتهم جهّة الوطن القبلي من هذا المشروع؟

 صفية الخلفي (النهضة)

خدمات الشركة الوطني للنقل مترديّة جدّا خاصة في أوقات الذروة.

 الحسين اليحياوي (النهضة)

وضعية الخط الحددي متردية جدا.

ما مدى تقدم مشروع تخصيص جزء من المطار العسكري إلى الطيرن المدني؟

أسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)

نتحدث عن الدور الاساسي الذي يلعبه النقل في تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي و دعم اقتصاد الدولة.

الخط عدد 13 هو خط غني جدا و لكنه لا يعمل منذ 8 سنوات و علينا حل الإشكال المتعلق به.

منطقة الجنوب الغربي عزلت من جراء إشكال الخط الحديدي.

امل سويد (حركة النهضة)

لدينا مطلب شعبي في قابس و هو اخراج السكة الحديدية من وسط المدينة

نزار عمامي (الجبهة الشعبية)

شبكاتنا الحديدية مترهلة. 

ماهي آخر تطورات الأوضاع التي تخص شركة تونيسار. 

فيصل التبيني (غير منتم)

إلى متى و نحن ننفق الأموال على مطار طبرقة و هو لا ينتج شيئا ؟

هذا المطار أصبح عائقا على الجهة. 

الهادي بن براهم (النهضة)

لا بد من فك العزلة على المناطق المهمشة من ولاية المهدية. 

محسن السوداني (النهضة)

نحن نتلقى وعودا و لا نجد تجسيدا لتلك الوعود من قبل السلطة التنفيذية.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

هناك غياب لرؤيا و استراتيجية واضحة لوزارة النقل في احداث المشاريع.

شركة RFR مثقلة و متعبة فلماذا نزيدها مشاريع و هي تعيش وضعية مالية صعبة ؟

زينب براهمي (النهضة)

أين هي القطارات التي وعدت بها ولاية قفصة ؟

لماذا نكتفي الى يومنا هذا بالسكك الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط ؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

لما تصرون على التعامل مع نفس مكتب الدراسات كل مرة و الذي من مصلحته تأخر المشاريع بإعتبار تلقيه للأجر بصفة شهرية؟

أشك في نزاهة إدارتكم و نحن ضد هكذا اتفاقيات قد تكبل تونس العديد من الخسائر.

البشير اللزام (حركة النهضة)

هذا المشروع يؤكد على ان تونس باستطاعتها تطبيق الفصل 12 من الدستور المتعلق بالتمييز الإيجابي.

لا نرى في استراتجية واضحة للمناطق الداخلية 

ماهي استراتجية الوزارة على امتداد  20 سنة؟

لما تعطل النقل الحديدي للفسفاط المكبد لتونس للعديد من المليارات كخسائر؟

أين سيكون مكان المطار الجديد في تونس؟

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

استراتجية القروض المعتمدة يجب إلغاؤها و يجب البحث على استراتجية أخرى تعتمد التكافؤ و التمييز الإيجابي. 

شفيق العيادي (جبهة شعبية)

مخطط وزارتكم كان الاكثر تعميقا للفوارق بين جهات تونس.

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

ما كل مواطني العاصمة مترفهون و يتنقلون بالسيارات الفارهة بالتالي العاصمة أيضا معنية بالتمييز الإيجابي.

توفيق الجملي (الولاء للوطن)

ما يحدث في الشركة الجهوية للنقل بنابل مخزي. 

يجب أن ترجع الرحلات أيام الآحاد و العطل و إلا فإن المواطنون سيغلقون الطرقات و يفتكون حقهم بالقوة.

هل أصبح الأعوان و النقابات فوق القانون ؟

نور الدين البحيري (النهضة)

كفانا تقسيم و جهويات.

ثم طالب الوزير بعشر دقائق لإعداد إجاباته على تساؤلات النواب

[إجابة الوزير]

  • راسلنا ولاة قابس و مدنين و ستعقد اجتماعات للاستماع الى مقترحات الجهة في خصوص الخط الجنوبي قابس مدنين 
  • فيما يخص تشغيل الخط بين ماطر و طبرقة تم اسناد المشروع الى شركة و نحن بصدد ابرام العقد معها
  • موضوع نقل الفسفاط يواجه اشكالات عدة من قبيل قطع السكك و نحن نعمل على مجابهتها
  • تم انتداب أعوان سلامة في وسائل النقل الحديدي
  • فيما يخص النقل البحري بميناء الصخيرة قمنا بدراسة توقفت سنة 2018 في انتظار تمديد اللزمة من قبل الدولة
  • دراسة المخطط المديري للميناء التجاري بولاية المهدية ستنطلق في سنة 2019
  • لم نتراجع عن احداث الخط البري جرجيس مرسيليا و لكن اعترضنا اشكال في كراء باخرة اضافية و نأمل ان تنتهي الاجراءات آخر هذا الأسبوع
  • نحن خلال المرحلة الثانية من الاقساط حتى نتم انجاز مشروع RFR
  • tunisair express تتعلق بها عدة اشكالات  و نحن نشتغل على حلول ستعطي نتائجها على المدى المتوسط و البعيد
  • بالنسبة الى الخطوط التونسية نحن نعتذر عما حصل في الفترات الاخيرة باسم وزارة النقل 
  • يكفي رجاء من اتهامنا ببيع الوطن نحن هنا لنخدم البلاد و ليس لخدمة كائن من كان
  • ما بقي من أسئلة سأجيب عليها كتابيا

[التصويت على المرور للتصويت]

  • مع: 107
  • احتفاظ: 5
  • ضد: 1

[مشروع قانون عدد 2017/106 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II]

[التصويت على العنوان]

  •  مع: 106
  • احتفاظ: 8
  • ضد: 1

[التصويت على الفصل الوحيد]

  •  مع: 98
  • احتفاظ: 16
  • ضد: 0

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • مع:97
  • احتفاظ: 15
  • ضد: 0

[مشروع قانون عدد 2017/107 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II]

 [التصويت على العنوان]

  • مع: 103
  • احتفاظ: 13
  • ضد: 0

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 102
  • احتفاظ: 14
  • ضد: 0

[التصويت على المشروع برمته]

  •  مع: 99
  • احتفاظ: 14
  • ضد: 0

[مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22]

 [التصويت على العنوان] 

  • مع: 105
  • احتفاظ: 11
  • ضد: 0

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 102
  • احتفاظ: 14
  • ضد: 0

[التصويت على المشروع برمته]

  • مع: 100
  • احتفاظ: 13
  • ضد: 0

انهت الجلسة العامة التصويت على مشاريع القوانين على الساعة  15:30 ليتم فتح المجال بعد ذلك للتدخلات على معنى الفصل 118