loading...
مرصد مجلس
  • التداول حول قرار المحكمة الادارية المتعلق بالقائمة الاولية المحينة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتبين تفاضليا في صنف مختص في الاتصال والاعلام
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 15:42
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 1س 42دق
معدلات الحضور 22.22%

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة عمل خصصتها للتداول حول قرار المحكمة الادارية المتعلق بالقائمة الاولية المحينة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتبين تفاضليا في صنف مختص في الاتصال والاعلام و ذلك على الساعة 15:42 أي بعد ما يقارب الساعتين إلا ربع من التأخير و بحضور 5 نواب.

و تجدر الإشارة إلى أن سنية تومية النائبة السابقة بالمجلس التأسيسي كانت قد قدمت ترشحها لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد عن صنف مختص في الاتصال و الاعلام و طعنت في نتائج ترتيب المترشحين و النقاط المسندة إليهم بالرغم من قبول ملفها و إدراج إسمها ضمن القائمة الأولية و المحينة للمترشحين المقبولين التي وقع نشرها على موقع المجلس بتاريخ 2019.02.05 كما يتبيّن لكم في الرابط أسفله 

http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/inbglc/liste_pr_mj_com.pdf

و بعد أن جوبها طعنها بالرفض من قبل اللجنة, طعنت في ترتيب المترشحين أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت قرارا هو موضوع نظر اللجنة الانتخابية في جلسة عملها اليوم و الذي تجدون نسخة عنه في الصور التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بعد افتتاح الأشغال و تقديم جدول الأعمال, أحال رئيس اللجنة الكلمة للنواب للإدلاء بمواقفهم

[النقاش]

هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)

اللجنة اتبعت التمشي الاعتيادي في الترتيب و أنا ما أزال غير مستوعبة للإخلال الذي طعنت فيه سنية تومية

الناصر الشنوفي (الائتلاف الوطني)

اللجنة لم تطلب بطاقة صحفي و انما طلبت شهادة تثبت ممارستها لمهنة الصحافة حتى تتبيّن لنا الأقدمية

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

نحن مطالبون بتطبيق القانون و ليس بتأويله و أرى أن مطعنها في محله

و أن نقر بأننا عملنا بعرف مألوف, العرف لا يخالف النص القانوني الواضح و الصريح

هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)

هذا تعطيل لعمل الّلجنة و أنا استغرب من أين تملك سنية بن تومية تفاصيل دقيقة مماثلة عن عملنا ؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

لماذا نأخذ الأمور بهذه الدرجة من الحساسية ؟

أرى ان نتعامل مع الأمور بموضوعية أكبر 

 محمود قويعة (النهضة)

نحن أمام خيارين :

الخيار الأول هو قبول قرار المحكمة الإدارية و إسقاط القائمة المطعون فيها و إعادة ترتيب المترشحين و الخيار الثاني هو استئناف القرار الصادر عن المحكمة الإدارية و انتظار ردّ المحكمة

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

أرى أن نمتثل للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية و نعيد ترتيب المترشحين لأن منهجية عمل اللجنة مغلوطة بما أنها تداولت في معايير الترتيب التي حددها القانون مسبقا و انحرفت بذلك عن المطلوب منها

كلثوم بدر الدين (النهضة)

 هل يحق للمحكمة أن تتدخّل في كيفية تأويل و تنزيل السلم التقييمي  من قبل اللّجنة ؟ قرار المحكمة ضعيف التعليل لأنها لم تبيّن الضّرر الذي لحق بالطاّعنة لذا من رأيي أن نطعن في القرار بالاستئناف

هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)

أعتبر أن اللجنة لم تخطئ و لم تظلم أيا كان و المحكمة سمحت لنفسها بالتدخل في عمل المجلس

و بعد المرور إلى التصويت, اتفقت اللجنة على الطعن في قرار المحكمة الادارية باجماع الحاضرين مقابل رفض سامية عبو.

و رفعت الجلسة على الساعة 17:00.