loading...
مرصد مجلس
  • استماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول الوضعية الراهنة للشركة التونسية للكهرباء والغاز 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 53.33%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع الى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدير للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول الوضعية الراهنة للشركة ولاسيما وذلك على الساعة العاشرة و 20دق وبحضور 08 نواب.

وقدم ممثلو الوزارة والمدير العام للشركة بعض الأرقام المتعلقة باهّم المشاريع الكبرى للشركة الى جانب نشاط الكهرباء واستهلاكه.

ولاسيما تمّ التطرق الى العديد من اشكاليات الوضعية المالية للشركة وأسبابها وتداعياتها بامكانكم الاطلاع على التقديم الذي عرض خلال الجلة عبر الرابط التالي.

[تدّخلات النواب]

ليلى الوسلاتي (النهضة)

بالرغم من المؤشرات الايجابية التي تمّ عرضها والمشاريع الكبرى التي انخرطت بها الشركة الاّ انّ مؤشرات التحسّن المالي للشركة لا يزال في تراجع.

لابّد من التشجيع والتحسيس على خلاص الفواتير عن بعد مع اقرار بعض التحفيزات في هذا الاتجاه.

 ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

 لابّد من الاعتراف انّ تونس لا تملك الغاز ولا تملك البيترول،أين هي استراتيجيتنا لتحوبل الغاز لتحقيق الاكتفاء وعدم ؟

من الغريب جدّا عدم الحدث اليوم على استراتيجية الوزارة للتشجيع على الطاقة المتجدّدة وتدعيم الاقتصاد الأخضر.

 حسن العماري (نداء تونس)

من غير الممكن أن تمّس اشكاليات المالية العمومية المؤسسات الكبرى التي تثدم خدمات في علاقو مباشرة مع مصير المواطن وحياته اليومية.

القرار المتخّذ في 2016 وأدى الى تراجع الوضعية المالية للشركة هو ليس بالقانون ومن الممكن التراجع عنه.

نريد حلولا واقعية وعلى قابلة للتطبيق على أرض واقع على مدى قريب.

سناء الصالحي (الائتلاف الوطني)

ماهي علاقة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالمجامع المائية لخلاص الفواتير وحلّ اشكالاليات انقطاع الكهرباء عليها.

متى ستم تفعيل مشروع الغاز الطبيعي بولاية سليانة؟

جميلة الجويني (النهضة)

 العرض التي قُدم اليوم من قيل ممثلي الوزارة فيه اعتبار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على أساس انّها ضحية.

الجهد المبذول اليوم لاخراج الشركة من الوضعية المالية السيئة هو جهد استثنائي مع المؤسسات والمواطنيين والسؤال المطروح لماذا تبذل الشركة هذا الجهد اليوم وليس خلال السنوات الفارطة.

 لابّد من المزيد من التوضيح للدور الاجتماعي للشركة وخاصة في علاقة بمسألة الفواتير لضعفاء الحال التي تمّت الاشارة اليها.

 منية ابراهيم (النهض)

 لابّد من تقديم الحلول التي سوف تطبّقها الشركة على اثر تقيمييها لعملها ومردوديتها لانّ طرد موّظفين واحالتهم على مجالس التـأديب وحده كاف.

هل تمّت مراجعة منظومة فاتورة التقديرية وفاتورة الاستهلاك أم لا؟

 [اجابة الوزير]

  • هناك حملة ممنهجة ضدّ STEG 
  • السلم الاجتماعي يأتي في مرتبة متقدمة من المردودية والانتاج
  •  لدينا عجز طاقي ولابّد من متابعة التطوّرات العالمية التي تجعل من الانخراط في الطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر ليست بخيار ومنذ السنة الفارطة انطلق تنفيذ هذه البرامج التي ادّت الى الترفيع في نسق الانخراط.
  • التفريط في STEG لصالح القطاع الخاص غير مطروح اليوم وانّما هناك العديد من المشاريع التي ستنفّذ عن طريق شراكات بين القطاع العام والخاص.

[اجابة رئيس مدير عام الشركة الوطنية للكهرباء والغاز]

  • لابّد من العمل على تدعيم خزن الطاقة وحتى ادماج الطاقات المتجدّدة هو أمر مكلف
  • موّظفي الشركة في عرضة للعديد من الاشكاليات والعراقيل اليومية أثناء أدائهم لعملهم ولابّد من تقدير جهوداتهم وجهودات الشركة بصفة عامة التي أثبتت في العديد من المناسبات على قدرتها على الخروج بحلول لعّل أخيرها موجات البرد بالشمال الغربي.
  • ديون المتخلدة بذمة الشركة تراكمت شيئا فشيئا والشركة تقوم بجهود كبيرة لاستخلاص ديونها الاّ انّه لابّد من التحسيس حول ضرورة خلاص فواتير المواطنين. 
  • الشركة بالصدد التشجيع على الخلاص عن بعد عبر الانترنات والهواتف المحمولة وتطوير سبل التعاون مع الحرفاء.

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 13:30 بعد الظهر.