loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

20 فيفري 2019
  •  النظر في :
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/48 المتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2018/54 يتعلق بالموافقة على إتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين
  3.  مشروع قانون أساسي عدد 2018/55 يتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري
  4. مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2016/59 يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 19:30
ساعات التاخير 2س 30دق
معدلات الحضور 81.57%

عقد مجلس نواب الشعب يوم 20 فيفري 2019 جلسة عامة مخصصة للنظر في:

  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا
  2.  مشروع قانون أساسي عدد 2018/54 يتعلق بالموافقة على إتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين.
  3.  مشروع قانون أساسي عدد 2018/55  يتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري.
  4. مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال

تم افتتاح الجلسة برئاسة عبد الفتاح مورو على الساعة 10:40 و بحضور 93 نائبا

و قد عرج عبد الفتاح مورو أول الجلسة إلى تأجيل النظر في مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 ومقترح قانون أساسي عدد 2018/19 المتعلقان بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء حتى إتمام النظر فيهما صلب لجنة التوافقات

[تلاوة تقرير اللجنة]

يمكنكم الاطلاع على التقرير عبر الرابط https://bit.ly/2Elph3i

[تدخلات النواب] 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي هو اجراء مضر  بالتونسيين على كل المستويات و يعتبر تحيلا
  • ادعو محافظ البنك المركزي إلى الحضور إلى المجلس 
  • ادعو التونسيين للإحتجاج ضد هذا الإجراء 
  • لم نتحصل على نص الاتفاقية 
  • ما فائدة هاته الاتفاقيات في ظل عدم تحسن خدمات النقل الجوي 
  • كان من المفروض فتح تحقيق خاصة بعد صدور تقرير محكمة المحاسبات
  • تم توقيع اتفاقية مع شركة صينية بخصوص النقل البحري  لذلك فان مشروع منطقة لوجستية بجرجيس سيعطل تنفيذ هاته الاتفاقية و نطالب تبعا لهذا بإلغاء هذا القرار و تمكين الشركة الصينية من مواصلة ابحاثها 

محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة)

  • لهاته الاتفاقيات عدة ايجابيات لربط الصلة بين تونس و عدة بلدان و لحل وضعية السياحة المتدهورة 
  • وضعية الناقلة الجوية متردية فلابد من شرح الحقيقة للتونسين

محمد زريق (حركة النهضة)

  • اريد التعرض إلى مشاكل قطاع النقل بقابس 
  • تعطل تركيز المنطقة اللوجستية عطل التنمية في قابس 
  • عانت المنطقة من التهميش و ندعو لتغير المنوال التنموي المعتمد 
  • لدينا ميناء عميق بقابس يجب استغلاله
  • خط الحاويات يجب ان ينطلق في اقرب وقت ممكن 
  • طريق السيارة قابس و الجنوب الجزائري سيساهم في تعزيز التنمية
  • نريد اخراج خط السكة الحديدية من قابس 
  • نطالب باستماع اراء متساكني قابس بهذا الخصوص 

العجمي الوريمي  (حركة النهضة)

  • النقل الجوي هو احدى المعضلات 
  • رغم محاولات الاصلاح الوضعية لا تزال مخيبة للامال 
  • وجهات الرحلات فيها من تراجعت و فيها من تجمدت 
  • يجب ان نوفر البنية التحتية و المناخ الملائم و الارادة القوية لتحسين الوضعية 
  • أدعم هاته الاتفاقيات 

 جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • هل نحن قادرين فعليا لتلبية الطلبات المرتبطة بهاته الاتفاقيات ؟
  • هل واقع الناقلة الوطنية يسمح لنا بذلك؟
  • مؤشر المردوية حسب تقرير دائرة المحاسبات هو مؤشر سلبي 
  • لابد ان يكون حاضرا في اذهاننا ان وضعية اسطولنا الجوي سيئة 
  • أين وصل مشروع  احداث مطار بالرمادة؟ اريد التوضحات اللازمة بخصوص هذا الموضوع 

سعاد بيولي (الجبهة الشعبية)

  • أثمن هاته الاتفاقيات 
  • وضع مؤسسة النقل الجوي التونسي تتحمل مسؤليته الحكومات المتعاقبة 
  • كان من المفروض وضع خطة لتحسين وضع شركة الخطوط التونسية  
  • لماذا لم يتم الاخذ بعين الاعتبار تصور الاتحاد العام التونسي  للشغل لحوكمة المؤسسة؟

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة ) 

  • حضورنا افريقا هو حضور متواضع فما هي إستراتجيتنا تجاه هذه السوق امام ضعف الناقلة الوطنية و تكاثر اشكالياتها؟ 
  • يجب اجتماع كل الوزارات لوضع استراتجية عمل و لتحديد قدرة الناقلة الوطنية 

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) 

  • سلامة الراكب أصبح هاجسنا 
  • نوصي بمزيد تدقيق التاثيرات المترتبة عن مخطط الاصلاح 
  • يجب تحديد الاولويات و مناقشتها بعمق 
  • علينا التسريع في تنفيذ الاصلاحات 
  • مزيد تعميق النظر في عدة جوانب لسيما المالية منها 
  • يجب الاخذ بعين الاعتبار توصيات دائرة المحاسبات 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • ندعم هذه الاتفاقية خاصة في تفتحها على الجانب الافريقي 
  • على المستوى الجهوي فإن تحديد  13 مليار  فقط كميزانية   للجهة الثانية اقتصاديا  يعبر عن نية في قتل الشركة 
  • وجود عنصرية بين الجهات في تحديد أسعار الخطوط 

جميلة كسيكسي (حركة النهضة) 

  •  اثمن هذه الاتفاقية بما فيه من تعزيز العلاقات خاصة الافريقية منها 
  • بجانب الدبلوماسية النشيطة يجب تحسين استراتجية العمل خاصة في ظل الوضعية الصعبة للناقلة الوطنية 

بشير الخليفي (حركة النهضة)

  • أشجع مثل هاته الاتفاقيات خاصة لطابعها الافريقي 
  • يجب إعادة هيكلة الناقلة التونسية و لا بد من تدخل الدولة بضخ الاموال اللازمة لتجديد الاسطول
  • نريد حل اشكال مطار الرمادة 

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • اثمن مجهودات الادارة لتحسين الناقلة التونسية 
  • ما خطة العمل لتطوير العلاقات بين الجمهورية التونسية و جمهورية صربيا؟ و ما افاقها ؟ 
  • أثمن هذا  التوجه إلى السوق الافريقية 
  • أريد التساؤل عن الخارطة الوطنية للمطارات التونسية 
  • هل هناك خطة لتحويل مطار تونس قرطاج لما يسببه من تلوث حاليا؟ 

سماح بوحوال (حركة نداء تونس)

  • نثمن هاته الاتفاقيات
  • أستنكر غياب نص التفاقية في تقرير اللجنة 
  • اريد تبيين مجال التعاون و تفصيل توقيت هذه الاتفاقية 
  • لفت النظر إلى انه لم يقع مدنا بمآل مشروع المحطة المتعددة الوسائط  بالمنستير و تهميش هذا المشروع هو اقصاء لولاية المنستير

يوسف الجويني (حركة نداء تونس)

  • هناك تقصير في عمل المجلس لعدم  اطلاعنا على بنود هاته الاتفاقيات 
  • نثمن الانفتاح على الدول الافريقية 
  • هل الشركة الخطوط التونسية  جاهزة للعمل بهاته الاتفاقيات و دخول هاته الاسواق
  • خدمات الشركة لا تزال دون المطلوب 

[كلمة كاتب الدولة]

  • نحن نسعى إلى دفع التنمية بالجهات 
  • قدمنا كل التسهيلات الازمة لتنفيذ مشروع تصنيع السيارات بجرجيس 
  • الوزارة كانت قد برمجت زيارة لولاية قابس في الاسابيع القادمة 
  • ميناء قابس جاهز حاليا لاستقبال الحاويات 
  • بخصوص خط السكة الحديدية قابس مدنين فقد انطلقت الدراسات المتعلقة بهذا المشروع 
  • قمنا بالتنسيق مع الوزارات المسؤولة لحل اشكال العقارات المتعلقة بمطار الرمادة 
  • نتفق ان شركة الخطوط التونسية تعاني من العديد من المشاكل و نحن بصدد العمل لحلها 
  • نسعى لتنشيط الرحلات بمطار توزر و مطار صفاقس 
  • هناك خط بحري مباشر يربطنا بموانئ افريقية 
  • هناك قرار مبدئي بانجار مطار بتونس الكبرى 

 [التصويت على الانتقال للتصويت على الفصول] 

  • مع: 122
  • ضد: 1
  • محتفظ : 0

[ التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2018/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا]

[التصويت على العنوان]

  • مع : 126
  • ضد : 1
  • الاحتفاظ: 1 

[التصويت على الفصل] 

  • مع: 124
  • ضد : 1
  • محتفظ : 3

[التصويت على المشروع برمته]

  • مع : 123
  • ضد : 0
  • محتفظ: 3

[التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2018/54 يتعلق بالموافقة على إتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين]

[التصويت على العنوان] 

  • مع: 125
  • ضد : 0
  • محتفظ : 2

[التصويت على الفصل] 

  • مع : 128
  • ضد : 0
  • محتفظ: 3

[التصويت على المشروع برمته] 

  • مع: 126
  • ضد : 0
  • محتفظ : 2

[تلاوة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون أساسي عدد 2018/55  يتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري]

 نعمان العش ( الكتلة الديمقراطية )

  • يوجد مشكل في صفاقس حول نقل المواد الخطرة داخل المدن و تمّ اتخاذ قرار في المجلس الجهوي و البلدي حول هذا المنع،

سعاد الزوالي (الإئتلاف الوطني) 

  • هذه الإتفاقيّة مهمّة و تأخّرنا من الانضمام إليها، 
  • هذه الاتفاقيّة ستمكّن من توفير يد عامّلة مختصّة و هذا مهمّ جدّا،
  • سيتمّ التقليص من حوادث الشغل و الحوادث بين المدن و هو ما سيقلّص من التلوّث،
  • ستمكّن تونس من أن تكون في موقع ندّ و قوّة لدى النّزاع، 
  • يوجد توجّه لإحداث كتابة عامّة لشؤون البحر و هذا ضروري و مهمّ جدّا، 

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية) 

  • غيرت فحوى مداخلتي عقب الترفيع في النسبة المديريّة من قبل البنك المركزي، فرع صندوق النقد الدولي، 
  • قرار الترفيع قرار سهل لكن تأثيره كبير جدّا على حياة التونسيين، 
  • كلّ هذا يعود إلى قانون استقلاليّة البنك المركزي الذي حذّرنا منه، 

 رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطيّة) 

  • نحن نثمّن هذه الاتفاقيّة التي يمكن أن تعطي نسيجا تجاريّا عربيّا يحدّ من التبعيّة التي نعيشها، 

ليلى أولاد علي (الإئتلاف الوطني) 

  • نطلب منكم التدخّل لحلّ مشكل ميناء الذي كان مصدر لجلب السيّاح ليصبح مصدر تلوّث بيئي، 
  • البحّارة يمكن أن ينمّوا أنشطة سياحيّة، 
  • يجب تلافي نقص موارد رزق الصيادة بخلق مشاريع سياحيّة لهم، 
  • مرجان

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

  • اتفاقية النقل البحري مع الأردن هو ادخال لتونس في مخطط تطبيعي مع الكيان الصهيوني لجعله مرفئ متوسطي للتجارة البحرية.
  • نعيش كارثة في مجال النفل البحري تتحملون مسؤوليتها فالشركة التونسية للملاحة و الديوانة بسبب أزمة حوكمة.

حمد الخصخوصي (الولاء للوطن)

  • نرحب بكل اتفاقية تربط بين تونس و بلدان اخرى تنمي نجاعة البلاد الاقتصادية.

سهيل الرجبي (النهضة)

  • لدي موعد مع مجموعة من الناقلين من و الى ميناء رادس الذين يعيشون مظلمة من مجموعة من الناقلين الدوليين الذين يقومون بنفس الخدمة في حين ان ذلك ممنوع عنهم. يجب على الدولة ان تحمي حصتهم من العمل.
  • استغلال الموانئ خاصة في قابس يتم الحديث انه لا يتم استغلاله بحكمة و بما فيه الكفاية. لو يتم ارساء السكة الحديدية يمكننا نقل البطاطا من واد سوف الجزائرية للتصدير.

سلاف القسنطيني (النهضة)

  • ننتظر تقييم الخط البحري الرابط بين تونس و روسيا و تعديل البوصلة نحو افريقيا خاصة في ظل ركود الاقتصاد في الاتحاد الاوروبي.
  • ماهو مخطط وزارة النقل و و الاستثمار العمومي لتطوير الأسطول و تطوير البنية التحتية.
  • تعزيز السلامة البحرية و رفع كفاءة الموانئ.
  • تطوير الاطار القانوني للنقل البري.
  • اعادة هيكلة شركة النقل الجهوية بصفاقس.

محمد جلال غديرة (الائتلاف الوطني)

  • احداث منطقة نقل في المنستير.
  • اعادة المحطات المحذوفة على خط السكة الحديدية.

 

[اجابة كاتب الدولة للنقل]

 

  • ميناء الصخيرة سيخفف الضغط على ميناء صفاقس
  • في خصوص الخطوط التونسية الخسائر المتوقعة لخسائرها انخفضت بسبب الاصلاخ الذي نحن بصدد العمل عليه.
  • سنفتح طلب عروض قريبا في خصوص دراسة احداث الميناء البحري بالشمال الغربي
  • المنطقة اللوجستية بمجاز الباب
  • في ما يخص التكوين البحري هو من اولويات الوزارة و نحن بصدد ملاءمة التشريع الوطني في خصوص تكوين البحارة.
  • في علاقة بالتطبيع, هذه الاتفاقية ذات طابع تقني بحت.
  • بينت الدراسات التي تمت انجازها ان الكلفة
  • في ما يخص شركة النقل في صفاقس مشكلها مشترك بين بقية شركات النقل و نحن بصدد النظر في ذلك.

 

[التصويت للانتقال للتصويت على الاتفاقية]

  • مع :90
  • محتفظ : 5 
  • ضد : 1

نظرا لضعف الحضور و عدم توفر العدد الكافي للتصويت على القانون الأساسي تم تقرير رفع الجلسة للعودة بعد ساعة.

 

تم استئناف اللجنة على الساعة 16:25 للنظر في مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال.

 

قبل الشروع في النقاش استغل جملة من النواب الحيز الذي تمنحه نقاط النظام لاستنكار رفع نسبة الفائدة المديرية من طرف محافظ البنك المركزي و تأثيره على المقدرة الشرائية و الافتصاد الوطني بصفة عامة كما استنكروا تهرب محافظ البنك المركزي من المجيء الى المجلس.

الى جانب ذلك, عبر البعض عن استيائهم من تغيير جدول الأعمال.

 

[التصويت على المرور الى النقاش العام حول مشروع قانون تنظيم رياض الاطفال]

 

مع : 44

محتفظ: 4

ضد: 8

و بعد الساعة ونيف من الشجار, احال رئيس الجلسة الكلمة الى اللجنة و تم المرور للتصويت على الفصول بحضور 85 نائبا و نائبة

 

[التصويت على الفصل الثالث]

  •  مقترح التعديل عدد 1: يسحب
  •  مقترح التعديل عدد 2:

مع :  53

محتفظ: 7

ضد:40

  • مقترح التعديل عدد 3:

مع : 28

محتفظ: 21

ضد: 40

  •  مقترح تعديل من جهة المبادرة :

 تم رفع الجلسة للتشاور قبل تقديم مقترح التعديل 

و بعد التشاور واصلت الجلسة اعمالها بالاستماع إلى الوزيرة التي أكدت سعي الوزارة لحماية مصلحة الطفل و  تراجعت إثر ذلك عن تقديم مقترح التعديل بضغط من النواب

  • التصويت على الفصل 3 بصغته الاصلية

مع: 53

محتفظ : 19

ضد: 24

سقط الفصل 

[التصويت على الفصل الرابع] 

مع: 87

محتفظ : 3

ضد: 2

[التصويت على الفصل الخامس]

  • التصويت على مقترح التعديل 

مع : 35

محتفظ : 13

ضد: 42

سقط هذا المقترح

  • التصويت على الفصل في صغته الاصلية 

مع: 14

محتفظ: 22

ضد: 53

سقط الفصل الخامس

[التصويت على الفصل السادس]

  • التصويت على مقترح التعديل

مع: 77

محتفظ: 6

ضد: 2

تم اعتماد هذا المقترح

  • التصويت على الفصل معدلا

مع : 84

محتفظ : 5

ضد : 0

تم اعتماد الفصل السادس معدلا

[التصويت على الفصل السابع]

مع : 46

محتفظ : 7

ضد : 36

سقط الفصل السابع

[التصويت على الفصل الثامن]

مع : 76

محتفظ : 5

ضد : 8

تم اعتماد الفصل الثامن

[التصويت على الفصل التاسع]

  • التصويت على مقترح التعديل

مع: 47

محتفظ : 3

ضد : 36

سقط هذا المقترح

  • التصويت على الفصل في صغته الاصلية

مع: 38

محتفظ: 13

ضد: 37

سقط هذا الفصل

[التصويت على الفصل العاشر]

  • التصويت على مقترح التعديل الاول

مع: 75

محتفظ: 3

ضد: 3

تم اعتماد هذا المقترح التعديلي

  • التصويت على مقترح التعديل الثاني 

تم سحب المقترح

  • التصويت على الفصل العاشر معدلا

مع: 67

محتفظ: 6

ضد: 4

سقط هذا الفصل 

و تم رفع الجلسة على الساعة 19:30