loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

12 فيفري 2019
  • مواصلة النظر في:
  1. مشروع القانون الأساسي عدد 21/2018 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995
  2. مشروع قانون عدد 78/2016 يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 18:35
ساعات التاخير 2س 25دق
معدلات الحضور 83.41%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 12 فيفري 2019   خصصت لمواصلة النظر في:

  1. مشروع القانون الأساسي عدد 21/2018 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995،
  2. مشروع قانون عدد 78/2016 يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات

و قد إفتتحت الجلسة على الساعة 11:05 بحضور 100 نائب و بتذكير رئيس الجلسة بجدول الأعمال 

[ نقاط النظام ]

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

  • أستنكر رفع الجلسة يوم الإثنين 11 فيفري 2019 دون إكتمال الإستماع إلى النواب على أساس الفصل 118 

عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)

  • المشكل يكمن في ترتيب التدخلات 

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

  • يجب مراعاة عمل اللجان خلال تحديد أوقات الجلسة العامة 

فيصل اتبيني (غير منتمين)

  •  وقع تحريف نص تشريعي من قبل الديوانة بمذكرة و هو الفصل المتعلق بالإمضاء المزدوج لذلك أطالب لجنة المالية بتقديم الاسئلة الازمة على الوزير و تعليق العمل بهذا الفصل 

عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)

  • هذا يندرج ضمن العمل الرقابي 

[مشروع القانون الأساسي عدد 21/2018 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995]

[مداخلة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالموارد المائية و الصيد البحري] 

  • في ما يخص موضوع الامطار: بعد ثلاث سنوات جفاف،  نسجل اليوم كميات هامة من الأمطار 
  •  نسبة التغطية وصلت إلى  144 بالمئة بالشمال الغربي ، 131 بالشمال الشرقي و 102 بالوسط الغربي و الأمطار شملت كافة المناطق 
  • تمت تغطية الإرادات بالسدود  
  • تم تحديد المناطق المتضررة و لكن هناك اللجان تعمل على ذلك و سيتم تحسين الوضعية 
  • الدولة بصدد صيانة الموانئ نظرا لاهمية قطاع الصيد البحري
  •  الاستراتجية الوطنية فيما يخص الصيد البحري: هناك لجنة تعمل على وضع تصورات عمل و قد تم عرضها في شهر جانفي 
  • فما يخص تفشي ظاهرة الصيد المحظور: نحن بصدد إيجاد الحلول و تركيب اجهزة مراقبة و تنقصنا بعض الإمكانيات في الوزارة 
  • تمت استشارة أهل المهنة من خلال الإتحاد و تم تكوين البحارة في مراكز التكوين 
  • هذه الإتفاقية سيكون لها إيجابيات كتوحيد الإجراءات بالنسبة للبحارة و التثبت في سلامة المعطيات 
  • هناك سياسة وطنية لتكوين البحارة : هناك 5 برامج تهم خاصة السلامة البحرية 
  • لا يمنع تطبيق هذه الاتفاقية  على السفن الأقصر و الاطول من 24 متر 
  • تم التعرض إلى مسألة التكوين و ضبط شروط اسناد الاجازات و تحديد الشروط للعمل بالوظائف العليا 
  • تم ضمن عمل الوزارة تركيز لجان تكوين و  لجنة لإعداد النصوص التطبيقية كما تمت تسوية وضعية المهنين المتحصلين على رخص استثنائية 

[التصويت للإنتقال لمناقشة الفصول]  

  • مع : 88
  • ضد : 1 
  • محتفظ: 2

 

[تدخل النواب]

مطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)

  • أستنكر هذه اللخبطة تنظيم عمل اللجان 

[تدخل ممثل اللجنة]

  • نقترح إما رفع الجلسة ل 10 دثائق او إرجاء النظر في التصويت 

تم إرجاء النظر في التصويت

[تدخلات النواب] 

محمد سعيدان (الائتلاف الوطني)

  • يجب المصادقة على مشروع القانون لصفته الاستعجالية 

حسونة ناصفي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • إرجاء التصويت يتطلب التصويت بالجلسة العامة  بأغلبة الحضور 

عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)

  • غياب النصاب يمنعنا من التصويت 

فيصل اتبيني (غير المنتمين)

  • يتم تأجيل النظر في هذا المشروع للمرة الثانية 
  • أحمل المسؤولية لمكتب المجلس

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • ليس من المعقول تكرار إرجاء النظر في هذا المشروع  لغياب الإئتلاف الحاكم
  • يجب التنديد بالغيابات و التشهير بالنواب الغائبين 

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

  • تنظيم الجلسة العامة يجب أن يتزامن مع  منع اجتماعات اللجان
  • أستنكار تكرار ضاهرة الغياب

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • نحن لسنا مطالبين بالتصويت مع هذا القانون
  • كفانا تعللا باللجان و الائتلاف هو من عليه تحملل المسؤلية 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

  • رؤساء اللجان هم المسؤلين
  •  المكتب ليس مسؤلا عن عمل اللجان و إنما فقط على الجلسة العامة 

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • أحمل المسؤلية للجان
  • الجميع مطالب بالحضور حتى المعارضة 

هالة عمران (الائتلاف الوطني)

  • اللجان تعمل بطلب من رئيسها و لخبطة الرزنامة سببه عمل مكتب المجلس 
  • يجب التنبيه على رؤساء اللجان لتحديد عمل اللجان خارج رزنامة عمل الجلسة العامة 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  •  عجز الإئتلاف الحكومي على تمرير قواننها هو بالأساس مشكل  سياسي و ليس مشكل رزنامة 

نور الدين البحري (حركة النهضة)

  • لمواجهة تكرار غياب النواب عن الجلسة العامة  طلبنا بتعديل النظام الداخلي 

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

  • استنكار تكرار الغيابات مما يعطل سير مشاريع القوانين و التصويت عليها 

شاكر عيادي (حركة نداء تونس)

  • استنكار التأخير في انطلاق عمل المجلس 

[مشروع قانون عدد 78/2016 يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات]

 تلاوة التقرير 

[تدخلات النواب] 

 

سلاف القسنطيني (حركة النهضة)

  • المنظومة الحالية تشكو من تعدد القوانين لذلك وجب تنظيمها ضمن إطار موحد 
  • يجب توحيد طرق المراقبة 
  • يجب التشجيع على انفتاح السوق التونسي على الأسواق الدولية و فتح المجال للتصدير و تمتين علاقات التبادل مع القارة الافريقية 
  • تثمين احداث هيئة وطنية للسلامة الصحية للمواد الغذائية  كهيئة رقابية و وسيلة ردع 
  • يجب العمل على الحد من التفاوت بين اصدار النص القانوني و اصدار المنظومة الترتيبية الضامنة لحسن تطبيق القوانين 
  • يجب القيام بالحملات التوعوية 
  •  يجب تشريك البلديات 
  • يجب العمل على استرجاع ثقة كل الشركاء و المواطنين 

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

  • تثمين هذا القانون نظرا لاهميته في تجميع الهياكل و تكريس العقوبات الزجرية و تمكين البضاعة التونسية من النفاذ إلى الاسواق العالمية 
  • يجب توفير الموارد المالية لتطبيق هذا القانون مستقبلا 

فيصل اتبيني (غير المنتمين)

  •  هذا القانون مشروط من الاتحاد الاروبي 
  • أستنكر عدم مرور اتفاية التبادل الحر الشامل والمعمق على البرلمان التونسي 
  • أستنكر غياب صندوق السلامة الصحية

ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • الوضع الحالي لا يستجيب لمتطلبات الحماية نظرا لتشتت هياكل الرقابة 
  • من نقائص هذا النظام نذكر عدم مطابقة التشاريع مع تشاريع الدول الاخرى 
  • الامكانيات البشرية لا تكفي للقيام بالعمل باحسن الظروف 
  • القوانين الحالية لا ترتقي للاليات المعمول بها خاصة فما يتعلق  باليات الردع و العقوبات 
  • المواد التي تحتوي على مواد كيميائية لا تستجيب لابسط شروط الصحة
  •  القانون يقتضي تحديد أجال للاستهلاك و الاستعمال و لكن هذه الاجال لا يتم العمل بها لذلك يجب تخصيص مراقبين مختصين 
  • كما أشار النتدخل إلى نقص الاطباء البياطرة إضافة إلى تفاقم المذابح العشوائية
  • يجب التسريع بالمصادقة على هذا القانون 

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  • يكمن الإشكال في العلاقة بين النظري و الواقع 
  •  هل  الدولة جاهزة لتنفيذ القانون؟ 
  • هل هناك سيطرة  على مسالك التوزيع من قبل الدولة؟ 
  • المطلوب هو توفر الشروط الازمة لتنفيذ هذا القانون 

راضية التومي ( حركة النهضة ) 

  • أدعو رئاسة الحكومة لتبني التصورات المدرجة بهذا القانون و وزير الصحة للصرامة في توفير تصور شامل لتثمين المنتوج الفلاحي البيولوجي كما أدعو وزير الفلاحة و اتحاد الفلاحين إلى ممارسة دورهم التكويني بتكوين الفلاحين 
  • لابد من تظافر الجهود لتنفيذ هذا القانون 

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)

  • أثمن الاصلاحات الموجودة بهذا المشروع 
  • ما مدى سلامة المواد المستعملة لتحليل المواد الغذائية
  • من الضروري التعاون بين كافة الوزراء لممارسة سلطة الإشراف و مراقبة كامل مراحل الإنتاج
  • علينا الرقي بالانتاج التونسي باعتماد الانتاج البيولوجي و لكن يبقى اشكال التكلفة و عدم تمتع التونسي بهذا المنتوج نظرا لتوجيهه للتصدير 
  • يجب التركيز على اهمية التوعية و التحسيس 
  • يجب الاسراع في اصدار القرارات الترتيبية 

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • ضرورة مواكبة التشريع التونسي لتشريع الاتحاد الاوروبي 
  • من الضروري توفر الجودة على مستوى التصنيع و تمييزها عن معايير السلامة الصحية 
  • يجب الفصل بين هياكل الرقابة 
  • غياب نظام الجودة من اجل التصرف و التسيير 
  • اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق سيضر بالمؤسسات الصغرى و الوسطى فماهي الحلول المقترحة من قبل الوزارة 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • الجودة تشمل سلامة المنتوج 
  • إخضاع المنتجات للرقابة تم تكريسه استجابة لمتطلبات النظام العام الصحي 
  • فما يخص سلطة الاشراف تم تكريس الاستقلالية الوظيفية من خلال  الفصل بين 2 هيئات الرقابية 

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • يهدف هذا القانون إلى بلوغ حماية عالية للانسان و الحيوان و لكن ما مدى تناسب هذا الامر مع امكانيات الدولة 
  • ضرورة التصدي للتجاوزات الحاصلة على مستوى أغذية الحيوانات و ضرورة مراقبة المسالخ 
  •  يجب تحسين وضع المؤسسات الصحية 

اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)

  • التعرض لوضعية اطفال القمر بادراجهم في صنف ذوي الاحتياجات الخصوصية 
  • كيف يتم اطعام الثروة الحيوانية خاصة في حالة الجفاف؟ 
  • ما سبب كثرة الامراض و ظهور امراض جديدة ؟
  •  يجب تسليط رقابة مشددة فما يخص اعلاف المداجن و ما مكونات هذه الاعلاف؟

 

تم رفع الجلسة على الساعة 14:00 على ان تستانف على الساعة 15:00.

 

 تم استئناف الجلسة على الساعة 15:20 و اسندت الكلمة مباشرة للوزير للاجابة على تساؤل النواب.

 

[اجابة وزير الصحة] 

  • يظبط القانون جملة من المبادئ منها مبدأ تحليل المخاطر الذي سوف يتم تكريسه من خلال الوكالة الوطنية لتحليل المخاطر
  • يقر القانون عقوبات مشدّدة و أكثر صرامة مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل حاليا على غرار قانون حماية المستهلك
  • مشروع هذا القانون تعتبر تحوّل نوعي على مستوى الاطار القانوني والمؤسساتي تحقيقا للسلامة الصحية.
  • سوف يتم توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لتطبيق هذا القانون خلال سنة من المصادقة عليهلابّد من المراقبة الصارمة لتطبيق مشروع القانون.
  • الرقابة الصحية فيما يخصّ استراد المأكولات ولاسيما فيما يخص تربية الأسماك هو أمر مما لا شكّ فيه.

[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على فصول مشروع القانون] 

  • نعم 76
  • محتفظ 0
  • لا 

[التصويت على العنوان]

  • نعم 89
  • محتفظ 1
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الأول]

  • نعم 88
  • محتفظ 1
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثاني]

  • نعم 90
  • محتفظ 1
  • لا 0

[التصويت على الفصل الثالث]

  • نعم 94
  • محتفظ 1
  • لا 0

[التصويت على الفصل الرابع]

التصويت على مقترح تعديل من جهة المبادرة

  • نعم
  • محتفظ
  • لا

 

[التصويت على الفصل الرابع معدلا]

  • نعم 92
  • محتفظ 1
  • لا

 

[التصويت على الفصل الخامس]

  • نعم 99
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل السادس]

  • نعم 97
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل السابع]

  • نعم 100
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الثامن]

  • نعم 104
  • محتفظ 0
  • لأ 0

[التصويت على الفصل التاسع]

  • نعم 104
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل العاشر]

  • نعم 103
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الحادي عشر]

  • نعم 106
  • محتفظ 0
  • لا

[التصويت على الفصل الثاني عشر]

  • نعم 102
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الثالث عشر]

  • نعم 97
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الرابع عشر]

  • نعم 96
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الخامس عشر]

  • نعم 100
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل السادس عشر]

  • نعم 94
  • محتفظ 0
  • لا 1

[التصويت على الفصل السابع عشر]

  • نعم 94
  • محتفظ 0
  • لا 1

[التصويت على الفصل الثامن عشر]

  • نعم 94
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل التاسع عشر]

  • نعم 93
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل العشرون]

  • نعم 90
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الواحد و العشرون]

  • نعم 88
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الثاني و العشرون]

  • نعم 91
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الثالث و العشرون]

  • نعم 86
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الرابع و العشرون]

  • نعم 87
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الخامس و العشرون]

  • نعم 87
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الخامس و العشرون]

  • نعم 88
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل السادس و العشرون]

  • نعم 91
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل السابع و العشرون]

  • نعم 90
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثامن و العشرون]

  • نعم 91
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل التاسع و العشرون]

  • نعم 89
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثلاثون]

  • نعم 86
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الواحد و الثلاثون]

  • نعم 88
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثاني و الثلاثون]

  • نعم 86
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثالث و الثلاثون]

  • نعم 90
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الرابع و الثلاثون]

  • نعم 85
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الخامس و الثلاثون]

  • نعم 85
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل السادس و الثلاثون]

  • نعم 88
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل السابع و الثلاثون]

  • نعم 88
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثامن و الثلاثون]

  • نعم 89
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل التاسع و الثلاثون]

  • نعم 86
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الأربعون]

  • نعم 88
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الواحد و الأربعون]

  • نعم 81
  • محتفظ 1
  • لا 1

 

[التصويت على الفصل الثاني و الأربعون]

مقترح تعديل وزاري

  • نعم 88
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الثاني و الأربعون معدلا]

  • نعم 81
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

 

[التصويت على الفصل الثالث و الأربعون]

  • نعم 83
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الرابع و الأربعون]

  • نعم 81
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الخامس و الأربعون]

  • نعم 85
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل السادس و الأربعون]

  • نعم 85
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل السابع و الأربعون]

  • نعم 85
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثامن و الأربعون]

  • نعم 87
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل التاسع و الأربعون]

  • نعم 87
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الخمسون]

  • نعم 88
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الواحد و الخمسون]

  • نعم 88
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

 

[التصويت على الفصل الثاني و الخمسون]

  • نعم 93
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثالث و الخمسون]

  • نعم 90
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الرابع و الخمسون]

  • نعم 89
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الخامس و الخمسون]

  • نعم 90
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل السادس و الخمسون]

  • نعم 89
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل السابع و الخمسون]

  • نعم 86
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثامن و الخمسون]

  • نعم 88
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل التاسع و الخمسون]

  • نعم 86
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الستون]

  • نعم 88
  • محتفظ 1
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الواحد و الستون]

  • نعم 83
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثاني و الستون]

  • نعم 81
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثالث و الستون]

  • نعم 82
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الرابع و الستون]

  • نعم 86
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الخامس و الستون]

  • نعم 88
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل السادس و الستون]

  • نعم 88
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل السابع و الستون]

  • نعم 86
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثامن و الستون]

  • نعم 86
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل التاسع و الستون]

  • نعم 87
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل السبعون]

  • نعم 84
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الواحد و السبعون]

  • نعم 86
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثاني و السبعون]

  • نعم 84
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثالث و السبعون]

  • نعم 81
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الرابع و السبعون]

  • نعم 86
  • محتفظ 1
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الخامس و السبعون]

  • نعم 84
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل السادس و السبعون]

  • نعم 80
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل السابع و السبعون]

  • نعم 79
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثامن و السبعون]

  • نعم 78
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل التاسع و السبعون]

  • نعم 81
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثمانون]

  • نعم 87
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الواحد و الثمانون]

  • نعم 88
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثاني و الثمانون]

  • نعم 91
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثالث و الثمانون]

  • نعم 84
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الرابع و الثمانون]

  • نعم 90
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الخامس و الثمانون]

  • نعم 85
  • محتفظ 0
  • لا

[التصويت على الفصل السادس و الثمانون]

  • نعم 91
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل السابع و الثمانون]

  • نعم 91
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثامن و الثمانون]

مقترح تعديل لجهة المبادرة

  • نعم 90
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الثامن و الثمانون معدلا]

  • نعم 84
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل التاسع و الثمانون]

  • نعم 90
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل التسعون]

  • نعم 86
  • محتفظ 0
  • لا

 

[التصويت على الفصل الواحد و التسعون]

مقترح تعديل على الفصل

  • نعم 87
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الواحد و التسعون معدلا]

  • نعم 85
  • محتفظ 1
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثاني و التسعون]

  • نعم 86
  • محتفظ 1
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الثالث و التسعون]

  • نعم 91
  • محتفظ 1
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الرابع و التسعون]

  • نعم 94
  • محتفظ 1
  • لا 0

التصويت على مقترح تعديل الفصل 35 

  • نعم 100
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الخامس و الثلاثون معدلا]

  • نعم 100
  • محتفظ 0
  • لا 0

التصويت على مقترح تعديل الفصل 42

  • نعم 99
  • محتفظ 0
  • لا 0

[التصويت على الفصل الثاني و الاربعون معدلا]

  • نعم 101
  • محتفظ 0
  • لا

التصويت على مقترح تعديل الفصل 56

  • نعم 100
  • محتفظ 0
  • لا 0

 

[التصويت على الفصل الساذس و الخمسون معدلا]

  • نعم 96
  • محتفظ 0
  • 0 لا

 

 

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • نعم 100
  • 0 محتفظ
  • لا 1

 ختم الرئيس التصويت ثم تم الانتقال الى 118 ثم رفع الجلسة.