loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى :
  1. ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
  2. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
  3. الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية

حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:45
نهاية الجلسة 16:50
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 42.11%

اجتمعت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي للاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية حول مشروع قانون عدد 2018/40 يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.

افتتحت الجلسة على الساعة 14:50 بحضور 10 نواب.

رحب رئيس الجلسة زهير الرجبي (النهضة) بالحضور و أشار الى ان مشروع هذا القانون محل استعجال نظر من الحكومة و يندرج ضمن سياسة الدولة في دعم التصدير. و اذ تم استدعاء وزير التجارة الجلسة الفارطة ليقدم مشروع القانون فيبقى للنواب عديد التساؤلات فيما يتعلق بفحوى الأوامر المصاحبة للقانون و التي تضبط مهام و تركيبة اللجنة المكلفة بالملف الى جانب مألات توسيع مجال الضمان الى الشركات الكبرى و غيرها. 

و تم استدعاء المنظمات المعنية للادلاء برأيها في الموضوع ثم احال الكلمة الى ممثلة الشركة الوطنية لتأمين التجارة الخارجية التي ساهمت في مشروع القانون.

[الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية]

رحبت ممثلة الشركة بأعضاء اللجنة و ضيوفها ثم بدأت بتقديم منظومة صندوق "ضمان مالية". اذ ان هذا الصندوق هو  ألية وضعتها الدولة  في سنة 2000 ضمن البرنامج الوطني لتنمية الصادرات.

مع اندلاع الثورة و بعدها كان من الضروري ان تواصل الالية العمل. خاصة و انها تدخل في المرحلة الثالثة من مشروع دعم التصدير. 

مشروع القانون يأتي لاصلاح النقائص التي تم استشعارها من الممارسة و من احجام البنوك على الانخراط في الالية. و أفادت الممثلة ان التأمين موجه للبنك الممول للمصدر في صورة عدم ضمان الكمية او غيرها من العناصر حسب عقد البيع. 

لكن نظرا لحدوث حالات لم تعوض فيهم الشركة للبنوك الممولة لأسباب تحمل على المصدر من عدم خلاص فان التعديل المعروض على اللجنة يشمل كل مسببات عدم تعويض القرض للترفيع من الانضواء في منظومة تمويل الصادرات في مرحلة ما قبل الشحن. 

[الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري]

  •  للأسف لم يتم اعلامنا الا أمس أخر اليوم. لما يكون من المزمع استدعاؤنا فانه يجب ان ترد علينا القوانين قبل مدة.
  • القانون لما تأسس كان مخصص للشركات الصغرى و المتوسطة, تعميم الاجراء على الشركات الكبرى يطرح تخوفات بالنسبة لنا كاتحاد 80 بالمئة من منظوريه صغار فلاحين. 
  • هذا القانون جاء بناء و استجابة للتقييم الفني للبنك الدولي, كما ورد في شرح الأسباب, فلا ندري ان نحن ملزمون ام مخيرون في تناوله.
  • بعض الملاحظات في خصوص الفصول:
  1. مهم تعريف المؤسسة المصدرة.
  2. الفصل الثاني جديد: اللجنة المزمع احداثها بأمر مهم تكون معروفة و مهامها مضبوطة لا مجهولة.
  3. الفصل 3: معاليم الضمان يجب ان تضبط.
  4. الفصل 5 جديد: تعهد المسألة من وزارة المالية الى شركة بعينها. لماذا يعهد الصندوق مباشرة و لا يتم ضبط ذلك بكراس شروط تضبطها اللجنة التي سيتم تكوينها؟
  • الفلاحة رغم ما تعانيه فهي تساهم في الميزان التجاري بصفة كبيرة و يجب ايلاؤها أكثر أهمية.

 

[اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية]

  • نرى ان مشاكل التصدير أكبر من القانون و هي 3 مشاكل كبرى:
  1. التسويق
  2. التمويل
  3. المسألة الديوانية
  • نحن نتساءل ان كان هذا فعلا حافز للمصدرين. أنا اقول لا. اذ أن التصدير مكلف لأن كلفة التصدير و القروض البنكية و كلفة ضمان الشركة و كلفة التمويل باهضة جدا. 
  • كيف يمكن المنافسة مع اوروبا عندما يكون هناك عدم تكافؤ بل فرق شاسع على مستوى كلفة التمويل او بالأحرى نسب الفائدة؟ الضمان ايضا مكلف جدا و ذلك ليس عدلا. المصدر ايضا مورد للطاقة و الغلاف و ما الى ذلك. هذا الصندوق يبدو كصندوق ضمان للبنوك و المصدر يبقى الحلقة الأضعف.
  • نحن نبارك التوسيع الى المؤسسات الكبرى لأن التمييز غير جيد. نحن مع التعميم على كل المصدرين. ذوات شخصية او معنوية.
  • اللجنة التي يتحدث عنها الفصل لا بد ان تكون واضحة المعالم. من غير المعقول انه في 4 فصول نرى 2 اوامر الحكومية. نريد ان نعرف. و ان الأوامر موجودة مهم الاطلاع عليها. 
  • يجب مساهمة المجموعة الوطنية في كلفة الضمان. 
  • الموارد الأخرى يجب ان تضبط بجدول. 
  • شركات التأمين لن تكون حصرا ال COTUNAS
  • لا فائدة من اصدار نص يطلبه البنك الدولي و نحن لسنا متمكنين من الموضوع. يجب ان نعمل من اجل أن يكون القانون ناجعا و يحل المشكلات العالقة.
  • يجب رقمنة الالية و الحرص على التضمين الوجوبي للرقمنة في القانون حتى يتم أخذ ذلك في الحسبان. 

[اتحاد الفلاحة و الصيد البحري]

  • كان من الأجدر وجود دراسة تجعلنا قادرين على تعديل القانون القديم بطريقة صحيحة. 
  • لما الذهاب الى شركات تأمين خاصة؟ أرى يجب ان يتم مراجعة التمشي و النسق و عدم التسرع. 
  • الشياطين تكمن في التفاصيل و لا نرى أن الأوامر يجب أن تكون مجهولة علينا جميعا.
  • شرح الأسباب غير مقنع. يجب أن تمدونا بأرقام. 

[تدّخلات النواب]

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

  • القانون هذا عينة من بحر. عديد القوانين التي نتناولها قوانين تأتينا من الخارج في اطار المعاملات التجارية الخارجية و هذه سياسة ممنهجة.
  • ثقافة التأمين ليست موجودة بكثرة. 
  • بنوكنا لا توسع مجال عملها جغرافيا. الدول الافريقية بنوكها في كل الدول و بنوكنا لا تعمل على دعم المشاريع بل الى الربح السهل.
  • خوفي أن يكون كل شئ جاهزا في ادراج الوزارة و الأوامر  و اللجنة جاهزة أيضا. 
  • اذا لدينا عجز تجاري يجب النظر لهذا في استراتيجيا أكبر .

عبد الناصر شويخ (الولاء للوطن)

  • انا غير مقتنع أن هذا القانون سيكون حافز للتصدير. هذا التنقيح لفائدة البنوك لا للمصدر. 
  • بالنسبة للشركة توقعنا انكم ستقدمون مؤشرات حول وضع الشركة. و تدخل كوتيناس في القطاع التصديري. ماهو تصنيفها او اكثر انواع القطاعات التي تؤمنها؟ ماهي البنوك التي تخاطر أكثر؟ 
  • ما رايكم في فتح التصرف في الصندوق الى المنافسة؟

الهادي صولة (النهضة)

  • اليوم نحن نتحدث عن جانب من الاشكاليات و هذا القانون يحل جزء منها.
  • المؤشرات المقدمة من وزارة التجارة مفزعة.
  • اسناد التصرف في الصندوق يمكن أن يؤول الى شركات أخرى خاصة. 
  • الوزير يقول لدي اعتمادات أريد أن اصرفها و لا أستطيع. 
  • ان أردنا دعم التصدير فذلك التعميم جيد.

صفية خلفي (النهضة)

  • هل لديكم أرقام حول عدد البنوك المنخرطة في هذه المظومة؟
  • هل هناك دراسات مقارنة؟
  • هل تسيير شركات أخرى للصندوق سيكون أحسن من شركتكم؟

جميلة الجويني (النهضة)

  • حاصل في أذهانكم انكم ستكونون الطرف الذي سيواصل ادارة الصندوق. هل هناك اتفاق في ذلك مسبقا ؟ القانون لا يضمن ذلك.
  • الاخوة ليسوا متكنين من الموضوع. فاذا لديهم مقترحات تعديل نود ان نراها في مراسلات كتابية. 

[تعقيب الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية]

  • أي شركة من أي نوع تود التصدير و لها صعوبات تصديرية نحن نوفر لها التمويل للضمان البنكي. هذا القانون يعالج بعدا واحدا من الاشكالات و هو التمويل. 
  • بالنسبة للجنة ستكون في شكل مجلس ادارة.
  • معاليم الضمان ليست مشطة. 
  • الدولة تساهم في 32 بالمئة الى جانب بنوك تونسية و شركات تأمين تونسية عمومية و خاصة و مستثمر عربي من الكويت منذ 2009 فالشركة ليست عمومية. و هي شركة رابحة و هي المتصرف في الصندوق "ضمان مالية". 
  • يجب معرفة انه ليس هناك شركات عمومية في مجال التأمين. 
  • مقترح التعديل يفتح المجال لشركات أخرى غيرنا لادارة الصندوق. و الدولة ستختار شركة ستكون هي المسيرة للصندوق. لكن خبرتنا المتمثلة في 35 سنة اختصاص في هذا المجال ترجح الكفة لنا.  و نظن اننا سنكون الشركة المختارة من مصالح وزارة المالية. تبقى الدولة حرة الاختيار. شركتنا تحت الطلب لكن لا نستطيع الاعتراض ان قررت الدولة عكس ذلك.
  • بالنسبة للفلاحة فان "ضمان مالية" وفرت عديد التوميلات لدعم مصدري التمور. 
  • حالات التحيل التي أدت الى عدم التعويض للبنوك تحسب على أصابع اليد لكن الثقة اذا اهتزت لمرة واحدة في هذا المجال فان البنوك لا تريد اعادة الكرة و هو ما يفسر الاحجام.
  • بالنسبة للموارد الأخرى التي يتحدث عنها مشروع القانون فان قرض البنك الدولي مثال عن تمويل من مصدر اخر.
  • تنقيح القانون سيكون حافز لتطوير التصدير لأننا من خلاله نحن نحاول تغطية أحدى النقائص المتمثلة في التمويل و هو احدى الجوانب المعرقلة للمسار التصديري. 
  • بالنسبة للشركة معاليم الضمان تخضع لضوابط حسب بلد التصدير و القطاعات. مبالغ التعويض تحتسب حسب كل شركة مصدرة و عدد المشترين التي تريد ان تؤمنهم.
  • شركتنا شركة رابحة و تشهد تطور في رقم المعاملات و افريقيا هي الوجهة الجديدة.
  • تغطية كوتوناس للصادرات في نسبة مضاهية للمعدل العالمي اذا حذفنا الصادرات المؤمنة برسالة تصدير و الشركات المصدرة كليا التي تصدر الى شركاتها الأم.
  • بالنسبة للنسق في التطوير التشريعي فنحن بدأنا في الدراسات و التباحث مع البنوك منذ 2015 عند انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية الصادرات لذلك نعتبر ان الأمر أخذ حظه من الدراسة و التعمق و يجب الان المرور  للتفعيل.

[تعقيب اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية]

  • من غير المعقول ان يطلب البنوك ضمانات عينية الى جانب ضمان الدولة
  • لم لا نحدد نسبة الفائدة في هذا المجال؟

[تعقيب الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري]

  • هذا مكون من 3 مكونات في خطة دعم التصدير المرحلة 3 PDE3 لكنه لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية التصدير في المجال الفلاحي اذ ان التصدير في الفلاحة يبدأ من تحليل التربة لا من الشحن. 
  • كل السر في اللجنة الاستراتيجية و نرى ان المهام و الأعضاء يجب ضبطها في القانون. 

في الختام طلب زهير الرجبي من الاتحادين ارسال مقترحات تعديلهم المكتوبة الى اللجنة.

رفعت الجلسة على الساعة 16:50