عقدت لجنة الأمن و الدفاع جلسة استماع الى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب صباح يوم الإثنين على الساعة العاشرة و النصف صباحا بحضور 7 نواب و ذلك بالموازاة مع الجلسة العامة القائمة.
[كلمة رئيس اللجنة]
عبد اللطيف المكي (النهضة)
كنا قد أعلمنا مكتب المجلس بضرورة احترام النظام الداخلي للمجلس و تخصيص يوم الإثنين لللّجان الخاصة و عدم برمجة جلسات عامة بالموازاة معها لكن لا مجيب لمن ينادي.
بعض نواب لجنة الأمن و الدفاع هم أعضاء في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام و التي ستناقش تقريرها حول منظومة المصادرة والتصرف والإسترجاع اليوم خلال الجلسة العامة و هو ما اضطرهم الى الاعتذار عن الحضور الآن.
[عرض رئيس اللّجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب]
تمّ احداث اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب لدى رئاسة الحكومة وفقا للفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وضبط الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 اجراءات تنظيمها وطرق سيرها لتنطلق فعليا في نشاطها يوم 22 مارس 2016 بعقد اجتماعها الاول بإشراف السيّد رئيس الحكومة.
تضمّ اللجنة 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهياكل الوطنية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الإرهاب ويرأس اللجنة ممثل عن رئاسة الحكومة في حين يمثل نائبه وزارة العدل ويعمل كلاهما بالتفرغ كامل الوقت. وتأمّن رئاسة الحكومة الكتابة القارة للجنة.
1- مهام استراتيجية:
– إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب.
– إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة بها وتقييم مخاطرها وسبل مكافحتها وتحدد الأولويات الوطنية في التصدي للظاهرة
– المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لفهم الظاهرة ولتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات الصلة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي للظاهرة.
2- مهام تحسيسية:
– نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب من خلال حملات تحسيسية وبرامج ثقافية وتربوية وإصدار بلاغات وأدلة ونشريات وإقامة الندوات والمؤتمرات تكون موجهة لجميع فئات المجتمع قصد دعم اليقظة وتعزيز الثقة وبناء القدرة على التصدي.
3- مهام تنسيقية:
– تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها في المجالات ذات الصلة بالوقاية من الإرهاب كتنسيق ومتابعة الجهود الوطنية في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على معنى الفصل 71 من قانون عدد26 لسنة 2015.
– التنسيق مع المصالح المعنية لتوفير المساعدة الطبية والاجتماعية والقانونية لفائدة ضحايا الإرهاب لضمان التعافي الجسدي والنفساني وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع.
4- مهام تنظيمية:
– متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار حرص تونس على الوفاء بالتزاماتها الدولية ودعم المجهود الدولي في مكافحة الإرهاب.
– اتخاذ قرارات في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات المدرجة باللوائح الأممية المعدة من طرف لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن (القرار 1267)
– اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات التي تبين للجنة ارتباطها بالجرائم الإرهابية (اللجنة مطالبة بتحديد أسماء الأشخاص والتنظيمات الموجودة بتونس والمشتبه في ارتباطها بالجرائم الإرهابية وتعميمها على السلط الإدارية والمؤسسات المالية) القرار 1373.
5- مهام استشارية:
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
– اقتراح تصورات عملية لتنفيذ البرامج والسياسات للجهات الحكومية دعما للمجهود الوطني في مجال التوقي من الإرهاب ومكافحته.
حددت الإستراتيجية 59 هدفا ضمن أربعة أركان
وهي تفعّل في إطار الحكم الرشيد، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. ويتم تنفيذ الإستراتيجية من خلال خطط عمل وزارية.
تضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب رؤية واضحة ومشتركة بين جميع المتدخلين وتطوّر القدرات الوطنية لمجابهة التطرف العنيف والإرهاب ضمن معالجة شاملة ومتعددة الابعـــاد.
لتنفيذ الإستراتجية:
شرعت الوزارات في إعداد خطط العمل القطاعية بعد أنْ تمّ تكوين الإطارات في الغرض وإعداد دليل إجراءات لتوجيه وتنسيق العمل.
في جويلية 2018 أصبحت جلّ المخططات جاهزة، فإنطلقت الوزارات كلّ في مجال إختصاصه في تنفيذ الإستراتجية من خلال برامج محددة. وتعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على دفع التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين ( الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني) ومنظومة الأمم المتحدة والمبادرات الخاصة والتعاون القضائي مع الدول ومتابعة تقدم المشاريع في الولايات
[مداخلات النواب]
الحبيب خضر (النهضة)
ألا توجد خشية من أن توقعنا هذه المأسسة في البيروقراطية ؟
ما مدى تعاونكم مع الهيئات المستقلة خاصة هيئة الاتصال السمعي البصري (تأثير سيطرة هاجس السبق الاعلامي على موجبات مقاومة آفة الارهاب) ؟
هل تمت استشارتكم عند صياغة قانون مكافحة الارهاب الجديد ؟
سمير ديلو (النهضة)
يجب أخذ المزيد من الحذر في خصوص التسريبات الاعلامية التي من شأنها الإضرار
محمد نجيب ترجمان (الحرة)
نسمع أن الوضع تحت السيطرة و المعركة محسومة فيما يخص العائدين من ليبيا فعلى ما استندتم في تصريحاتكم هذه ؟
ما مدى تعاونكم مع الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية ؟
عبد اللطيف المكي (النهضة)
هل فكرتم في القيام بدراسات عميقة حول مواصفات الارهابيين و كيفية استقطابهم و سبب نشأة الارهاب في تونس ؟
هل اطلعتم على ملفات البوليس السياسي في تونس ؟
الخنساء بن حراث (نداء تونس)
هل أن قائمات الارهابيين محينة ؟
هل يتم تحليل كل العمليات الارهابية الحاصلة لتفادي الأخطاء المرتكبة
ليلى الشتاوي بوقطف (الائتلاف الوطني)
هل هناك تنسيق اقليمي مع الدول المجاورة في خصوص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب لأن ما تعيبه علينا المنظمات الدولية هو غياب التنسيق ؟
كيف نميز بين الارهاب و التطرف العنيف حتى لا
لطيفة الحباشي (النهضة)
ما هي سياسة الدولة إزاء الأطفال الذين رافقوا أولياءهم أو ولدوا في بؤر التوتر ؟
عبد اللطيف المكي (النهضة)
هل نحن فعلا دولة مصدرة للارهاب ام ان الارهاب هو سلاح دولي يخدم مخططات استراتيجية للكيان الصهيوني و للولايات المتحدة الأمريكية ؟
ما رأيكم في تنفيذ أحكام الإرهاب في حق الارهابيين ؟
[ردّ رئيس اللّجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب]
و بعد استيفاء أجوبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب, رفعت الجلسة على الساعة 14:00.