loading...
مرصد مجلس
  • النظر في :
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/80 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل 
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة 
  • الاستماع إلى وزير المالية حول مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 14:10
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 66.67%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و النصف بحضور 8 نواب و بتأخير دام أكثر من ساعة،

و لدى انطلاق الجلس احتج محمد بن سالم على تصريح رئيس اللجنة منجي الرحوي في موزاييك القائل بأنّه يتعمّد تعطيل مشاريع قواني و قال أنّ من حقّ الرئيس معارضة القوانين لكن ليس من حقّه حجبها على اللجنة، و ردّا عليه قال منجي الرحوي أنّ صرّح بأنّ لجنة الماليّة لا تمرّر مشاريع قوانين تحت ضغوطات و هي مستقلّة في تحديد رزنامتها، 

احتجّ مروان فلفال على تغيير جدول الأعمال دون استشارة النواب و اعلامهم قبل حيّز صغير من الوقت و طالب بالتداول حول برمجة أعمال اللجنة، و طالب بتدارس المواضيع التي طرحها محافظ البنك المركزي يوم الاثنين و أهمّها مشاكل الصرف، 

من جهتها قالت ليليا يونس كسيبي أنّها لم تصدّق ما قرأته حول تعطيل رئيس اللجنة لمشاريع قوانين عدّة و أنّ المعارضة تعارض الدكتاتوريّة بالأساس، 

من جهته قال محمد الفاضل بن عمران أنّ نقطة الضعف الوحيدة لهذه اللجنة هي عدم تمريرها لمقترحات القوانين، و مبادرات النواب، سيما مبادرته حول الأملاك المصادرة، و احتجّ على الإعلام الموجّه و المشوّه لصورته و لصورة رئيس اللجنة، 

[النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة ]

قال رئيس اللجنة أنّه من الممكن المصادقة على الاتفاقيّة نظرا لأنّه وقع التداول حولها، و قال أنّ الاتفاقيّات بخصوص التهرّب الضريبي مهمّة و تتعلّق بعدة مهن، و قال أنّه من المهنّ استدعاء مختصّصين للتعرّف أكثر على جوانب مختلف اتفاقيّات الاذدواج الضريبي، 

و قال المنصف السلامي من جهته أنّه تمّ توسيع القاعدة بإدراج الفنانيين و الرياضيين، 

من جهته رأى الهادي بن براهم ضرورة استدعاء ممثلين عن وزارة الخارجيّة وزارة الماليّة للتعمّق أكثر في جوانب الاتفاقيات، 

أما مروان فلفال فرأى أنّه من الضروري إعلام و نشر المعلومات للجاليات المعنيّة بهذه الاتفاقيّات بطريقة ناجعة، 

من جهته رأى المنجي حرباوي ضرورة التريّث لحين الاستماع لمختلف الجهات المعنيّة قبل المصادقة على الاتفاقيّة، 

[مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي] 

-كلمة وزير المالية- 

  • هذا المشروع مقدّم في إطار حاجتنا لدعم الميزانيّة،
  • قدّمنا هذا المشروع على أساس توجّه حكومي للتحكّم في عجز الميزانيّة، لكن لا يمكن التوقّف عن التداين في ليلة و ضحاها و يجب معالجة هذه المسألة بتدرّج، 
  • نطمح إلى 2% من العجز لسنة 2020، 
  • كنّا نحبّذ أن نكون متمكّنين من الاقتراض بالدينار فقط لعدم تحمّل أعباء الصرف، لكن هذا غير ممكن، 
  • لا يمكن أن نعيش ب9% من عجز الميزان الجاري، 
  • العجز ميزان المحروقات يعود لاختيارات قمنا بها في 2011 أو اختيارات لم نقم بها في 2014 أو 2016، 
  • كلّنا ضدّ الاقتراض و التداين لكن هل يمكننا أن نجتمع و نتحمّل تحديد الاستيراد مثلا، 
  • 2700 مليون دينار صرفت لدعم المحروقات، 
  • نفضّل دوما الاقتراض من المؤسسات التي تقرضنا بشروط ميسّرة لتمويل حاجيات الميزانية، 
  • ما يميّز عملنا مع الألمان هي تأطيرهم و دعمهم اللامادي قبل المادي، 

-النقاش العام-

قال محمد بن سالم أن الجهة المانحة لا تحبذ تمييز الشركات الوطنيّة في الصفقات و تحبذ الشركات الأجنبيّة، و طالب الوزير بالتفاوض مع الجهة المانحة خاصّة و أنّ نفس الجهة المانحة لا تتعامل بهذه الطريقة في المغرب، و تطرّق لدى حديثه إلى التفاوض و قدرة التفاوض في الإتحاد الأوروبي، 

تساءلت ليليا يونس كسيبي على مدى تكوين و تأطير الإطارات أو اليد العاملة التونسية في المشاريع التي نقترض لأجلها و طالبت بالتفاوض مع المقرضين في هذا السياق لتحقيق انتقال المعرفة، 

من جهته قال المنجي حرباوي أنّ شرح الأسباب ليس وفي للموضوع الأصلي و فيه نفخ لما يمكن تحقيقه، 

-ردّ وزير المالية-

  •  في ما يخصّ شرط التمييز الوطني، ليس لدينا معلومة حول هذا الشرط و يمكن التثبّت منه، 
  • في ما يخصّ المؤسسات الصغرى و المتوسّطة، لاحظنا أنّ المؤسسات الصغرى يصعب عليها الوصول إلى التمويل و لذا نحن بصدد مراجعة منظومة و سبل التمويل، 
  • نشتغل في إطار استمرارية الدّولة و نشتغل على التصرّف في كلّ مالنا من سلبي و إجابي في الوزارة،

التصويت على مشروع القانون 

مع 7

ضد 1 (منجي الرحوي

رفعت الجلسة على الساعة الثانية  بحضور 8 نواب،