loading...
مرصد مجلس
  •  جلسة استماع إلى فدرالية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وإلى الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:30
بداية الجلسة 16:00
نهاية الجلسة 18:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 18.75%

عقدت لجنة شؤون ذوي الإعاقة و الفئات الهشة جلسة استماع إلى فدرالية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة و إلى الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا يوم الإثنين على الساعة 16:00 مساء بحضور نائبين إثنين فقط.

[أهم ما ورد في مداخلة الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا]

و قد عرض الممثلون عن الاتحاد جملة المشاكل و النقائص التي تتعرض لها الفروع التابعة له و المعاناة اليومية التي تتكبّدها هذه الفئات.
و لئن كانت حسب رأيهم التشريعات التونسية طلائعية و تقدمية إلا أن الممارسة المجتمعية رجعيّة و معيقة
و اعتبروا أن هناك بون شاسع بين القوانين و التطبيق, إذ خلافا لما ينص عليه الدستور التونسي من أن الدولة تكفل حق ذوي الاحتياجات الخصوصية في العمل, هؤلاء لا يتمتعون سوى بنسب ضئيلة من جملة الانتدابات في الوظيفة العمومية زد على ذلك أن المراكز التي تأويهم تفتقر إلى أبسط مقومات الكرامة البشرية.
و تحدثوا على السواء عن صعوبة إدماج الأطفال من ذوي الإعاقة في المدارس العمومية  و استقبال المدرسين لهم في أقسامهم على مضض.
 

[أهم ما ورد في مداخلة فدرالية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة]

أفاد ممثلو الفدرالية إثر مداخلتهم أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تفهم المجال كما هو مطلوب إذ أنها لا تعتمد المقاربة الحقوقية عوضا عن تلك الاجتماعية و الرعائية
كما صرّحوا بأن أن تمويل الجمعيات المعنية يتم بالأساس من قبل أولياء المعوقين في معاضدة لتمويل الدولة حيث أن الفيديرالية لم تتلق مليما من الدولة بعنوان منحة تسيير منذ سنة 2016
كما أبدوا استغرابهم من استثناء جلّ الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخصوصية من صنف" الجمعيات ذات المصلحة الوطنية " (فيما عدى جمعية المكفوفين)
زد على كل ذلك عزوف المواطنين عن العمل التطوعي صلب هذه المراكز نظرا للظروف القاسية التي تتواجد بها
و طالب الممثلون بضمان حق السكن و التمدرس و التنقل و الترفيه و السياحة لمستحقيه فعلا لا قولا 
و نددوا بالاستغلال الجنسي للفتيات القاصرات من ذوي الإعاقة أمام سكون الدولة 
 

و بعد استيفاء المداخلتين, أنهت اللجنة أشغالها على الساعة 18:40.